مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد بباريس في 3 أبريل سنة 2001 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق يتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور ديباجة :
باتفاق مؤرّخ في 29 نوفمبر 1924، فإن حكومات إسبانيا، فرنسا اليونان المجر، إيطاليا، اللكسمبورغ، البرتغال وتونس اتفقت على إنشاء الديوان الدولي للخمور.
بقرار مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1958 من الدول الأعضاء آنذاك اتخذ هذا الديوان تسمية الديوان الدولي للكروم والخمور.
هذه المنظمة ما بين الحكومات تضم إلى غاية 3 أبريل سنة 2001 خمسة وأربعين (45) عضوا.
في لائحتها كوماكس 97/2 ، المتخذة في جلسة 5 ديسمبر سنة 1997 المنعقدة ببيونس آيرس (الأرجنتين)، قرّرت الجمعية العامة للديوان الدولي للكروم والخمور القيام، كحاجة ملحة، بالتكييف مع المحتوى الدولي الجديد لمهام الديوان الدولي للكروم والخمور، لوسائله البشرية، المادية والمالية وكذا عند الضرورة، لإجراءات وقواعد تسييره من أجل رفع التحدي وضمان مستقبل قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور العالمي.
تطبيقا للمادة 7 من الاتفاق المذكور أعلاه، فإن حكومة الجمهورية الفرنسية، وبطلب من ستة وثلاثين (36) دولة ، استدعت ندوة للدول الأعضاء التي انعقدت بباريس يوم 14 ، 15 ، 22 يونيو 2000 و 3 أبريل سنة 2001.
وكنتيجة لذلك، فإن الدول الأعضاء في الديوان الدولي للكروم والخمور المبينين فيما يلي بالأطراف، اتفقت على الأحكام الآتية :
الباب الأول — الأهداف والصلاحيات
المادة الأولى
فتح المادة1- قررت الأطراف إنشاء "المنظمة الدولية للكروم والخمور" (OIV) التي تخلف الديوان الدولي للكروم والخمور الذي نشأ بموجب الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 ، المعدل. وتخضع لأحكام هذا الاتفاق.
2- ستستمر المنظمة في أهدافها وتمارس صلاحياتها المحددة في المادة 2 بصفتها هيئة ما بين الحكومات ذات طابع علمي وتقني بمؤهلات معترف بها في مجال الكروم والخمور، المشروبات ذات أساس خمري، عنب المائدة، عنب جاف، ومواد أخرى مشتقة من الكروم. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادة1- في مجال اختصاصاتها تتمثل أهداف المنظمة فيما يلي :
أ) الإشارة إلى أعضائها بالتدابير التي تسمح بمراعاة انشغالات المنتجين والمستهلكين والمتدخلين الآخرين في مجال الكروم والخمور، ب مساعدة المنظمات الدولية الأخرى بين الحكومات وغير الحكومية، سيما تلك التي تتابع نشاطات المواصفات
ج) المساهمة في التوحيد الدولي للتطبيقات والمواصفات المتوفرة، وعند الحاجة، في إعداد مواصفات دولية جديدة، قصد تحسين ظروف إعداد وتسويق منتجات الكروم ومراعاة مصالح المستهلكين: 2 من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافها، تمارس المنظمة الصلاحيات التالية :
أ (أ) ترقية وتوجيه الأبحاث والتجارب العلمية والتقنية قصد تلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف الأعضاء، بتقييم النتائج، وعند الحاجة، باللجوء إلى الخبراء المؤهلين وضمان بعد ذلك نشرها بالوسائل المناسبة.
ب) إعداد وإبداء التوصيات ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع أعضائها سيما في المجالات التالية :
ظروف إنتاج الكروم التطبيقات الخاصة بعلم الخمور، * تعريف و / أو بيان المنتجات، إلصاق البطاقات، وشروط تسويقها * طرق المعالجة وتقييم المنتوجات المشتقة من الكروم.
