مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-115 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-116 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-117 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 25-118 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-119 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25-120 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 25-121 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية……………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شوال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شوال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شوال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية المسيلة…. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية عين وسارة في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة المسيلة……………………… 10 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شوال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية البويرة.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شوال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة……….. 11
2 ذو القعدة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 30 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية للوكالة الوطنية للأمن الصحي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2025 …………… 11 وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)……………………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1446 الموافق 13 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)………………………………………………. 33 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………………………. 34 قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة………………………………………………………………………………… 34 قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة………………………………………………………….. 34 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية………………………………………………………………………………………………………………. 34
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-115 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 1.664.763.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وستون مليون دينار ( 65.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وستمائة وأربعة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثة وستون الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م تنظيمية ألف دينار ( 1.664.763.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وستون مليون دينار ( 65.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-116 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 30 أبريل سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025 مبلغ قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وأربعة وستون ألف دينار ( 96.464.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وأربعة وستون ألف دينار ( 96.464.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عناوين البرامج والبرامج المستخدمين الفرعية بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المجموع المصالح رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 844 67 000 844 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 844 67 000 844 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 844 67 000 844 مرسوم رئاسي رقم 25-117 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 67 000 620 28 000 620 28 000 464 96 000 464 96 67 000 620 28 000 620 28 000 464 96 000 464 96 67 000 620 28 000 620 28 000 464 96 000 464 96 – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-14 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وأربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 8.534.700.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وأربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 8.534.700.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’دعم الجماعات المحلية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-118 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية، وفي برنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-119 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025،
