مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المدرسة العليا للفنون الجميلة (أحمد و رابح عسلة)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المدرسة العليا للفنون الجميلة (أحمد و رابح عسلة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.