مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة 2013، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة،
– رغبة منهما في تعزيز تطوير النقل الجوي بين الجزائر وإيطاليا ومواصلة التعاون الدولي إلى أقصى حد ممكن في هذا الميدان، وفق مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي الموقّعة بمدينة شيكاغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والامتيازات المحددة في هذا الاتفاق لغرض إقامة العلاقات الجوية المدنية الدولية الموضحة في الملحق .1 الفصل الأول تعاريف
المادة 2 لغرض تطبيق هذا الاتفاق وملحقيه :
أ – يشير مصطلح “ إقليم “ إلى المعنى الموضح له في المادة 2 من معاهدة الطيران المدني الدولي، ب – تعني عبارة “ سلطات الطيران“ بالنسبة للجزائر، وزارة النقل، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وبالنسبة لإيطاليا، وزارة البنى التحتية والنقل، أو في كلتا الحالتين، أي هيئة أو شخص مخوّل لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف السلطات المذكورة، ج – تعني عبارة “ الناقل المعيّن “ الناقل الجوي الذي يتم تعيينه وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، د – الإشارة في هذا الاتفاق إلى “ رعايا الجمهوريّة الإيطالّية “ هي بمثابة الإشارة إلى رعايا دول الاتحاد الأوروبي أو رعايا الجمعية الأوروبية للتبادل الحر، ه – الإشارة في هذا الاتفاق إلى “ ناقلي الجمهوريّة الإيطاليّة “ هي بمثابة الإشارة إلى الناقلين المعينين من قبل الجمهوريّة الإيطاليّة، و – الإشارة إلى “ اتفاقيات الاتحاد الأوروبي“ في هذا الاتفاق هي بمثابة الإشارة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي.
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةتطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد الخاصة بدخول، إقامة ومغادرة الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية لإقليمه أو المتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها ضمن حدود إقليمها، على طائرات الطرف المتعاقد الآخر.
يجب على أطقم وركاب الطائرات ومرسلي البضائع احترام، سواء شخصيا أو عن طريق شخص آخر يعمل لحسابهم وباسمهم، القوانين والأنظمة التي تحكم في إقليم كل طرف متعاقد، دخول وإقامة ومغادرة أطقم وركاب الطائرات والبضائع، كتلك المطبقة على الدخول والهجرة وجوازات السفر وإجراءات الإجازات والجمارك والصحة ونظام العملة الصعبة.
المادة 4
فتح المادةيعترف كل طرف متعاقد بصلاحية شهادات الملاحة والتراخيص وشهادات الكفاءة الصادرة أو المصادق عليها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، ما دامت نافذة المفعول.
غير أنه، لكل طرف متعاقد الحق في عدم الاعتراف بصلاحية التراخيص وشهادات الكفاءة الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض استغلالها في حدود إقليمه وفضائه الجوي.
المادة 5
فتح المادةتعفى الطائرات المستغلة من قبل الناقل الجوي المعيّن التابع لأحد الطرفين المتعاقدين، والعاملة على الخدمات المتفق عليها عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى.
تعفى من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية التي تحملها الطائرات على متنها، في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لغرض الاستعمال الحصري لطائرات الناقل الجوي المعيّن من قبل الطرف المتعاقد الآخر، المشغلة بغرض استغلال الخدمات المتفق عليها، مع مراعاة الإجراءات الجمركية المطبقة عادة في الإقليم المذكور أعلاه.
تعفى من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية التي تحملها على متنها طائرات الناقل الجوي المعيّن من أحد الطرفين المتعاقدين، للاستعمال الحصري للطائرات المذكورة المشغلة في الخدمات المتفق عليها، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة الالتزام بتطبيق الأنظمة الجمركية لهذا الإقليم.