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 30 أبريل سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-17 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوق عة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’ - البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-120 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون دينار ( 8.527.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وسبعة وعشرون مليون دينار ( 8.527.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج وزارة الري، على مستوى برنامج ‘’حشد الموارد المائية والأمن المائي’’، البرنامج الفرعي ‘’حشد الموارد المائية التقليدية’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه مرسوم رئاسي رقم 25-121 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتجنس بالجنسية الجزائريّة ضمن شروط المادتين 9 مكرر و 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، الأشخاص الآتية أسماؤهم : – دوبروفوسكايا أولقا افانوفا، المولودة في 7 فبراير سنة 1960 بتاشقنت (أوزباكستان)، – تشالوفا تاتيانا أليكساندروفنا، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1960 بستافروبول (فيدرالية روسيا)، 30 أبريل سنة 2025 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وثمانية وأربعون مليون دينار ( 2.448.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وثمانية وأربعون مليون دينار ( 2.448.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي البرنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، وفي البرنامج الفرعي “الطيران” وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة – شتروفيكوفا ميلينا، المولودة في 23 أبريل سنة 1961 بكريمنيتسا (الجمهورية السلوفاكية)، – بوبل فوزيه، المولودة في 8 غشت سنة 1961 بكابول (أفغانستان)، – الحشيشه ريم، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1961 بتونس (تونس)، – بن حموده عفاف، المولودة في 22 غشت سنة 1962 بنابل (تونس)، – الجلاصي لطيفه، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1962 بتونس (تونس)، – اللواتي منية، المولودة في 15 فبراير سنة 1963 بتونس (تونس)،
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 30 أبريل سنة 2025 م – جارنكو لريسة، المولودة في 11 أبريل سنة 1963 بألما أتا (فيدرالية روسيا)، – جوميلو ليودميلا بوغدانوفنا، المولودة في 20 يوليو سنة 1963 ببنزا (روسيا)، – قرابتشك إيلينا نيكولايفنا، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1963 بتسيلينوغراد ( كازاخستان)، – حجال، المولودة يكشانينا الينا، المولودة في أول جانفي سنة 1964 بمقنتقورسك (روسيا)، – السديري عربية، المولودة في 3 مايو سنة 1965 بتونس (تونس)، – الحجري حبيبة، المولودة في 9 مايو سنة 1965 بتونس (تونس)، – المثلوثي آمال، المولودة في 22 مايو سنة 1965 بتونس (تونس)، – ذرايعي عائشة، المولودة في 22 يونيو سنة 1965 بعنابة (ولاية عنابة)، – مزريقي تركية، المولودة في 15 يوليو سنة 1965 بالبسباس (ولاية الطارف)، – كالينينا ايلينة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1965 بنوفا كخوفكا، خيرسون (أوكرانيا)، – دافيدوفا لوبوف، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1965 بكيفرتسي، فالينسكا (أوكرانيا)، – بورودة ألا، المولودة في 11 مايو سنة 1966 بقرود سكي، مينسك (بيلاروسيا)، – تشيبوتاريوفا لادا، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1966 بكازاخستان (كازاخستان)، – باتشالوفة عديلية، المولودة في 18 غشت سنة 1967 ببوخارة (روسيا)، – با أداما، المولودة في 21 غشت سنة 1967 بدكار (السنغال)، – جديدي فطيمه، المولودة في 18 مايو سنة 1968 بهنشير تساله (تونس)، – نقرنيفتش أنيطة، المولودة في 16 يوليو سنة 1968 بليبورك (بولندا)، – الشماع فرح، المولودة في 27 غشت سنة 1968 بصيدا (لبنان)، – الزواوي امنه، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1968 بجندوبة (تونس)، – بلعيدي فضيلة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1969 بالحجار (ولاية عنابة)، – كولاقينا الينا، المولودة في 4 يونيو سنة 1970 ببريمورسكي كراي (روسيا)، – دمرجي شينول، المولود في 15 فبراير سنة 1971 بكارس (تركيا)، – السراج حطى، المولودة في أول أبريل سنة 1972 بسومطرة الغربية (أندونيسيا)، – بلوط صونيا سوزان كريستيان، المولودة في 10 مايو سنة 1972 بمون سان إينيان (فرنسا)، – أبو زيد أشرف، المولود في 21 يوليو سنة 1973 بالمنوفيه (مصر)، – عبد الحسين بان، المولودة في 14 فبراير سنة 1975 ببغداد (العراق)، – تيبتس دون كارولين، المولودة في 17 فبراير سنة 1976 ببانجور، مين (الولايات المتحدة الأمريكية)، – صبري محمد أرباب نورا، المولودة في 22 فبراير سنة 1976 بأمدرمان، الخرطوم (السودان)، – راموس راموس اولاليا سيسيليا، المولودة في 15 غشت سنة 1976 بلا ماتريث، امباتو، تونقوراوا (الإكوادور)، – زوزولو إيريكا مارغوريث، المولودة في 15 يونيو سنة 1977 بسيون (سويسرا)، – محمد عيسى محمد محمود، المولود في 31 ديسمبر سنة 1977 بنواكشوط ( موريتانيا)، – الفارسي سنية، المولودة في 14 أبريل سنة 1978 بغار الدماء (تونس)، – بنعريف سنية، المولودة في 20 يونيو سنة 1978 بعين دراهم (تونس)، – وافي نبيل صالح علي، المولود في 2 يوليو سنة 1978 بصنعاء (اليمن)، – جابري دلال، المولودة في 18 يونيو سنة 1981 بقابس (تونس)، – حوايجية زينة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة)، – الفداوي مريم، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1982 بالقالة (ولاية الطارف)، – بن عمر هاجر، المولودة في 30 غشت سنة 1983 بقرطاج (تونس)، – ديب جوانا، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1983 بعدبل (لبنان)، – حيدره أحمد عوض ناصر، المولود في 15 مايو سنة 1987 بأبين (اليمن)، – النمري رياض، المولود في 20 مايو سنة 1987 بغمراسن (تونس)، – بن رمضان إحسان، المولودة في أول فبراير سنة 1988 بمجاز الباب، باجة (تونس).
