مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشع وب بشأن حق وق المرأة في إف ريقيا، المعتم د من طرف الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بمابوتو (موزمبيق) في 11 يوليو سنة 2003، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على اعتماد بروتوك ولات أو اتف اقات خ اصة، عند الاقتضاء، قصد استكمال أحكام الميثاق وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين (31) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا (إثيوبيا)، في يوني و سن ة 1995، قد وافق ت بموجب الق رار )XXXI( 240 AHG/RES.، على توصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في إفريقيا،
- وإذ تأخذ في الاعتبار كذلك أن المادة 2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على مبدأ ع دم التمييز على أس اس الع رق أو القبيل ة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخ ر أو الأص ل الق ومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الولادة أو أي وضعية أخرى،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أيضا أن المادة 18 من الميثاق الإف ريقي لحق وق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حماية حقوقها كما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية،
- وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و 61 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان والممارسات الإفريقية التي تتفق مع الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كمبادىء مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الإفريقي،
- وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م الاختياري والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من الحقوق الإنسانية الثابتة والمترابطة وغير القابلة للتجزئة،
- وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة حول دور المرأة في تعزيز السلم والأمن،
- وإذ تلاحظ أن حقوق الم رأة ودورها الأساسي في التنم ية ق د تم التأكيد عليهما في خطط عمل الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان (3991)، وحول السكان والتنمية لعام (1994) وحول التنمية الاجتماعية (5991)،
- وإذ تؤكد من ج دي د على مبدأ تع زي ز المس اواة بين الجنسين كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وفي الشراكة الج ديدة لتنمية إفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصل ة التي تشدد على الت زام الدول الإفريقية بضمان مشاركة المرأة الإف ريق ية التام ة في تنمية إفريقيا على قدم المساواة،
- وإذ تلاحظ كذلك أن خطة العمل الإفريقية وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين وإعلان عام 1995، تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ خطوات ملموس ة لإيلاء عناية أكبر للحقوق الإنسانية للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف المؤسسة على الجنس،
- وإذ تقر بدور المرأة الحاسم في الحفاظ على القيم الإفريقية القائمة على مبادىء المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدل والتضامن والديمقراطية،
- وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والإقليمية الفرعية الأخرى التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجال،
- وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأطراف على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع المواثيق الدول ية ح ول حق وق الإنسان، وإعلان التزامها رسميا بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارس ات الضارة ضد الم رأة، فإن المرأة في إفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،
- وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،
- وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز وتحقيق وحماية حقوق المرأة لتمكينها من التمتع بجميع حقوقها الإنسانية بالكامل، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى التعريفات لغرض هذا البروتوكول :
أ) تعني عبارة "القانون التأسيسي"، القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ب) تعني عبارة "الميثاق الإفريقي"، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ج) تعني عبارة "اللجنة الإفريقية"، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،
د) تعني كلمة "المؤتمر"، مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،
ه) تعني عبارة "التمييز ضد المرأة"، أي تمييز أو إبعاد أو تقييد أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس تستهدف الحقوق الإنسانية للمرأة وحرياتها الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية وتؤثر على هذه الحقوق أو تبطل الاعتراف بها أو تمتعها بها أو ممارستها لها،
و) تعني عبارة "الدول الأطراف"، الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
ز) تعني كلمة "المرأة"، الأشخاص من جنس الإناث بما في ذلك الفتيات،
ح) يعني مختصر "النيباد"، الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا التي أنشأها المؤتمر،
ط) تعني عبارة "الممارسات الضارة"، أي سلوك أو مواقف و/ أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للمرأة والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة الجسد،
ي) تعني كلمة "الاتحاد"، الاتحاد الإفريقي،
ك) تعني عبارة "العنف ضد المرأة"، جم يع الأعمال المرتكبة ضد المرأة والتي تسبب أو من شأنها أن تسبب الض رر أو المع ان اة الجس دي ة أو الجنس ية أو النفسية أو الاقتصادية بما في ذلك التهديد بالقيام بمث ل هذه الأعمال أو فرض قيود على المرأة أو حرمانها اعتباطا من الح ريات الأساسية، سواء في الحي اة العامة أو الخاصة، في وقت السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب.