لا يمكن إنزال وتفريغ إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية، الموجودة على متن الطائرات والمعفاة من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، وفقا لأحكام الفقرات السابقة، إلاّ بترخيص من طرف السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر. 8 يوليو سنة 2018 م في حالة عدم استعمال أو استهلاك هذه المواد، يعاد تصديرها. وفي انتظار استعمالها أو إعادة تصديرها، يجب وضعها تحت مراقبة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر.
لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، على أنه يمنع الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من حق فرض الرسوم، الضرائب الفعلية، حقوق التفتيش، الضرائب أو الحقوق أو الإتاوات المماثلة، على الوقود المتواجد والموفر على متن طائرة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة، للقيام برحلات بين نقاط متواجدة على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، على أنه يمنع الجمهوريّة الإيطاليّة من حق فرض الرسوم، الضرائب الفعلية، حقوق التفتيش، الضرائب أو الحقوق أو الإتاوات المماثلة، على الوقود المتواجد والموفر على متن طائرة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، للقيام برحلات من نقطة متواجدة على إقليم الجمهوريّة الإيطالية ونقطة أخرى متواجدة على إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة أو إقليم دولة عضو.
المادة 6
فتح المادة1 . يحق لكل طرف متعاقد أن يعيّن للطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، ناقلا جويا أو عدة ناقلين جويين لغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
وتتم هذه التعيينات عبر الطرق الدبلوماسية.
2 . عند استلام تعيين تم من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وبطلب من الناقل الجوي المعيّن والمقدّم، مع مراعاة الشكل والطريقة المنصوص عليهما، تمنح سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، في أقرب الآجال، تراخيص الاستغلال المناسبة، شرط :
أ – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * أن تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأن يكون حائزا على رخصة وفقا للقوانين المطبقة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، و * أن تمارس وتضمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مراقبة قانونية فعلية على الناقل الجوي، و * أن يكون هذا الناقل الجوي مملوكا بشكل مباشر أو بالأغلبية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و/أو لرعايا الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأن يخضع للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو رعاياها. 24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م ب – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة : * أن تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة، بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وأن يكون حائزا على رخصة استغلال صالحة، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، و * أن تتم ممارسة وضمان المراقبة القانونية الفعلية للناقل، من طرف الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي، وأن تكون سلطة الطيران المختصة موضحة جليا في التعيين، و * أن يكون الناقل الجوي مملوكا وخاضعا للمراقبة الفعلية، بشكل مباشر أو بالأغلبية، من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الواردة أسماؤها في القائمة بالملحق الثاني لهذا الاتفاق و/أو من طرف رعايا هذه الدول.
ج – أن يستوفي الناقل الجوي المعيّن، الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة، فيما يخص النقل الجوي الدولي، من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات وفقا لأحكام هذه المعاهدة، د – أن تطبّق وتنفّذ المعايير المنصوص عليها في مادتي “ سلامة الطيران “ و“ أمن الطيران .“
3 . عند تعيين وترخيص الناقل الجوي، يمكن له مباشرة استغلال الخدمات المتفق عليها، في أي وقت، شريطة احترام أحكام هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادة1 . لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص استغلال، تعليق ممارسة الحقوق الممنوحة وفقا لهذا الاتفاق، للناقل الجوي المعيّن من الطرف المتعاقد الآخر، أو إخضاع ممارسة هذه الحقوق لشروط تعتبرها ضرورية، عندما :
أ – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * لا يكون هذا الناقل الجوي مقيما في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو يكون غير حائز على رخصة، وفقا للقوانين المطبقة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أو * لا تمارس ولا تضمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مراقبة قانونية فعلية على الناقل الجوي، أو * لا يكون هذا الناقل ملكا وخاضعا للمراقبة الفعلية، مباشرا أو بالأغلبية، من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و/أو رعاياها، أو لا يخضع في أي وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها.