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد عبد القادر قرفي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد ياسين كريم، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة ترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدة يسمينة بهيج، مديرة لترقية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية عين وسارة في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد علي حميداني، أمينا عاما لبلدية عين وسارة في ولاية الجلفة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد لزهر مرجان، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد زين الدين عقبي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد علي علال، أمينا عاما لجامعة المسيلة. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد محمد مليك محجوب، عميدا لكلية العلوم بجامعة الجزائر .1
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 30 أبريل سنة 2025 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد عبد القادر لباشي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد طيب ڤندوزي، عميدا لكلية الطب بجامعة سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد رمضان بلعابد، مفتشا بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد محمد عبد القادر قرفي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد محمد زين الدين عقبي، مديرا للصحة والسكان في ولاية خنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية للوكالة الوطنية للأمن الصحي. بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية للوكالة الوطنية للأمن الصحي، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – رشيد بلحاج، رئيسا، – كمال شكاط، عضوا، – أسماء سعيدان، عضوا، – مصطفى بن عامر، عضوا، – نور الدين متيوي، عضوا، – فريد بن أباجي، عضوا، – نسيمة بلعباس، عضوا، – جميلة حاج أعمر، عضوا، – مريم مزاقر، عضوا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2025 .
بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1446 الموافق 9 مارس سنة 2025، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2025، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي :
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم تويريك محمد بن الطيب عبد الكريم برحال محمد رضا قاسمي رضوان بن يوسف عبد الكريم بوعافية أحمد الصادق محمد أدرار حاجي أم كلثوم مولاي العربي محمد جباري مبارك ابليله البركه عكاكي محمد صامت بوحايك مصطفى جامي خديم يطو كمال خليف يوسف بلحاج بن زيان عبد القادر بوكرسي العربي مقداد بواعلي صداقي داوود الشلف رحمون سفيان حساين مصطفى ميلودي الحاج طالب يمينة محمودي نور الدين / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة رئيس مصلحة مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس مشروع مهندس معماري رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس مصلحة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس دولة
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم مريقي جمال رحماني بوبكر يوسفي كمال بديرينة إسماعيل الأغواط تقاري مارية نويوة هدى بوساحة فوزي بن عثمان عبد القادر فرشان أحمد حواسنية البشير بديرينة خالد غزلان حسين بن بوشامة مسعود سعو الربيع بن قاضي هشام أم البواقي سعي محمد الشريف هاملي علاء الدين عكاشة مصطفى قريون نبيل محاية نعيمة مزار العمري صيام بلال صهران الزين دقيش سمير محرزي بوزيد بن عائشة السعيد زروال عبد الناصر بوجناح هشام أعبوبو سليمان باتنة بركي ماسينيسا قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين سنقوقة علي زغيشي محمد رشيد بلخير السعيد مجوج السعيد الجزائريّة / العدد 26 13 الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري رئيسي متصرف مستشار مفتش قسم مفتش مركزي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي متصرف متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس معماري رئيسي تقني سامٍ مهندس معماري رئيسي تقني مهندس دولة مهندس مهندس مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش قسم
