قرار
قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.