المادّة 2 القضاء على التمييز ضد المرأة
1 - تكافح الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي وغيرهما. وتقوم، في هذا الصدد، بما يأتي :
أ) إدخال مبدأ المس اواة بين ال رجل والم رأة في دساتيرها ومواثيقها التشريعية الأخرى، إذا لم يتم القيام بذلك بعد، وضمان تنفيذها فعلا.
ب) اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية مناسب ة وتنفيذه افع لا بم ا فيه ا تلك ال رام ية لمنع ومعاقبة جميع أشكال التمييز والممارسات الض ارة التي تعرّض صحة الم رأة ورفاهيته ا العامة للخطر،
ج) إدخال اهتمامات المرأة في قراراتها السياسية وتشريعاتها وخططها وبرامجه ا وأنشطتها الإنمائ ية وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى،
د) اتخ اذ إجراءات تصحيح ية وإيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة من الناحية القانونية والعملية،
ه) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الرامية للقض اء على جم يع أشك ال التمييز ضد المرأة.
2 - تلتزم الدول الأطراف بتعديل أنماطها الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة من خلال تثقيف العموم واستراتيجيات للإعلام والتعليم والاتصال بغية تحقيق القضاء على كل الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة وجميع الممارسات الأخرى القائمة على فكرة النقص أو التفوق من قبل أحد الجنسين أو على أساس أدوار الرجل والمرأة التي تحدد حسب قوالب ثابتة. 5 أكتوبر سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةالحق في الكرامة
1 - لك ل امرأة الحق في احت رام الك رامة المتأصل ة في الإنس ان والاعتراف بحقوقها الإنسانية والقانونية وحمايتها.
2 - لكل امرأة الحق في احترام شخصها وتنمية شخصيتها بحرية.
3 - تعتمد الدول الأطراف وتنفذ الإجراءات المناسبة التي تهدف إلى منع الحط من قدر المرأة واستغلالها.
4 - تعتمد الدول الأط راف وتنفذ إج راءات تهدف إلى ضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها وحمايتها من كاف ة أشكال العنف خاصة العنف الجنسي والشفهي.
المادة 4
فتح المادةالحق في الحياة والسلامة والأمن
1 - لكل امرأة الحق في احترام حياتها وسلامتها الجسدية وأمن شخصها. ويجب منع جميع أشكال الاستغلال والعقاب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات المناسبة والفعلية للقيام بما يأتي :
أ) سن وتطبيق قوانين تمنع جميع أشك ال العنف ضد المرأة بما في ذل ك العلاق ات الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرّا أو علنا،
ب) اعتماد ك ل إج راءات أخرى تش ريع ية وإداري ة واجتماع ية واقتص ادي ة وغي ره ا لل وقاي ة من جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها،
ج) تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية منها والقضاء عليها،
د) التعزيز الفعال لتعليم السلم من خلال المناهج الدراسية والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على عناصر المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تشرّع للعنف ضد المرأة وتؤجج استمراره والسماح به،
ه) معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء، 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م
و) إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول من أجل ضمان الإعلام وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهن فعلا،
ز) الوقاية من الاتجار بالمرأة وإدانته وتتبع مرتكبيه وحماية النساء الأكثر عرضة لهذا الخطر،
ح) منع إجراء كل الاختبارات الطبية أو العلمية على المرأة دون موافقتها ودراية تامة منها،
ط) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من موارد لتنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه،
ي) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام على المرأة الحامل والمرضعة، في الدول التي لا تزال تعتمدها،
ك) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات تحديد وضع اللاجئ، ومنح المرأة اللاجئة الحماية الكاملة والخدمات المضمونة بموجب القانون الدولي للاجئين بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق.
