مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شوال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.