ب – في حالة ناقل جوي معيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة : * لا يكون هذا الناقل الجوي مقيما في إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي أو يكون غير حائز على رخصة استغلال، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، أو * لا يتم تطبيق أو ضمان المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي الخاصة به، أو أن تكون سلطة الطيران المختصة غير موضحة جليا في التعيين، أو * لا يكون هذا الناقل ملكا ولا خاضعا للمراقبة الفعلية، مباشرا أو بالأغلبية، من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الواردة أسماؤها في القائمة بالملحق الثاني لهذا الاتفاق و/أو من طرف رعايا هذه الدول.
ج – يكون هذا الناقل لا يمتثل للقوانين أو الأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة فيما يخص استغلال النقل الجوي الدولي، من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق، أو د – في كل الأحوال التي لا تطبّق ولا تنفّذ المعايير المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما في مادتي “سلامة الطيران“ و“أمن الطيران“.
2 . ما لم يكن من الضروري إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة المذكورة أو لأحكام هذا الاتفاق، فإنّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويتم هذا التشاور في مدة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلاّ إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 8
فتح المادة1 . يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب، في أي وقت، إجراء مشاورات بشأن المعايير الأمنية التي يعتمدها الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بمنشآت الطيران وأطقم القيادة والطائرات واستغلالها، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 . إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أنّ الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه أو لا يطبق بالفعل، في المجال المذكور في الفقرة (1)، معايير سلامة تعادل، على الأقل، أدنى المعايير المؤسسة في ذلك الوقت طبقا لاتفاقية شيكاغو، يقوم بإعلام الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات، ويتخذ الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، الإجراءات التصحيحية الملائمة. وإذا لم يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات في آجال معقولة وفي جميع الأحوال، في غضون خمسة عشر (15) يوما، أو في غضون آجال أطول متفق عليها، تطبق المادة “ إلغاء أو تعليق ترخيص الاستغلال “ من هذا الاتفاق.
3 . بغض النظر عن الواجبات المنصوص عليها في المادة 33 من المعاهدة، تم الاتفاق على أن كل طائرة مستغلة أو مستأجرة من طرف الناقل الجوي أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين للقيام بخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن، أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تكون محل تفتيش على متن أو في محيط الطائرة، من طرف ممثلين مؤهلين تابعين للطرف المتعاقد الآخر، لهدف التأكد من صلاحية وثائق الطائرة وكذا وثائق أفراد طاقمها والحالة الخارجية للطائرة وأجهزتها (تفتيش مسمى“ تفتيش على أرضية المطار“ فيما يأتي من هذه المادة)، شرط أن لا يتسبب هذا التفتيش في تأخير غير معقول.
4 . إذا نتج عن هذا التفتيش أو مجموعة تفتيشات على أرضية المطار :
أ – أسباب جدية تدعو للاعتقاد أنّ الطائرة أو استغلالها لا يتماشى مع أدنى المقاييس السارية المفعول في تلك الآونة بموجب المعاهدة، أو ب – أسباب جديّة تبعث على الخوف من وجود نقص في الاعتماد والتنفيذ الفعليين للمقاييس الأمنية المعمول بها في تلك الآونة بموجب المعاهدة، يكون الطرف المتعاقد الذي باشر هذا التفتيش طبقا للمادة 33 من المعاهدة، حرا باستنتاج أنّ هذه المعايير التي تم على أساسها إصدار أو المصادقة على شهادات أو رخص تتعلق بهذه الطائرة ومستغلها أو طاقمها، ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس السارية المفعول في تلك الآونة بموجب معاهدة شيكاغو. 8 يوليو سنة 2018 م
5 . في حالة منع الوصول إلى الطائرة المستغلة من طرف الناقل الجوي أو الناقلين الجويين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، للقيام بتفتيش على أرضية المطار، بموجب الفقرة الثالثة أعلاه، يكون الطرف الآخر حرا في استنتاجه بوجود أسباب جديّة من نوع تلك المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه، واستخلاص الاستنتاجات المذكورة في نفس الفقرة.
