قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.