المادة 5
فتح المادةالقضاء على الممارسات الضارة تمنع الدول الأطراف وتدين جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والتي تتعارض مع المعايير الدولية. وتتخذ الدول الأطراف جم يع الإجراءات التشريعية وغيرها للقض اء على مثل هذه الممارسات، وخاصة ما يأتي :
أ) تحسيس جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال حملات وبرامج إعلامية وتعليمية رسمية وغير رسمية واتصال،
ب) منع، بمقتضى إجراءات تشريعية مصحوبة بعقوبات، جميع أشكال تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للمرأة وإضفاء الصبغة الطبية أو شبه الطبية على تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وعلى كل الممارسات الضارة الأخرى.
ج) توف ير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات الصحة والدعم القانوني والقضائي والمشورة والإحاطة المناسبة وكذلك التدريب المهني حتى يصبحن قادرات على العناية الذاتية،
د) حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة وغيرها من جميع أشكال العنف والتعسف وعدم التسامح.
المادة 6
فتح المادةالزواج تسهر الدول الأطراف على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساويين في الزواج. وفي هذا الصدد، تقوم الدول الأطراف باعتماد الإجراءات التشريعية المناسبة لضمان ما يأتي :
أ) عدم عقد أي زواج دون الموافقة الحرة والكاملة من الطرفين،
ب) يكون الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للفتاة 18 سنة،
ج) تشجيع الزواج الأحادي كشك ل مفضل للزواج. إنّ حق وق المرأة في ال زواج وفي الأسرة، بما في ذلك في علاقات الزواج المتعدد، محمية ومضمونة،
ح) ليعترف به قانونا، يعقد كل زواج كتابة ويسجل وفقا للقوانين الوطنية،
خ) يختار الزوج والزوجة، باتفاق فيما بينهما، نظام زواجهما ومكان إقامتهما،
د) للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ بلقبها واستخدامه كما تش اء بص ورة مشترك ة أو منفصلة مع لقب زوجها،
ذ) للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ بجنسيتها واكتساب جنسية زوجها،
ر) للمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما إلا إذا كان ذلك يتنافى مع أحكام التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي،
ز) يس اهم الرجل والمرأة بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية أطفالهما وتعليمهم،
س) أثناء مدة الزواج، للمرأة الحق في اكتساب ممتلكات خاصة بها وإدارتها بكامل الحرية.
المادة 7
فتح المادةالانفصال والطلاق وفسخ الزواج تقوم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية مناسب ة لضمان تمتع الرجل والمرأة بنفس الحق وق في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج. وفي هذا الصدد، تسهر على ما يأتي :
أ) يتم الانفص ال والطلاق وفسخ ال زواج بطريقة قضائية،
ب) للرجل والمرأة نفس الحق في طلب الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج،
ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج، تكون للرجل والمرأة نفس الحقوق والواجبات المتبادلة تجاه أطفالهما. وفي جميع الحالات، تكون مصلحة الأطفال أمرا جوهريا،
د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج، يكون للمرأة والرجل الحق في الاقتسام المنصف للأملاك المشتركة المكتسبة خلال الزواج.
المادة 8
فتح المادةالوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون المرأة والرج ل يتمتعان بحقوق متساوية أمام القانون، كما يتمتعان بحق حماية واستفادة متساويتين من القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لضمان ما يأتي :
أ) وصول المرأة الفعلي للمعونة والخدمات القانونية والقضائية،
ب) دع م المبادرات المحل ية والوطنية والإقليم ية والقاري ة الموجهة لوصول المرأة للمعونة والخدمات القضائية،
ج) إنشاء هياكل تعليمية ملائمة وغيره ا من الهياكل المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة وتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق المرأة،
د) تدريب أجهزة تنفيذ القانون على جميع المستويات لتصبح قادرة على تفسير وتطبيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فعلا،
ه) التمثيل المنصف للمرأة في المؤسسات القضائية وتلك القائمة على تنفيذ القانون،
و) إصلاح القوانين والممارسات التمييزية لتعزيز وحماية حقوق المرأة.
