قراران مؤرخان فى 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الكبير قصد ري أراضي 720
المادة 2
فتح المادةيجرى تطبيق الاحكام المحددة في المادة التالية لهذا القرار والمتظمنة الغاء المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والحالة محلها وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1969 بالنسبة لطلبات التقاعد وحدها المقدمة ابتداء من هذا التاريخ
المادة 3
فتح المادةيجوز لكل اجير يبلغ عمره 60 سنة ويثبت 40 ربع سنة من التأمين أو الأجرة الجائزة أو المصدقة أن يطلب تصفية تقاعد تكميلى عادى للشيخوخة الا أن هذه التصفية يجوز اجراؤها عند بلوغ المعنى 55 سنة وبطلب منه وفي حالة التصفية المسبقة تمنح نهائيا الحقوق المكتسبة من قبل المعنى عند التصفية عوامل التنقيص التالية :
السن العوامل 55 سنة 0562 56 سنة 070 57 سنة 077 58 سنة 085 59 سنة 092 ان البدء في التمتع بالتقاعد التكميلى يصبح نافذا في اليوم الأول من الشهر التالى لاستلام الطلب دون أن يكون سابقا للدخول في السنة الخامسة والخمسين من العمر في حالة تقاعد مسبق أو دون أن يكون سابقا للدخول في السنة الستين من العمر في حالة تقاعد عاد
المادة 4
فتح المادةان المقطع الثاني من المادة 8 من القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1965 يلغى ويعوض بالاحكام التالية :
انما تحدد تاريخ البدء في التمتع بالتقاعد التكميلي ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة ه من هذا القرار ودون ان يكون هذا التاريخ سابقا لأول يناير سنة 1965 وانما تبلغ قرارها للمعنى بالامر » .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20. 20 مايو سنة 1969 ..
محمد سعيد معزوزي الولاة
1 ) يؤذن للسيد شريف شكرود بجلب الماء ضخا من وادئ الكبير لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو خمسة (5) هكتارات وهي جزء من أملاك الدولة .
ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية ب 174 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر من شهر يونيو الى شهر أكتوبر بمعدل 307500 لمجموع موسم الرى أي 1500م لكل هكتار .
20 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 8,30 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 8,50 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .
تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8,5 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 3٫80 ٫ 3 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي .
3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .
و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله •
4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض | ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الأذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه - لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت | للجمهورية الجزائرية 721 الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الكبير .
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .
ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى.
الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة إبتداء من تاريخ هذا القرار - ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يتحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .
وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
7) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دنارين
(2) دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل خمس سنوات .
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .
9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها
10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
بموجب قرار وشرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة :
1 ) يؤذن للسيد بلقاسم بومعيزة بجلب الماء ضخا من وادي الكبير لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو ستة (6) هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور • ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 035 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر ) من شهر يونيو الى شهر أكتوبر ( بمعدل 10800م لمجموع موسم الرى اي 1800م3 لكل هكتار .
2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على هره لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .
تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 70 ره أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي
3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .
والموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله
4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب ه - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ،
ه - - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه .
لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الكبير .
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 :
ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن 6 بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار ..
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك ..
وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل عن الأذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون برية فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ..
للجمهورية الجزائرية 6 723 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ..
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ..
8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دنارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات .
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 •
9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 100 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..
المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.