مقرر

مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن نقل رخصة سيارة أجرة (طاكسي) . 927

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.