المادة 9
فتح المادةالحق في المشاركة السياسية وصنع القرار
1 - تتخذ الدول الأطراف إجراءات إيجابية محددة لتعزيز الحكم القائم على المشاركة وكذلك المشارك ة المتساوي ة للمرأة في الحي اة السياسية في بلدانه ا من خلال تدابير إيجابية وقوانين وطنية وإجراءات أخرى لتضمن بذلك : 5 أكتوبر سنة 2016 م
أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخاب ات بدون أي تمييز،
ب) تمثيل المرأة بالتساوي مع الرجل على جميع المستويات في العمليات الانتخابية،
ج) اعتبار المرأة شريك ة مساوية للرجل على جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية للدولة.
2 - تضمن الدول الأطراف تمثيلا ومشاركة متزايدة، ومهمة وفعالة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار.
المادة 10
فتح المادةالحق في السلام
1 - يكون للمرأة حق العيش في سلام وحق المشاركة في تعزيز وصون السلام.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان مشاركة متزايدة للمرأة :
أ) في برامج تعليم السلام وثقافة السلام،
ب) في هياك ل وعمليات الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية،
ج) في هياكل صنع القرار المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية لضمان الحماية الجسدية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا وخاصة النساء،
د) على جميع مستويات الهياكل القائمة على إدارة المخيمات وفضاءات لجوء أخرى لطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا وخاصة النساء،
ه) في جم يع م ناحي التخطيط والصياغة لبرامج إع ادة البن اء والتأه يل وتنفيذه ا في فت رة ما بعد النزاعات.
3 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية لخفض النفقات العسكرية على نحو ملموس لصالح الإنفاق على التنمية الاجتماعية عامة والنه وض بالمرأة خاصة.
المادة 11
فتح المادةحماية المرأة في النزاعات المسلحة
1 - تلتزم الدول الأطراف باحترام وضمان احترام سيادة القانون الدولي الإنساني المطبق في حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر على السكان، وبالأخص المرأة. 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م
2 - يتعين على الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القان ون الدولي الإنساني، حماية المدنيين في حالات النزاع ات المسلحة، بمن فيهم النساء بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها.
3 - تلتزم الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والنازحات داخليا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب وإبادة جماعية و/ أو جرائم ضد الإنسانية وأن يمثل مرتكبوها أمام العدالة لدى المحاكم ا لمختصة.
4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشارك ة أي طفل وخاصة الفتيات اللائي لم يبلغن سن ال 18 من العمر في الأعمال العدائية، وبالأخص عدم تجنيد أي طفل.
المادة 12
فتح المادةالحق في التعليم والتدريب
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان :
أ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان تكافؤ الفرص في مجالي التعليم والتدريب والوصول إليهما،
ب) القضاء على جميع الأنماط الثابتة في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام التي تؤدي إلى تواصل مثل هذا التمييز،
ج) حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أشكال المعاملة السيئة بما فيها التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات الأخرى، وسن عقوبات ضد مرتكبي مثل هذه الممارسات،
د) تمتع النساء ضحايا التعسف والتحرش الجنسي بالمشورة وخدمات إعادة التأهيل،
ه) إدخال مسألة الن وع البش ري وتعل يم حقوق الإنس ان على جميع المستويات في المناهج الدراس ية بما في ذلك تدريب المدرسين.
2 - تتخذ الدول الأطراف إجراءات حقيقية ومحددة لتحقيق ما يأتي :
أ) زيادة مستوى معرف ة الكتابة والقراءة لدى المرأة،
ب) تعزيز تعليم وتدريب المرأة على جميع المستويات وفي جم يع مج الات التخصص، ولا سيم ا في مجال العلوم والتكنولوجيا،
ج) تعزيز قبول واستيفاء الفتيات في المدارس ومؤسسات التدريب الأخرى وتنظيم البرامج لصالح الفتيات اللاتي يتركن المدرسة مبكرا.
