مرسوم تشريعي رقم 93-04 مؤرخ في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993، يتضمن العفو الشامل على الوقائع التي حصلت على تراب بلدية بريان في يونيو ويوليو سنة 1990
الباب الأول — في الجرائم المعفى عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبق اجراءات العفو الشامل على الوقائع الموصوفة قانونا بجنح التجمهر التي ارتكبت في اقليم بلدية بريان على اثر الانتخابات البلدية والولائية وذلك خلال شهري يونيو ويوليو من س1990 سنة
الباب الثاني — في الأشخاص المعفى عنهم
المادة 2
فتح المادةيستفيد من اجراءات هذا العفو الشامل كل الاشخاص المتابعين و / أو المحكوم عليهم مهما كانت صفتهم من قبل مختلف الجهات القضائية التي سبق لها النظر في الوقائع المبينة في المادة الأولى أعلاه.
الباب الثالث — في المنازعات
المادة 3
فتح المادةتكون المنازعات المتعلقة بهذا العفو الشامل المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه من اختصاص غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بالأغواط دون سواها.
ترفع هذه المنازعات في شكل عريضة أو طلبات.
الباب الرابع — في آثار العفو الشامل
المادة 4
فتح المادةيترتب عن العفو الشامل الصفح الكلي عن جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية وكذا كل ما يتعلق بفقدان الاهلية أو سقوط الحق الناجمة عنها.
ويمنح العفو الشامل لمرتكب الجريمة الاستفادة من ايقاف التنفيذ الذي تحصل عليه بصدد عقوبة سابقة.
المادة 5
فتح المادةلا يمس هذا العفو الشامل حقوق الغير.
يخضع الملف الجزائي للمناقشات ويوضع تحت تصرف الأطراف في اقامة دعوى تتعلق بالمصالح المدنية تبقى الجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مختصة للبث عند الاقتضاء في المصالح المدنية. 27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية كما يطبق هذا العفو الشامل على مصاريف المتابعة ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها.
المادة 6
فتح المادةيحظر على كل شخص اطلع على العقوبات الجزائية وسقوط الحق التي الغاها هذا العفو الشامل ان يذكرها أو يتركها في أية وثيقة.
غير أنه لا تخضع أصول الاحكام والقرارات الصادرة، الى هذا الحظر ولا يمكن تسليم نسخ الا بشرط التنويه في هامشها على هذا العفو الشامل.
كل اشارة الى عقوبة أو سقوط حق أزيلت بموجب هذا العفو الشامل تعرض صاحبها الى غرامة من 200 2.000 دج .الى
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1413 الموافق 17 مارس سنة 1993 علي كافي مراسيم فردية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.