ج (ج) عرض على أعضائها كل المقترحات الخاصة ب :
ضمان مطابقة المنتجات المشتقة من الكروم خاصة تجاه المستهلكين سيما فيما يخص عبارات إلصاق البطاقات / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م * حماية العلامات الجغرافية ولا سيما فضاءات الكروم والخمور والتسميات الأصلية المعينة بأسماء جغرافية وغير جغرافية في حالة عدم تعارضها مع الاتفاقات الدولية في مجال التجارة والملكية الفكرية * تحسين المعايير العلمية والتقنية الخاصة بالاعتراف وحماية المحصلات النباتية لزراعة الكروم والخمور د المساهمة في توحيد وتكييف القوانين من طرف أعضائها أو عند الحاجة، تسهيل الاعتراف المتبادل فيما يخص الممارسات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها،
ه) ضمان الوساطة بين الدول أو المنظمات التي تتقدم بهذا الطلب، والتكلفة المترتبة عنها تكون على عاتق الراغبين
و) ضمان المتابعة التي تسمح بتقييم التطورات العلمية أو التقنية التي لها تأثيرات معتبرة ودائمة على قطاع زراعة الكروم والخمور وإعلام أعضائها في الوقت الملائم
ز) المشاركة في حماية صحة المستهلكين والمساهمة في الأمن الصحي للأغذية :
- بالسهر العلمي المتخصص الذي يسمح بتقييم الخصائص الخاصة بالمنتجات المشتقة من الكروم،
- بترقية وتوجيه الأبحاث حول الخصائص المغذية والصحية الملائمة بتوسيع، بما يتعدى المعنيين المشار إليهم في
المادة 2
فتح المادةالفقرة ن، نشر المعلومات الناتجة عن هذه الأبحاث لدى المهن الطبية والصحية.
ح) تشجيع التعاون بين الأعضاء بواسطة :
- التعاون الإداري
- تبادل المعلومات الخاصة،
- تبادل الخبراء تقديم المساعدة أو النصائح من طرف الخبراء سيما في إعداد المشاريع المشتركة والدراسات المشتركة الأخرى. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م ط مراعاة أثناء أداء نشاطاتها، لخصائص كل عضو من أعضائها فيما تتعلّق بأنظمة الانتاج لمنتوجات الكروم وطرق إعداد الخمور والمشروبات من أصل الكروم والخمور، ي المساهمة في تطوير شبكة التكوين التي تمس مجال الكروم والمنتجات المشتقة من الكروم،
ك) المساهمة في معرفة أو الاعتراف بالأملاك العالمية لزراعة الكروم والخمور والعناصر التاريخية الثقافية، الإنسانية الاجتماعية والبيئية المرتبطة بها،
ل) إضفاء الرعاية على التظاهرات العمومية والخاصة والتي يدخل موضوعها غير التجاري، في نطاق اختصاصها، م خلق، في إطار أشغالها وعند الحاجة، حوار مفيد مع المتدخلين في القطاع وإبرام معهم اتفاقات ملائمة ن جمع معالجة وضمان نشر المعلومات الأكثر ملائمة وإيصالها : * إلى أعضائها وإلى أعضائها الملاحظين، إلى المنظمات الدولية الأخرى ما بين الحكومات وغير الحكومية إلى المنتجين، إلى المستهلكين وإلى المتدخلين الآخرين في فرع زراعة الكروم والخمور، * إلى البلدان المعنية الأخرى، إلى وسائل الإعلام وبصفة أوسع، إلى الجمهور الواسع.
ومن أجل تسهيل هذه الوظيفة الإعلامية والاتصالية، تطلب المنظمة الدولية للكروم والخمور من أعضائها، من المستفيدين الأساسيين و، عند الاقتضاء، من المنظمات الدولية تزويدها بالمعطيات وبكل العناصر التقييمية الأخرى على أساس طلبات معقولة.
س) ضمان على فترات منتظمة، إعادة التقييم لمدى فاعلية هياكلها وتدابير تسييرها.
الباب الثاني — تنظيم
المادة 3
فتح المادة1- هيئات المنظمة هي :
أ) الجمعية العامة، ب الرئيس،
ج) نواب الرئيس د المدير العام،
ه) الهيئة التنفيذية، و الهيئة العلمية والتقنية ز المكتب ح اللجان اللجان الفرعية وفرق الخبراء، ط الأمانة.