المادة 13
فتح المادةالحقوق الاقتصادية والحماية الاجتماعية تعتمد الدول الأطراف إجراءات تشريعية وغيرها وتنفذها لضمان تساوي الفرص للمرأة في العمل والتدرج الوظيفي وفي الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد، تلتزم بما يأتي :
أ) تعزيز المساواة في الحصول على العمل،
ب) تعزيز الحق بين الرجل والمرأة في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية،
ج) ضمان الشفافية في انتداب المرأة وترقيتها وفصلها ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل والمعاقبة عليه،
د) إعطاء المرأة حرية اختيار عملها وحمايتها من الاستغلال من قبل ص احب العمل وانتهاك حقوقها الأساسية كم ا تعترف بها وتضمنه ا الاتفاقيات والقوانين والنظم النافذة،
ه) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة وخاصة في القطاع غير الرسمي،
و) إنشاء نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي وتوعيتها للانخراط فيه،
ز) تحديد السن الأدنى للعمل، ومنع عمل الطفل دون هذا السن. ومنع ومكافحة ومعاقبة جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة،
ح) اتخ اذ الإج راءات المناسب ة لتثمين عمل المرأة في المنزل،
ط) ضمان إجازة أمومة مناسبة وبأجر للمرأة قبل الوضع وبعده في كل من القطاعين الخاص والعام،
ي) ضمان المس اواة في قوان ين الضريبة بين الرجل والمرأة،
ك) الاعتراف بحق المرأة العاملة ذات المرتب في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين ذوي المرتب لفائدة زوجاتهم وأطفالهم،
ل) الاعتراف بأن تربية الأطفال ونماءهم هي مهمة اجتماعية يتحم ل فيها الوالدان المسؤولية الأولى وتتحمل الدولة وكذلك القطاع الخ اص مسؤولية ثانوية فيها،
م) اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية المناسبة لمكافحة استغلال أو استعمال المرأة في الممارسات الدعائية الإباحية أو المهينة لكرامتها.
المادة 14
فتح المادةالحق في الصحة ومراقبة الوظائف الإنجابية
1 - تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز حقوق المرأة في الصحة بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية.
وتشمل هذه الحقوق :
أ) الحق في السيطرة على خصوبتها،
ب) الحق في تقرير الإنجاب، وعدد الأطفال، والمباعدة بين الولادات،
ج) الحق في اختيار طرق منع الحمل،
د) الحق في الحماية الذاتية وضمان الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز،
ه) الحق في إعلام المرأة بوضعها الصحي والوضع الصحي لشريكها، ولا سيما في حالة الإصابة بأمراض منقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك وفقا للمعايير والممارسات المعترف بها دوليا،
و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة،
2 - تتخذ الدول الأطراف الإج راءات المن اسب ة لما يأتي :
أ) ضمان وصول المرأة لخدمات صحية كافية ورخيصة السعر وعلى مسافات معقولة، بما في ذلك برامج الإعلام والتعليم والاتصال، وخاصة للمرأة في المناطق الريفية،
ب) توفير خدمات الصحة والتغذية للمرأة في فترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة وتحسين الخدمات الموجودة،
ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة، وخاصة السماح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وزنا المحارم، وحيث يعرّض الحمل الصحة العقلية والبدنية للأم أو حياتها وحياة الجنين للخطر.
المادة 15
فتح المادةالحق في الأمن الغذائي تضمن الدول الأطراف حق المرأة في الوصول إلى غذاء صحي ومناسب. وفي هذا الصدد، تتخذ الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي :
أ) تمكين المرأة من الحصول على ماء الشرب النقي، ومصادر الطاقة المنزلية، والأرض ووسائل إنتاج الغذاء، 5 أكتوبر سنة 2016 م
ب) إقامة أنظمة مناسبة للإمدادات والتخزين قصد ضمان الأمن الغذائي.
