مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1188
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.