6 . يحق لكل طرف متعاقد أن يحتفظ بحق التعليق أو التغيير الفوري لرخصة الاستغلال الممنوحة لناقل جوي أو لعدة ناقلين جويين تابعين للطرف المتعاقد الآخر، في حالة ما إذا خلص، بعد تفتيش أو مجموعة تفتيشات على أرضية المطار، بعد رفض التفتيش على أرضية المطار، أو بعد رفض مشاورات أو أي شكل آخر من الحوار، إلى ضرورة اتخاذ إجراء مستعجل فوري لضمان أمن استغلال ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين.
7 . كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين (2) أو (6) أعلاه، وجب التخلي عنه بمجرد زوال سببه.
8 . عند قيام الجمهوريّة الإيطاليّة بتعيين ناقل جوي، تتولى مراقبته القانونية وتضمنها دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنّ حقوق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بموجب هذه المادة، تطبق أيضا على اعتماد وتطبيق وتنفيذ مقاييس السلامة من طرف هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وعلى رخصة استغلال هذا الناقل الجوي.
المادة 9
فتح المادة1 . يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، أنّ التزامهما المتبادل بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وبدون تقييد النطاق العام لحقوقهما والتزاماتهما الناشئة عن القانون الدولي، – يعمل الطرفان المتعاقدان، وبوجه خاص، وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وببعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعّة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقعّة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971، والبروتوكول الخاص بقمع أفعال العنف غير المشروعة التي ترتكب في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّل لمعاهدة قمع الأفعال غير 24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني المفتوح للتوقيع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988، واتفاقية تأشير المتفجرات البلاستيكية بهدف الكشف عنها، الموقعّة بمونتريال في أوّل مارس سنة 1991، وكل اتفاق آخر – متعدد الأطراف يُنظم أمن الطيران المدني ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.
2 . يقدم كل طرف متعاقد، عند الطلب، للطرف المتعاقد الآخر المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات الملاحة الجوية، وكذا منع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3 . يعمل الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، وفقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمعينة كملاحق للمعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام سارية على الطرفين، إذ تلتزم مستغلي الطائرات الذين يقع مقر استغلالهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائم في إقليمهما و، في حالة الجمهوريّة الإيطاليّة، المستغلين الموجودين على إقليمها الذين يحوزون على رخصة الاستغلال طبقا لقانون الاتحاد الأوروبي وكذا مستغلي المطارات الموجودة على إقليميها، أن يعملوا وفقا لهذه الأحكام المتعلقة بأمن الطيران.
4 . يوافق كل طرف متعاقد على إلزام مستغلي الطائرات التابعين له بمراعاة واحترام أحكام أمن الطيران بالنسبة لمغادرة أو أثناء التواجد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للتشريع المعمول به في هذا البلد، وبالخصوص، في حالة الجمهوريّة الإيطاليّة، لقانون الاتحاد الأوروبي، وفقا للأحكام الأخرى لهذا الاتفاق. يعمل كل طرف متعاقد على التطبيق الفعلي للإجراءات المناسبة على إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والأطقم والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرة، قبل وأثناء الشحن أو التفريغ. وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لكن معقولة لمواجهة أي تهديد من نوع خاص.
5 . عند وقوع فعل أو التهديد بوقوع أي فعل من أفعال الاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الركاب والأطقم والطائرات والمطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف المتعاقد الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات واتخاذ غيرها من التدابير المناسبة لإنهاء الحادث أو التهديد فورا وبسلام.
6 . إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين لأسباب معقولة أنّ الطرف المتعاقد الآخر لم يحترم الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يمكنه طلب إقامة مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر. ودون المساس بأحكام المادة المتعلقة ب “إلغاء أو تعليق ترخيص استغلال“ من هذا الاتفاق، يعتبر غياب اتفاق مُرضٍ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا الطلب، سببا لتعليق الحقوق الممنوحة للطرفين المتعاقدين بموجب هذا الاتفاق.
