مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.