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم عزوق أرزقي موهوب فؤاد بويدغاغن ندية زوايد رشيد ركال بزة بجاية بورراش صالح باكوري وسيلة يايا عاشور أومليل لياسين شكرون نبيل سياسي ناعيمة حميدوش محند منصوري عبد الرحمان زياني صورية مليط عمار عزيز وليد علوي صالح بسكرة خالدي فوزي زرارقة صالح شماخي موسى بلجبل غاني كشرود محمد تومي كريمة غالم نذير تهامي عبد الحفيظ بلاغ محمد غازلي محمد آمين ضيف االله عبد الغاني سعيداني بلعيد بشار بن محجوب كمال جديدي الشيخ بحافي عبد القادر سليماني أمال حمداوي نور الدين محجوب امحمد جبوري حورية الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة تقني سامٍ تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف رئيسي مفتش مسح الأراضي مهندس مسح الأراضي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس معماري رئيسي مهندس دولة رئيسي مفتش مسح الأراضي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم بوفيجلين عبد القادر علي بابا علي جغجوغ مصطفى مصطفاوي صباح البليدة عاشور عثمان بوزيدة سفيان تغساست أحمد بن خلفة سارة مصباح علي وادفل محمد دحماني الحسن داود صالح عزي عبد العزيز نعمان نجية زياني جديد مزياني ضريفة بن ديب سمية البويرة تالي حبيبة كراش عيسى عمور حميد بودان حمزة بعنون إسماعيل لعموري وهيبة ولد أعمر حنان قدي عبد الرحمان جوجي عبد اللطيف كرزيكة اهمه زماكي شريف لعشاش إسماعيل تامنغست جوماد فاطمة بوتفنة أحمد حمزة مبيريكة أمود مولودي فاطمة بامحمد رحمة برادي أمينة بامحمد محمد الجزائريّة / العدد 26 15 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس معماري متصرف إقليمي رئيسي متصرف رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس مهندس متصرف إقليمي ملحق إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي وثائقي أمين محفوظات مفتش
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم حناشي سفيان بوطرفيف محمد العقيد منادي عبد السلام تبسة بوزيدة صالح درار عامر نسيب حكيم هوام رضا فتح االله عمارة ملوك عبد الجليل قدري عمار غلاب علي عبيد الحفناوي عميمر عكاشة بن زيدور أحمد حجيلة لخضر بكوش محمد تلمسان معطاوي أعمر برايح الأمين سعادي زوبير عدنان بن عبد االله طبال عبد الصمد بن مصطفى حسن شافي لخضر قوال حسين عابدي هند بن حليمة سعاد جلجال أحمد نبيل بن زهرة فضيلة تيارت براهيمي عبد الرحمان بوجلة عدة قادري ربيع هواري لعريش قادة مومن عبد المجيد مبودي مبروك خرنان عبد الغني محمد زوليخة الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سامٍ رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مفتش محافظ رئيسي للغابات محافظ رئيسي للغابات مفتش رئيس مكتب متصرف رئيسي متصرف متصرف رئيسي ملحق إدارة رئيسي مفتش رئيسي مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي لمسح الأراضي مفتش رئيسي
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم عرقوب أرزقي فرنان مليكة مقراني مرزاق أبشيش محمد علي أورشيد محمد تيزي وزو سعدودي رمضان شهاب فروجة عليلي بوجمعة صارني مجيد مسعودان صادق سماعيل مرزوق طربوش فريد لعروسي محمد الطيب بوشيشة يمين مدادي عبد الكريم الجزائر بوجدرة آنيسة ولد محي الدين فريال عزوز سعيد زيتوني كمال حركات سيد علي حارش صباح بوزكري محمد شيبوط مراد نعامة مسعود سعدي علي الجلفة بلخيري خيراني طويري بن عزوز بوزيان محمد قط علي طيبي عبد العزيز جنيدي محمد بوزوادة نور الدين سبع طاهر الجزائريّة / العدد 26 17 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس مصلحة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري رئيسي مفتش قسم مفتش قسم مفتش مركزي تقني سامٍ رئيس المهندسين مهندس دولة تقني سامٍ مهندس معماري رئيس المهندسين رئيس قسم رئيس مكتب رئيس قسم
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم جيجلي نور الدين بوسالم طارق لالوسي معاد حليس وليد بن التونسي ندير جيجل ويثاس محمد معروف محمد بوالروايح كمال صوادق سيف الدين مريوة سمير موبحة عبد الحليم سعيداني زكرياء سالم كمال عمري مولود شوقي سيهام شوبان سمير سطيف بويمة صبرينة بريمي وردة طحرور عبد الرحيم مقراني رزيق زروق عبد الباري سلامي بوعلام روابح مبارك عنصر مولود عامر غياث هلال عبد القادر لخاش إبراهيم واقف محمد الأمين سعيدة بكي بولنوار مجاهدي الهواري مهدي جلول بن ديدة عبد الحق غوث مختار دليمي بوبكر بن زيان أمال وردة ديداوي يمينة الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي رئيسي محافظ رئيسي مفتش رئيسي مفتش قسم مهندس معماري رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي مفتش رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي محافظ عام للغابات مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم حمود لطفي مطلاوي محمود شيهب عادل صالح الدين أحمد سيسطة سكيكدة جوامع فاروق مليط عبد الحميد دوح خالد درويش ابراهيم بوقليع أحسن سقني عبد الغني بوحجة ياسر بوخلوط إبتسام تونسي بوعلام بودة زين العابدين عامر محمد بوطيبة محمد سيدي بلعباس محمودي عادل براني محمد برحمة يوسف سعد الدين عائشة لهباب إيمان عاصمي عبد القادر معليم سمير ياحي خديجة غجاتي سمير لعشوري إيمان دحنان حدة عنابة شايب حبيبة خشخوش سعاد بوحامي كهينة عماري عبد الحميد كريم سبع أمال بلخير عمر حمادي عبد الوهاب الجزائريّة / العدد 26 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب رئيس مكتب مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة رئيس المفتشين رئيس المفتشين