في حالة عاجلة تتمثل في تهديد مباشر واستثنائي لسلامة الركاب أو الأطقم أو الطائرات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما إذا لم يقم الطرف المتعاقد الآخر بالتزاماته المستمدة من الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، يمكن لأي طرف متعاقد اتخاذ، فورا وبصفة مؤقتة، الإجراءات الأمنية الملائمة لمواجهة هذا التهديد. يعلق كل إجراء متخذ وفقا لهذه الفقرة فور خضوع الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذه المادة فيما يخص الأمن.
الفصل الثالث — عبور الخدمات الجوية الدولية
المادة 10
فتح المادة1 . يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية لأغراض استغلال الخدمات الجوية الدولية، المنتظمة وغير المنتظمة، المقدمة من قبل الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر :
أ – الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، ب – الحق في التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 . يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الموضحة في الملحق 1 من هذا الاتفاق. ويتمتع الناقل الجوي المعيّن من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في إطار استغلال خدمة متفق عليها على أي طريق موضح، بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحق في التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المذكورة لهذا الطريق الموضح وذلك لغرض إصعاد وإنزال، على حدة أو معا، الركاب والحمولة، بما في ذلك البريد من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
3 . لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح الناقل الجوي التابع لأي من الطرفين المتعاقدين حق إصعاد الركاب أو أمتعتهم أو الحمولة بما في ذلك البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب استئجار أو أجر، نحو نقطة أخرى واقعة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.
الفصل الرابع — الخدمات المتفق عليها
المادة 11
فتح المادةتمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، وبالمثل تمنح حكومة الجمهوريّة الإيطاليّة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حق استغلال، عبر الناقلين المعينين، الخدمات المتفق عليها المحددة في جدول الطرق الموضح في الملحق 1 من هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةتُستغل الخدمات المتفق عليها من طرف ناقل جوي أو ناقلين جويين معينين من قبل كل طرف متعاقد لاستغلال الطريق أو الطرق المحددة.
المادة 13
فتح المادةيخضع استغلال الخدمات المتفق عليها من طرف الناقلين المعينين إلى الطرف المتعاقد الذي يمنح حقوق ترخيص الاستغلال. يتم الاتفاق على أن يُمنح ترخيص الاستغلال هذا في أقصر الآجال الممكنة للناقل المعني بالأمر مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةيجب على الناقلين المعينين، عند الاقتضاء، أن يثبتوا لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد المانح للحقوق أنهم قادرون على استيفاء شروط ومتطلبات قوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد والمتعلقة بتشغيل الناقلين التجاريين للنقل الجوي.
المادة 15
فتح المادةيمكن استغلال الخدمات المتفق عليها فورا أو بتاريخ لاحق بموافقة الطرف المتعاقد الذي مُنحت له الحقوق.
المادة 16
فتح المادةيتمتع الناقلون المعيّنون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بمعاملة منصفة وعادلة وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتساوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
المادة 17
فتح المادةيتمتع الناقلون المعينون من طرف أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بحق إصعاد وإنزال الركاب والبريد 8 يوليو سنة 2018 م والبضائع في الحركة الجوية الدولية وعند التوقف وفي الطرق المحددة في الملحق 1 المرفق ووفقا للشروط المحددة في المواد التالية.
المادة 18
فتح المادة1 . يجب أن تستجيب الخدمات المتفق عليها والمستغلة من طرف الناقلين المعيّنين من قبل الطرفين المتعاقدين لمتطلبات الجمهور فيما يخص النقل الجوي على الطرق المحددة، أن يكون هدفها الرئيسي هو توفير، حسب معامل الاستخدام العقلاني، السعة الكافية للمتطلبات العادية والعقلانية المتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد، بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن الناقل والإقليم المتوجه إليه.
2 . يتم نقل الركاب، البضائع والبريد المأخوذ والمُنزل في نقاط من إقليم بلدان أخرى على الطرق الجوية المحددة، باحترام المبدأ العام الذي ينص على تلاؤم السعة مع :
أ – متطلبات النقل ما بين الدول الأصلية، ب – متطلبات خدمات المسافات الطويلة، ج – متطلبات البلدان التي يتم عبورها مع مراعاة مصالح الناقلين الآخرين التابعين لهذه البلدان.