المادة 16
فتح المادةالحق في السكن اللائق للمرأة نفس حق الرجل في الحصول على سكن وظروف سكن مقبولة في بيئة صحية. ولهذا الغرض، تضمن الدول الأطراف للمرأة، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، فرصا للحصول على سكن لائق.
المادة 17
فتح المادةالحق في محيط ثقافي إيجابي
1 - للمرأة ح ق العيش في مح يط ثق افي إيجابي والمشارك ة في تحدي د السياسات الثقاف ية على جميع المستويات.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لدعم مشاركة المرأة في وض ع السياسات الثقافية على جميع المستويات.
المادة 18
فتح المادةالحق في بيئة صحية ومستدامة
1 - للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية ومستدامة.
2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي :
أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في التخطيط والإدارة والحماية في مجال البيئة والاستخدام الجيد للموارد الطبيعية على جميع المستويات،
ب) تعزيز البحث والاستثمار في مجال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات ذات الصلة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، وتسهيل وصول المرأة إليها والتحكم فيها،
ج) دعم وحماية تنمية المعرفة لدى المرأة في مجال التكنولوجيات المحلية،
د) تقنين إدارة النفايات المنزلية وتحويلها وتخزينها وإزالتها،
ه) الحرص على احترام المعايير المناسبة لتخزين النفايات السامة ونقلها وإزالتها.
المادة 19
فتح المادةالحق في التنمية المستدامة للمرأة الحق في التمتع الكامل بحقها في تنمية مستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لتحقيق ما يأتي : 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م
أ) إدخال مسألة النوع البشري في الإجراءات الوطنية للتخطيط للتنمية،
ب) ضمان مشاركة منصفة للمرأة على جميع المستويات في الصياغة وصنع القرارات وتنفيذها والتقييم بشأن سياسات وبرامج التنمية،
ج) تع زي ز وص ول المرأة إلى م وارد الإنتاج مثل الأرض والتحكم فيها وضمان حقها في الملكية،
د) تسهيل وصول المرأة إلى القروض والتدريب وتنمية المهارات والخدمات الإرشادية على المستويين الريفي والحضري قصد ضمان أحسن ظروف العيش لها والحطّ من مستوى الفقر لديها،
ه) الأخذ في الاعتبار مؤشرات التنمية البشرية الخاصة بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية،
و) السهر على حطّ الآثار السلب ية الناتج ة عن العولمة وعن تنفيذ السياسات والبرامج التجارية والاقتصادية إلى أدنى درجة بالنسبة للمرأة.
المادة 20
فتح المادةحقوق الأرملة تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تمتع الأرملة بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الأحكام الآتية :
أ) لا تخضع الأرملة لأي معاملة لا إنسانية، مهينة أو مذلة،
ب) بعد وفاة زوجها، تصبح الأرملة آليا ولي أطفالها ما لم يتعارض ذلك مع مصلحتهم ورفاهيتهم،
ج) للأرملة حق الزواج من جدي د برجل من اختيارها.
المادة 21
فتح المادةالحق في الميراث
1 - للأرملة الحق في حصة منصفة من ميراث ممتلكات زوجها. وللأرملة، بغض النظر عن نظام الزوجية، الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية.
وفي حالة الزواج من جديد، تحتفظ بهذا الحق إذا كان البيت ملكا لها أو آل إليها بالميراث.
2 - للمرأة مثل الرجل الحق في ميراث ممتلكات والديهما وفق حصص منصفة.
المادة 22
فتح المادةالحماية الخاصة بالمرأة المسنة تتعهد الدول الأطراف بما يأتي :
أ) ضمان حماية المرأة المسنة واتخاذ إجراءات محددة تتعلق باحتياجاتها المادية والاقتصادية والاجتماعية، وتيسير حصولها على العمل والتدريب المهني،
ب) ضمان حماي ة المرأة المسنة ضد العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتمييز على أساس السن، وضمان الحق لها في المعاملة بكرامة.