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم عوامري حليم غرداوي شريفة زميتي صالح هدواس وليد قالمة زمالي سامية زدادرة صليحة مرطاني عبد االله كواحلة وفاء محمودي لخميسي بوطالب فطوم لكحل مريم مكناسي سعاد مزياني أسماء مزهود سليم برهوم عفاف قسنطينة بن ناصر عبد االله لكحل أمينة بوخبوز أحمد نافع خليل بلال مرعي سارة بوصلاح بثينة هاشم محمد بورامول ياسين ياسر خالدي إبتسام العيد بنت سعيد لواليش سفيان عيشاوي منصور قير بن يوسف المدية عويسات سولاف عقون نذير زياني سلطانة فايزة قويدري عبد القادر ملاح محمد موزاوي محمد سعيداني رابح بورقعة محمد الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس قسم لمسح الأراضي مهندس قسم لمسح الأراضي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة تقني سامٍ رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس معماري متصرف مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي متصرف رئيسي متصرف محلل متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي مهندس دولة
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم شنتوف بن عبد االله بن محمد محمد ولد الشارف عبد االله زيتوني عدة جلول بن شريف محمد مستغانم سنوسي عبد القادر ميموني عبد الرحمان بن خطاب كمال الدين حواش مليك نمير لخضر عاصف طيب بن محفوظ محمد سليمان قاضي يسين ساسي إيمان عبد الرحيم الطيب سعادة هلال المسيلة هنيدة محمد بلواضح خالد مقراني محمد الصغير أحمد وليد سايب حمادة مرزوقي سمير سماعيلي رضوان زارد الجيلالي مصرف محمد بن عمر عزوز طاهر سعدون محمد معسكر بوهدة زغلول منشم فيصل جعفري سهام بوخاري محمد بغدادي محمد كريم بختاوي امحمد ماني سعادة عبد الهادي خليف خيرة بوسلاح أحمد الجزائريّة / العدد 26 21 الرتبة أو الوظيفة متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني سامٍ تقني سامٍ مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مراقب مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مكلف بمهام رئيس قسم فرعي تقني سامٍ رئيس فرع مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي مفتش رئيسي مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي لمسح الأراضي
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم بن حبيرش عبد الرحمان عانو أيوب باخالد رابح حشيفة محمد ورقلة قواص إلياس شعيب إسماعيل بن راس أم الخير علاوي محمد حسين غراب بوحفص جودي اسماء عميرة فلة بونعناع الحاج شنيني أحمد أمين عيوني محمد بوسوار هواري وهران شيبي نجمة بن زعيط لخضر كوري عائشة صايد عبد الحميد كاشة محمد أمين عرقوب أحسن جبري محمد بن جلول محمد بوخبزة مصطفى سحنون عبد الحميد البيض صلعه محمد ناصري محمد عابد سعيد صحراوي يحي قادري كمال زوجي عبد الحميد سماحي عبد الجليل قاضي براهيم حواسين أحمد الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي رئيس المهندسين متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي رئيسي تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مراقب مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي لمسح الأراضي مفتش مهندس معماري تقني سامٍ متصرف مستشار مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش قسم مهندس دولة مفتش مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس مسح الأراضي
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم صبوع خير الدين فتيتي محمد لمجد إيليزي كوريم محمد الكوزاني يونس بلوي بوجمعة بن حمادي عبد الحليم شريقي عبد الوهاب بلحداد عبد العزيز عزاني إسحاق جيطلي فتيحة برج بوعريريج جغبلو جمال مونة أحمد حرشاو عبد الحليم زواوي عبد الحكيم غريبي صالح طويجين رشيد طواهري عز الدين مختاري الميلود بن شنوف فاروق بلحوت كمال بن نعمان عبد االله بومرداس أيت عمار محمد موهاب محمد جمال مراد إفراح محمد جعدي نصر الدين بيداري علي بودرواية محمد سعيدي محمد مقدم مراد الجزائريّة / العدد 26 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة ملحق إدارة رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مفتش مفتش مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي رئيس المهندسين المعماريين مهندس رئيسي رئيس مشروع مهندس دولة تقني تقني سامٍ مهندس دولة مهندس معماري رئيسي