3 . قبل استغلال الخدمات المتفق عليها وقبل تحديد وتيرة السعة المعروضة، تتفق سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد على تطبيق القواعد المنصوص عليها على الخدمات التي يقوم بها الناقلون المعيّنون.
4 . بطلب من سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين، تقدم سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر تقارير إحصائية دورية أو أي معلومات أخرى تسمح لها التأكد من السعة الموفرة وحجم النقل المحقق على الخدمات المتفق عليها من طرف الناقلين المعيّنين.
المادة 19
فتح المادةيتشاور الطرفان المتعاقدان فيما بينهما كلّما كان ذلك ضروريا، للنظر في الظروف التي تطبق فيها أحكام هذا الفصل من الاتفاق من طرف الناقلين المعيّنين، والتأكد من أنّ مصالحهم محفوظة. ويؤخذ بعين الاعتبار، خلال هذه المشاورات، إحصائيات النقل الجوي التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان بانتظام.
المادة 20
فتح المادة1 . تحدد التعرفات التي يطبقها الناقل الجوي أو الناقلون الجويّون المعيّنون لأحد الطرفين المتعاقدين على النقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات 24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل، مواصفات الخدمات، معدل المعاملات والربح المعقول.
2 . تعرض التعرفات على سلطات الطيران قبل ثلاثين
(30) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر لتطبيقها. ويجوز في حالات خاصة تقليص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. وإذا لم تبد سلطات الطيران عدم موافقتها على تعرفة تم عرضها وفقا لهذه الفقرة في غضون ثلاثين (30) يوما، تعتبر تلك التعرفة موافقا عليها.
3 . يمكن لكل طرف متعاقد، أثناء المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، الاعتراض على التعرفة المعروضة من قبل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي التي عيّنتها.
4 . يمكن عدم الموافقة على التعرفات إذا كانت هذه الأخيرة لا تحترم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 وبالخصوص في حالات تعرفات تمييزية، تعرفات باهضة بسبب سوء استعمال الهيمنة أو، تعرفات منخفضة انخفاضا مصطنعا بسبب دعم مالي أو مساعدات مباشرة أو غير مباشرة أو تعرفات من شأنها أن تهدف إلى منع، تقييد أو القضاء على المنافسة.
5 . عندما يعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أنّ التعرفة المعروضة أو المطبقة من طرف ناقل جوي معيّن من الطرف المتعاقد الآخر تستوفي أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يمكن له طلب مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر ويحدد السبب لذلك. تتم هذه المشاورات في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الطلب. وإذا وصل الطرفان إلى الاتفاق حول التعرفة المعنية، يتخذ كل طرف متعاقد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق. في خلاف ذلك، تدخل أو تبقى التعرفة سارية المفعول.
المادة 21
فتح المادة1 . ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين أن تقدم لبعضها البعض، في أقرب الآجال، المعلومات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة للناقلين المعينين لاستغلال الخدمات المتفق عليها.
2 . تشمل هذه المعلومات، على وجه الخصوص، نسخة من التراخيص الممنوحة، تعديلاتها المحتملة وكل الوثائق المرفقة.
3 . تعرض برامج الاستغلال الخاصة بالناقل الجوي أو الناقلين الجويين المعينين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها.
4 . يتم تبليغ برامج الاستغلال هذه ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل استغلالها وتحدد بالخصوص، الخدمات المنتظمة ووتيرتها وأنواع الطائرات وشكلها وعدد المقاعد الموفرة للجمهور. يمكن في بعض الحالات تقليص مهلة الثلاثين (30) يوما هذه بموجب اتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
5 . يعرض كل تعديل يمس برامج الاستغلال المصادق عليها للناقل الجوي المعيّن من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها. في هذه الحالة، فإنّ هذه مهلة الثلاثين
(30) يوما ليست ضرورية.