المادة 23
فتح المادةالحماية الخاصة بالمرأة المعوقة تتعهد الدول الأطراف بما يأتي :
أ) ضمان حماية المرأة المعوقة خاصة باتخاذ إجراءات محددة تتعلق باحتياجاتها المادية والاقتصادية والاجتماعية، لتيسير حصولها على العمل والتدريب المهني وكذلك مشاركتها في صنع القرار،
ب) ضمان حق المرأة المعوقة ضد العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتمييز على أساس العجز، وضمان الحق لها في المعاملة بكرامة.
المادة 24
فتح المادةالحماية الخاصة بالمرأة في ظروف صعبة تتعهد الدول الأطراف بما يأتي :
أ) ضمان حماية المرأة الفقيرة والمرأة ربة الأسرة والمرأة الآتية من مجموعات سكانية مهمشة، وكذلك تهيئة بيئة ملائمة لوضعها واحتياجاتها المادية والاقتصادية والاجتماعية،
ب) ضمان حماية المرأة المسجونة الحامل أو المرضع ة بتوف ير بيئة ملائم ة لحالته ا وضمان حقها في المعاملة بكرامة.
المادة 25
فتح المادةالتعويضات تتعهد الدول الأطراف بما يأتي :
أ) ضمان التعويض المناسب لكل امرأة تمّ انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول،
ب) ضمان أن تتولى تحديد التعويضات السلطات القضائية والإدارية والتشريعية ا لمختصة، أو كل سلطة مختصة ينص عليها القانون.
المادة 26
فتح المادةالتنفيذ والمتابعة
1 - تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوكول على المستوى الوطني وتدرج في تقاريرها الدورية المقدم ة، طبق ا للمادة 62 من الميث اق الإف ريقي، بيانات ح ول الإجراءات التشريعية أو غيرها التي اتخذتها من أجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
2 - تلتزم الدول الأطراف باعتماد كل الإجراءات الضروري ة ورصد الموارد المال ية المناسب ة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
المادة 27
فتح المادةالتفسير للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير هذا البروتوكول أو الناتجة عن تطبيقه أو تنفيذه.
المادة 28
فتح المادةالتوقيع والتصديق والانضمام
1 - يعرض هذا البروتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
2 - تودع وثائق التصديق والانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
المادة 29
فتح المادةالدخول حيّز النفاذ
1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة .(15)
2 - بالنسبة لك ل دولة طرف تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيّز النفاذ، يصبح البروتوكول نافذا تجاهها بتاريخ إيداعها لوثيقة انضمامها،
3 - يبلّ غ رئيس مفوض ية الاتح اد الإفريقي جم يع الدول الأعضاء في الاتح اد الإفريقي بدخول هذا البروتوكول حيّز النفاذ.
المادة 30
فتح المادةالتعديل والتنقيح
1 - يجوز لكل دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البروتوكول أو تنقيحه.
مراسيم مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). .
بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عياش سلمان، بصفته مدي را للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. 5 أكتوبر سنة 2016 م
2 - تقدم مقترحات التعديل أو التنقيح كتابة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يبلّ غ الدول الأطراف بها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.
3 - يقوم المؤتمر، بناء على رأي اللجنة الإفريقية، ببحث هذه المقترحات في غضون سنة واحدة (1) بع د إبلاغها لل دول الأط راف، وفق ا لأحك ام الفق رة 2 من هذه المادة.
4 - يعتمد المؤتمر مقترحات التعديل أو التنقيح بالأغلبية البسيطة.
5 - يدخل التعديل حيّز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف قبلته، بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إشعار القبول.
المادة 31
فتح المادةوضع هذا البروتوكول لا يؤثر أي من أحكام هذا البروتوكول على الأحكام الأكثر رعاية لحقوق المرأة المضمنة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في أي اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية أو دولية تطبّق في هذه الدول.
المادة 32
فتح المادةالأحكام الانتقالية في انتظار إنش اء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنس ان والشعوب، للجنة الإفريقية اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير هذا البروتوكول والناتجة عن تطبيقه أو تنفيذه.
اعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
مابوتو، في 11 يوليو سنة .2003 فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.