مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وثمانية وأربعون مليون دينار ( 2.448.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وثمانية وأربعون مليون دينار ( 2.448.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي البرنامج ''الطيران والأرصاد الجوية''، وفي البرنامج الفرعي “الطيران” وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون فرديّة
– شتروفيكوفا ميلينا، المولودة في 23 أبريل سنة 1961 بكريمنيتسا (الجمهورية السلوفاكية)،
– بوبل فوزيه، المولودة في 8 غشت سنة 1961 بكابول (أفغانستان)،
– الحشيشه ريم، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1961 بتونس (تونس)،
– بن حموده عفاف، المولودة في 22 غشت سنة 1962 بنابل (تونس)،
– الجلاصي لطيفه، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1962 بتونس (تونس)،
– اللواتي منية، المولودة في 15 فبراير سنة 1963 بتونس (تونس)،
– جارنكو لريسة، المولودة في 11 أبريل سنة 1963 بألما أتا (فيدرالية روسيا)،
– جوميلو ليودميلا بوغدانوفنا، المولودة في 20 يوليو سنة 1963 ببنزا (روسيا)،
– قرابتشك إيلينا نيكولايفنا، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1963 بتسيلينوغراد ( كازاخستان)،
– حجال، المولودة يكشانينا الينا، المولودة في أول جانفي سنة 1964 بمقنتقورسك (روسيا)،
– السديري عربية، المولودة في 3 مايو سنة 1965 بتونس (تونس)،
– الحجري حبيبة، المولودة في 9 مايو سنة 1965 بتونس (تونس)،
– المثلوثي آمال، المولودة في 22 مايو سنة 1965 بتونس (تونس)،
– ذرايعي عائشة، المولودة في 22 يونيو سنة 1965 بعنابة (ولاية عنابة)،
– مزريقي تركية، المولودة في 15 يوليو سنة 1965 بالبسباس (ولاية الطارف)،
– كالينينا ايلينة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1965 بنوفا كخوفكا، خيرسون (أوكرانيا)،
– دافيدوفا لوبوف، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1965 بكيفرتسي، فالينسكا (أوكرانيا)،
– بورودة ألا، المولودة في 11 مايو سنة 1966 بقرود سكي، مينسك (بيلاروسيا)،
– تشيبوتاريوفا لادا، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1966 بكازاخستان (كازاخستان)،
– باتشالوفة عديلية، المولودة في 18 غشت سنة 1967 ببوخارة (روسيا)،
– با أداما، المولودة في 21 غشت سنة 1967 بدكار (السنغال)،
– جديدي فطيمه، المولودة في 18 مايو سنة 1968 بهنشير تساله (تونس)،
– نقرنيفتش أنيطة، المولودة في 16 يوليو سنة 1968 بليبورك (بولندا)،
– الشماع فرح، المولودة في 27 غشت سنة 1968 بصيدا (لبنان)،
– الزواوي امنه، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1968 بجندوبة (تونس)،
– بلعيدي فضيلة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1969 بالحجار (ولاية عنابة)،
– كولاقينا الينا، المولودة في 4 يونيو سنة 1970 ببريمورسكي كراي (روسيا)،
– دمرجي شينول، المولود في 15 فبراير سنة 1971 بكارس (تركيا)،
– السراج حطى، المولودة في أول أبريل سنة 1972 بسومطرة الغربية (أندونيسيا)،
– بلوط صونيا سوزان كريستيان، المولودة في 10 مايو سنة 1972 بمون سان إينيان (فرنسا)،
– أبو زيد أشرف، المولود في 21 يوليو سنة 1973 بالمنوفيه (مصر)،
– عبد الحسين بان، المولودة في 14 فبراير سنة 1975 ببغداد (العراق)،
– تيبتس دون كارولين، المولودة في 17 فبراير سنة 1976 ببانجور، مين (الولايات المتحدة الأمريكية)،
– صبري محمد أرباب نورا، المولودة في 22 فبراير سنة 1976 بأمدرمان، الخرطوم (السودان)،
– راموس راموس اولاليا سيسيليا، المولودة في 15 غشت سنة 1976 بلا ماتريث، امباتو، تونقوراوا (الإكوادور)،
– زوزولو إيريكا مارغوريث، المولودة في 15 يونيو سنة 1977 بسيون (سويسرا)،
– محمد عيسى محمد محمود، المولود في 31 ديسمبر سنة 1977 بنواكشوط ( موريتانيا)،
– الفارسي سنية، المولودة في 14 أبريل سنة 1978 بغار الدماء (تونس)،
– بنعريف سنية، المولودة في 20 يونيو سنة 1978 بعين دراهم (تونس)،
– وافي نبيل صالح علي، المولود في 2 يوليو سنة 1978 بصنعاء (اليمن)،
– جابري دلال، المولودة في 18 يونيو سنة 1981 بقابس (تونس)،
– حوايجية زينة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة)،
– الفداوي مريم، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1982 بالقالة (ولاية الطارف)،
– بن عمر هاجر، المولودة في 30 غشت سنة 1983 بقرطاج (تونس)،
– ديب جوانا، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1983 بعدبل (لبنان)،
– حيدره أحمد عوض ناصر، المولود في 15 مايو سنة 1987 بأبين (اليمن)،
– النمري رياض، المولود في 20 مايو سنة 1987 بغمراسن (تونس)،
– بن رمضان إحسان، المولودة في أول فبراير سنة 1988 بمجاز الباب، باجة (تونس). 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.