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم بوزعطة جمال بوذرار أسيا قاصري سعاد الطارف لعبيدي يوسف خريسي زوبيدة هميس زهر الدين سبتي حسين العمري أسيا بولبدة عبد الغاني بوساحة رمزي طوايبية عثمان حمامي عبد المالك ميارة بدرة زناني إيمان حبيتر محمد تندوف زغامين محمود عفان أحمد سليماني حياة شيخاوي عمر طالب لحبيب طايبي أسامة حميدي رمضان ميارة خليلي بيا الصالح بارود محمد غربي أحمد لقرع خيرة تيسمسيلت زايدي مبارك شامي مختار دادون عبد القادر شابر حكيم دادون بوزيان نواور عبد القادر عفان أحمد عباس ميلود بوريبة مخطار الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي متصرف مستشار مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب رئيس مصلحة رئيس مكتب مهندس رئيسي مفتش مفتش مهندس دولة تقني سامٍ متصرف إقليمي مستشار مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف مستشار
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم الاقرع رضا ذويب أحمد التيجاني تامه يوسف زين حمزة الوادي داقة سعد مود جهاد خليقه فيصل بالهادي عماره غمري عماره سعدون عيسى بن خليفه حسين رقيعة السعيد حصاد فارس تيجاني الخذير مرجان شعبان سقني الهادي خنشلة حاجي عبد الكريم شبدن منصر هزيل عبد العزيز رزايقية أمين مركيش نبيل عرعار محمد رجيل نصر الدين حمدي شريف وعاز سامية مختاري محمد مرايحية السعيد سوق أهراس كوشاري نبيل يحياوي محمد بن بوعبد االله منير عماري عمار طوبال عبد الوهاب شواقرية امحمد روابحية صلاح صيد ياسين فداوي مقداد الجزائريّة / العدد 26 25 الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري رئيسي مهندس متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مفتش مفتش مركزي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة رئيس المهندسين المعماريين متصرف متصرف مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف إقليمي رئيس قسم فرعي مهندس رئيسي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم كيداد خليدة تيفور محمد قادري عبد القادر بن خالد ياسين تيبازة يحنين عبد االله لصهب خالد باحمد لزهر موساوي محمد أمين فلكاي لامية بسعيدي زهير ريغي نور الدين سباتي رفيق لبيض حسين بن شعبان طارق زواغي حورية لطرش شريفة حارك محمد ميلة حموته وليد بوقجاني فيصل قنيفي سفيان سديرة فاتح عبديش فارس حناني التهامي بلحاج السايح صفوان بومدين لبداوي فاتح بومدين رضا مداوي حميد طيب محمد عين الدفلى زاير سميرة عبد السلام منير حنيش حمزة بن يمينة عبد القادر مرزوق جهيدة بن عمر حنان كراش مصطفى الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس معماري متصرف محلل مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي مستشار مساعد مهندس تقني سامٍ مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس رئيسي
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم بن قرنية أحمد منتفى علي معطي عمر بنوجعفر محمد بريش هواري النعامة قاسمي موفق جبلي سليمان أوراغ عبد القادر يوسفي أحمد توفيق حوبش المجدوب مولاي قادة برزيق لخضر شباح علي عزوز أمين بن رزاق محمد بن دهنون يوسف عين تموشنت بن زرباج يوسف عقاد هواري تواتي تينهنان نادية سالمي أحمد بن حدة بوسيف قصيصة عبد الكريم شافعي حليمة عباس محمد الأمين بن زانة نور الدين مسعي بلقاسم إبراهيم زهواني عبد الحفيظ رسيوي إبراهيم غرداية حاج سعيد إبراهيم حمايمي أحمد بن زانة عبد العزيز مطياز إبراهيم بوسنة سليمان بحورة عبد الكريم حاج امحمد سليمان الجزائريّة / العدد 26 27 الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس معماري رئيسي محافظ رئيسي للغابات محافظ رئيسي للغابات مهندس رئيسي مفتش قسم رئيس المفتشين متصرف مساعد مهندس مستوى 1 مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش التعمير مفتش التعمير مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم أمحمد هنشور مختار جيلي هواري بلقاسم عبد الرزاق عيساوي هواري غليزان نكروف محمد صبيح الحبيب بن حيلة سفيان والي شمس الدين شاوش حمو بركة غلام االله بن موسى بلال يحياوي أحمد بلخضر مصطفى كرزاز مصطفى بن حمادي عبد المجيد مبروكي علي تيميمون دامحمد