مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 1 1971 يتضمن تعيين قاض •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.