مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 183

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.