عبد الهادي بلبالي مروان كحلاوي محمد محاجبية أمحمد سلكا علي دحمان عبد االله قدوري عبد الرحمان مؤدن عبد القادر هداجي عبد االله رابحي علي السالك بلال بايوسف عبد القادر برج باجي مختار سالي يحي عربي لدمي عبد االله ملوكي عبد العزيز حمداوي اسماعيل مومن عبد الحميد رابحي بوبكر معطااالله مصطفى بوفارس العربي الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة تقني سامِ مهندس دولة تقني سامِ مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم جمعي محمد حرز االله حسين سي مزراق محفوظ شنوفي سليم قحموص بشير أولاد جلال حبشي محمد العربي حاشي مريم جهرة أسعد نعيم محمد الصالح بدري هشام الصيد عبد االله لباز عبد الرزاق لونيس داود كحلوش عبد الصمد كالي محمد عزوز هاشمي بني عباس وهاج بلخير بن يعيش سماعيل مازوز امحمد قندوسي يمينة تواتي مصطفى بونعيم إسمهان سالمي محمد أمين بولنوار إسماعيل مداب مصطفى بوتقي عبد الصمد بن ابراهيم مجدوب إن صالح المين مبيريك بن كوسه عبد الوهاب تلالات عبد الحي شناي يوسف بن يعقوب أحمد قلوش عبد الباسط معراج الجيلالي دابو سالم بلميلود مبخوت الجزائريّة / العدد 26 29 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري متصرف إقليمي مساعد مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس رئيسي مهندس ملحق إدارة رئيسي مهندس معماري رئيسي مفتش مسح الأراضي
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم رقاني رقاني عبد الهادي علي حمدي براهيم مسالم اليمان إن قزام أوجاب عبد القادر اعبيد عمر دابو مبارك ملوكي عبد االله عبدو علي محمد بن عزوز العربي مسعودي عبد االله بوكار عبد الباسط محلي محمد يسين بوبكري مراد جوامع نجاح توقرت مسماري عبد الرزاق شينون فيصل شاشه عبد الوهاب بوالانوار منير مازوزي محمد الطيب بن رزقية إسحاق زتون خالد بوطبزة فريد بولمعيز حسام الدين جانت رفادة خليل مرموري الحسين بودراوي محمد شنيني عبد الكريم شالعلي فاطمة الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري تقني سامٍ مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف إقليمي ملحق إدارة رئيسي متصرف محلل متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 أبريل سنة 2025 م الولاية اللقب والاسم قوبي رشيدة سوفي فهيمة بالمهدي الصالح كحيل محمد المغير بالحشاني سليمان زايري حنان جيدل مراد ميلودي مليكة بن فرحات منير تواتي منجية غياط عبد الحميد برحمون لمياء عراج محمد دراوي عزيزة المنيعة بلقندوز فريدة سعيدي نصيرة لغراب عفاف كرط حمزة سويلم الشيخ سليماني عثمان خباشي لزهر بلكحل فاطيمة الجزائريّة / العدد 26 31 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف إقليمي تقني سامٍ مهندس معماري متصرف رئيس المهندسين متصرف إقليمي مهندس معماري رئيسي مساعد مهندس
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–288 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظيمه وسيره، في مجلس إدارة معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – عبد اللطيف شاوش، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، رئيسا، – فاتح منصور خوجة، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي، – ربيعة وعيل، ممثلة الوزير المكلّف بالإحصاء، – توفيق خوني، ممثل المجلس الوطني للمحاسبة، – رشيد بلعيد، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، – حكيم شويحة، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – عبد الكريم بو حوش، ممثل المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – محمد عبودي، ممثل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، – عبد الحكيم براح، ممثل الاتحاد الوطني للتأمين وإعادة التأمين. الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………………….(بدون تغيير) – نبيل أوكسال، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – عز الدين فرج، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – محمد بن أعراب، ممثل المديرية العامة للغابات، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة لللتجديد : السيدات والسادة : – سنوسي بدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – بلقاسم عناني، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – محمد بن أحمد دايج، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
