مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.