الفصل الخامس — النشاطات التجارية وتحويل فائض الإيرادات
المادة 22
فتح المادة1 . يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في إقامة مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض ترقية وبيع خدمات النقل الجوي.
2 . يرخص الناقل أو الناقلون الجويون المعيّنون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، ضمان الدخول والإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لمستخدميه المكلفين بالتسيير والاستغلال ومستخدميه التجاريين ومستخدمين آخرين متخصصين ضروريين لضمان النقل الجوي.
3 . يمنح كل طرف متعاقد للمستخدمين الضروريين التابعين للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل الترخيص بالدخول في إقليمه، إلى المطار والمناطق المتعلقة بتشغيل طائرات الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر وأفراد طاقمها وركابها وحمولتها.
4 . يمنح كل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحق في ضمان الدخول والإقامة في إقليمه خلال فترات قصيرة لا تفوق تسعين (90) يوما، لمستخدمين إضافيين يقتضيهم الناقل الجوي أو الناقلون الجويين المعيّنون من قبل الطرف المتعاقد الآخر، للقيام بنشاطاته.
5 . يتأكد الطرفان المتعاقدان أنّ الركاب مهما كانت جنسيتهم، يمكنهم شراء التذاكر لدى الناقل الجوي من اختيارهم، بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية والمقبولة من طرف هذا الناقل الجوي.
تطبق أيضا هذه المبادئ على نقل الحمولة.
6 . يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في بيع تذاكر النقل الجوي للركاب والشحن بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية، في مكاتبهم الخاصة أو بواسطة أعوان معتمدين من اختيارهم. وبالتالي، يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في فتح أو الحفاظ، داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الحسابات البنكية الاسمية بالعملة المتداولة عند أي من الطرفين المتعاقدين أو بأي عملة صعبة قابلة للتحويل بحرية حسب تقديرهما.
7 . في إطار استغلال أو عرض الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها وبشرط أن يتوفر كل الناقلين الجويين الأطراف في مثل هذه الاتفاقات (أ) على الرخص الملائمة و(ب) يستوفوا المقاييس المطبقة عادة على هذه الاتفاقات، يجوز لكل ناقل جوي معيّن من قبل أحد الطرفين، أن يبرم اتفاقات تعاون تجاري، لا سيما اتفاقات خاصة بحجز طاقة الحمولة وتوزيع الرموز أو الاستئجار :
• مع ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين تابعين لأحد الطرفين، و
• مع ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين تابعين لبلد ثالث بشرط أن يرخص هذا البلد الثالث أو يسمح بإبرام اتفاقات مماثلة بين الناقلين الجويين المعيّنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وناقلين جويين آخرين فيما يخص العمليات المماثلة.
وفيما يخص كل تذكرة مباعة، يتم إبلاغ المشتري عند البيع وبمناسبة تغيير محتمل للناقل الجوي، عن الناقل الجوي الذي سيستغل كل جزء من الخدمة.
المادة 23
فتح المادة1 . يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، وبناء على الطلب، للناقل الجوي أو للناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، حق تغيير وتحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الإيرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل المسافرين، الأمتعة، البريد والحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يرخص تحويله ونقله بسرعة دون قيود أو فرض رسوم، وبسعر الصرف المطبق عند تاريخ التحويل.
2 . يمنح كل طرف متعاقد للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، حق تخصيص كل أو جزء من إيراداتهم المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتسوية كل النفقات المتعلقة بنشاطاتهم في النقل (بما في ذلك مشتريات الوقود).
3 . إذا كان نظام التسوية بين الطرفين المتعاقدين محددا باتفاق خاص، فيطبق هذا الاتفاق. 8 يوليو سنة 2018 م
الفصل السادس — تفسير – مراجعة – إنهاء – النزاع
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يطلب كل طرف متعاقد، في أي وقت، إجراء مشاورات بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين لتفسير، تطبيق أو إجراء تعديلات لهذا الاتفاق.
تبدأ هذه المشاورات في غضون خمسة وأربعين (45) يوما، كأقصى حد، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تدخل التعديلات التي تمت الموافقة على إدخالها على هذا الاتفاق، بعد تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 25
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، في أي وقت، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
يبلّغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
يسري مفعول إنهاء العمل بهذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار، ما لم يتم سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة.
في حالة ما إذا لم يرسل الطرف المتعاقد المتلقي لهذا الإخطار إشعارا باستلامه، فيعتبر أنّه استلمه بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه بمقر منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 26
فتح المادة1 . في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أوّلا السعي لإيجاد تسوية له من خلال المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق.
2 . إذا تعذّر على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق، يمكن البحث عن تسوية للخلاف عن طريق المشاورات الدبلوماسية. ويشرع في هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب التشاور الصادر عن طرف أحد الطرفين المتعاقدين.
الفصل السابع — الأحكام النهائية
المادة 27
فتح المادةيرسل هذا الاتفاق وملحقاه إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لهدف التسجيل. 24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م
المادة 28
فتح المادةيصبح هذا الاتفاق ساري المفعول شهرا بعد تاريخ تبادل وثائق إتمام الإجراءات الضرورية، الدستورية بالنسبة للطرف الجزائري، والتشريعية الوطنية والاتحاد الأوروبي بالنسبة للطرف الإيطالي.
بتاريخ دخوله حيّز التنفيذ، يلغى هذا الاتفاق ويقوم مكان الاتفاق الممضي بمدينة روما بتاريخ 3 يونيو سنة 1965 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة المتعلق بالنقل الجوي.
حرر بالجزائر يوم 22 يناير سنة 2013 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
في حالة وقوع أي خلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإيطاليّة الشّعبيّة ماريو سياشيا عمار تو نائب وزير الهياكل وزير النقل القاعدية والنقل ––––––––––––– الملحق 1 الطرق التي يحق استغلالها من قبل الناقلين المعينين من طرف الجزائر :
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في الجزائر أي نقطة نقاط في إيطاليا نقاط فيما وراء روما، ميلانو، باليرمو، بلغراد نقطة رابعة تحدد لاحقا الطرق التي يحق استغلالها من قبل الناقلين المعينين من طرف إيطاليا :
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في إيطاليا أي نقطة ملاحظة :
1 . يمكن الناقلين المعينين من قبل الطرفين المتعاقدين، فيما يخص رحلة أو كل الرحلات، إلغاء خدمة أي نقطة على جدول الطرق المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون بداية أو نهاية الخدمات المتفق عليها في إقليميهما.
2 . لا يسمح بممارسة حق الملاحة الساحلية بين نقاط إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 . يمكن استغلال الخدمات المتفق عليها بحقوق النقل للحرية الثالثة والحرية الرابعة.
4 . تخضع ممارسة حقوق حركة النقل من طرف الناقل الجوي أو الناقلين الجويين المعيّنين من قبل كل طرف متعاقد بين النقاط الواقعة في بلد ثالث وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، لاتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
نقاط في الجزائر نقاط فيما وراء الجزائر، وهران، قسنطينة، الدار البيضاء نقطة رابعة تحدد لاحقا
5 . يجوز أيضا للناقلين المعيّنين استغلال الخدمات المتفق عليها باستئجار طائرة بطاقم من ناقلين آخرين. ––––––––––––– الملحق 2 لائحة الدول (غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) التي يمكنها، إضافة إلى رعاياها، امتلاك ومراقبة الناقلين الجويين المعيّنين من طرف الجمهورية الإيطاليّة :
أ . جمهورية أيسلندا (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ب . إمارة ليشتنشتاين (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ج . مملكة النرويج (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، د . الكونفدرالية السويسرية (بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية في مجال النقل الجوي).
مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.