2 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 33 30 أبريل سنة 2025 م – حسين عطاب، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – عبد الوهاب مسعودي، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – بودخيل رازي، ممثل عن الوزير المكلف بالري، – رفيقة بلحاج، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، – محمد بشير زيد، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – أحمد قاسمي، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، –أمين بودفلة، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة، – دريس حدوش، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد عامري، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، – حمودة معمري، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية، – عبد الحليم مكري، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب، – سحنون بوقبرين، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، – نجيبة بن جدة، ممثلة المديرية العامة للغابات، – نذير بولاعة، ممثل والي ولاية تلمسان، – جيلالي بن صاولة، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتلمسان، – بوجنان خواني، رئيس المجلس الشعبي البلدي لتلمسان، – يوسف بن تومي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمنصورة، – طارق بلعيد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين فزة، – يوسف مدني يوسفي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيرني بني هديل، – أحمد قريش، رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الغرابة، – محمد بلعباس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لصبرة، – عبد الكريم مصمودي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني مستر، – زهيرة سويدي، رئيسة المجلس العلمي، – سليم قهواجي، رئيس جمعية حماية الطبيعة والحفاظ عليها. قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1446 الموافق 13 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاءالمجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1446 الموافق 13 جانفي سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : –أحمد دحموش، مدير الحظيرة الوطنية لجرجرة، – لونجة شابي، مكلفة بقسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية بالحظيرة الوطنية لجرجرة، – فازية كروشي، أستاذة، –خلاف رابحي، أستاذ، – مراد احميم، أستاذ محاضر قسم “أ”، – بوبكر ابركان، أستاذ محاضر قسم “أ”، – نسيمة باشوش، أستاذة محاضرة قسم “ب”، – نسيمة مسعود، أستاذة محاضرة قسم “ب”، – علي قطاس، ملحق بالبحث، – سهيلة عوالي، ملحقة بالبحث. H قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، كما يأتي :
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – مولود نايت إيكان، ممثل المديرية العامة للغابات، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1446 الموافق 23 فبرايرسنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل، كما يأتي : –“ مسعود بن دريدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1446 الموافق 25 فبرايرسنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، المعدل، كما يأتي : –“ …………………………(بدون تغيير)……………………………، – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – دليلة لحاد، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 26 2 ذو القعدة عام 1446 ه 30 أبريل سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبرايرسنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، كما يأتي : –“ ………………………….(بدون تغيير)…………………………..، – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – زاينة ولد لعمارة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. H وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 25–60 المؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث، في اللّجنة الوطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية، والتي يرأسها السيّد حكيم بشطولة، ممثل الوزير المكلّف بالسكن : السيدات والسادة : – حليم شواش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – حميد عفرة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية، – ليلى ميدون، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – رفيق لدادة، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – يونس بابا نجار، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، – حسيبة شرقي، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – عبد الناصر مخناش، ممثل الوزير الكلّف بالريّ. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة