مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المناجم سابقا. 1066
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد اللطيف خليل بصفته أمينا عاما لوزارة المناجم سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991.
مولود حمروش 21 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.