قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة قرار 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى العون القضائي للخزينة. 1792 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. 1793 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات . 1793 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسواق النقد والاسواق المالية. 1794 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. 1794 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التدخلات والخزينة. 1795 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد السعيد لعوامي مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992.
أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات .
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بن ناصف مديرا للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بن ، ناصف، مدير المساهمات الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسواق النقد والاسواق المالية.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمت تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد ياسين بن سلامة، مديرا لأسواق النقد والاسواق المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ياسين بن سلامة مدير أسواق النقد والاسواق المالية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992.
أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي بوشامة، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي بوشامة، مدير التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992.
أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التدخلات والخزينة.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخيص.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حميدة فلاح، مديرا للتقنين والتفتيش والتلخيص بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حميدة فلاح، مدير التقنين والتفتيش والتلخيص، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في والمتضمن تعيين السيد محمد بلعزيز مديرا للتدخلات حدود اختصاصاته.
والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلعزيز مدير التدخلات والخزينة الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ؟
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992.
أحمد بن بيتور
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992.
أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محفوظ ،دحنون، نائب مدير للموظفين والتنظيم بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محفوظ دحنون، نائب مدير الموظفين والتنظيم الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 أحمد بن بيتور وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يحدد شروط تخصيص ووزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، لا سيما المادة 19 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، لاسيما المادة 18 منه، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد شروط تخصيص الاعانة النوعية للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وكذا مبلغها.
المادة 2 : تحدد شروط تخصيص الاعانة النوعية الاعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المخصصة للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية.
ان رئيس الحكومة الدينية، ومبلغها وفق الجدول المبين أدناه :
شروط التخصيص الشعبة مستوى الدخول التكوين التحضيري حفط نصف القرآن على الاقل الالمام بمبادىء عامة في الفقه مدة التكوين المبلغ الشهري سنتان 300 دج تراوح السن بين 17 و 25 سنة الأئمة المعلمون حفظ القرآن الكريم كله اثبات السنة 9 أساسي الالمام بالفقه تراوح السن بين 19 و 30 سنة الأئمة المدرسون حفظ نصف القرآن الكريم على اثبات مستوى السنة 3 ثانوي الالمام بالفقه تراوح السن بين 19 و 30 سنة الأئمة المدرسون - حفظ القرآن الكريم كله للقراءات اثبات مستوى السنة 3 ثانوي الالمام بالقراءات والتجويد 3 سنوات 600 دج الاقل سنتان 900 دج سنتان 900 دج
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه على المتدربين المستفيدين من الاعانة النوعية .
المادة 4
فتح المادةيستفيد المتدربون المتكونون الى تاريخ أول يناير سنة 1992 من مبالغ الاعانة النوعية المحددة في المادة 2 أعلاه والمناسبة للشعب، رغم شروط التخصيص المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة وزير الشؤون الدينية الوزير المنتدب للميزانية ساسي العموري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يعدل تشكيل اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة.
ان وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة م وبمقتضى المرسوم رقم 83-281 المؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن احداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة.
- وبهذا العنوان، يمثل السيد موسى شتيح، المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992.
مختار محرزي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.