قرار

قراران مؤرخان في 28 رجب عام 1400 الموافق II يونيو سنة 1980 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 1100

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.