2- كل عضو في المنظمة ممثل بمندوبين من محض اختياره الجمعية العامة، المشكلة من المندوبين المعينين من طرف الأعضاء، هي الهيئة العليا للمنظمة. بإمكانها تفويض بعض من صلاحياتها إلى الهيئة التنفيذية، المكونة من مندوب عن كل عضو الهيئة التنفيذية تستطيع، تحت سلطتها، أن توكل بعض من مهامها الإدارية المعتادة لمكتب المنظمة المكون من الرئيس، نواب رئيس المنظمة وكذا رؤساء اللجان واللجان الفرعية ، الرئيس، النائب الأول للرئيس، رؤساء اللجان هم من جنسيات مختلفة.
3- يتطور النشاط العلمي للمنظمة داخل فرق الخبراء، اللجان الفرعية واللجان، وبتنسيق من هيئة علمية وتقنية في إطار مخطط استراتيجي مصادق عليه من طرف الجمعية العامة.
4- المدير العام مسؤول عن الإدارة الداخلية للمنظمة، عن التوظيف وعن تسيير المستخدمين.
كيفيات توظيف المستخدمين يجب أن تضمن قدر المستطاع، الطابع الدولي للمنظمة.
5- المنظمة يمكنها أيضا إدماج ملاحظين. يتم قبول الملاحظين، بعد قبولهم كتابيا، أحكام هذا الاتفاق وللقانون الداخلي المرتبط به.
6- يوجد مقر المنظمة بباريس (فرنسا). 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الباب الثالث — حق الانتخاب .
المادة 4
فتح المادةكل عضو له حرية تحديد عدد مندوبيه ولكن لا يملك إلا على عدد قاعدي من الأصوات يساوي اثنين يضاف إليه، عند الحاجة، عدد أصوات إضافية محسوب انطلاقا من معايير موضوعية محدّدة لمكانة كل دولة عضو بالنسبة لقطاع الكروم والخمور، في إطار الشروط المحددة في المرفقين رقم 1 ورقم 2 اللذين يشكلان محورا مندمجا في هذا الاتفاق. مجموع هذين العددين يشكل عدد الأصوات، يتم تحديث المعدل المحدد لوضعية كل دولة عضو بالنسبة لقطاع الكروم والخمور دوريا طبقا لأحكام المرفق رقم 1.
الباب الرابع — كيفيات التسيير، مسار اتخاذ القرار
المادة 5
فتح المادة1 - الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى للمنظمة، i تناقش وتعتمد القوانين المتعلّقة بتنظيم وتسيير المنظمة واقتراحات اللوائح ذات البعد العام، والعلمية، والتقنية، والاقتصادية والقانونية وكذا فيما يخص إنشاء أو إلغاء اللجان واللجان الفرعية. تحدد ميزانية الإيرادات والنفقات في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة وتراقب وتوافق على الحسابات. تعتمد بروتوكولات التعاون في مجال الكروم ومشتقاته التي يمكن للمنظمة إبرامها مع منظمات دولية.
تجتمع الجمعية العامة مرة كل سنة. يمكن استدعاء دورات غير عادية بطلب من ثلث أعضاء المنظمة. 2 الحضور الفعلي في الدورات المندوبي ثلث الأعضاء بما يمثل على الأقل نصف الأصوات يضفي الصلاحية والمصداقية على نتائجها وقراراتها. تمثيل عضو يمكن أن يعهد إلى وفد عضو آخر، إلا أن وفدا لا يمكنه سوى تمثيل واحد زيادة على تمثيل بلاده.
3- أ) الإجماع هو نمط القرار العادي للجمعية العامة في اعتماد اقتراحات اللوائح والقرارات ذات البعد العام، والعلمية والتقنية والاقتصادية العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م والقانونية وكذا الخاصة بإنشاء أو إلغاء اللجان واللجان الفرعية وهو كذلك بالنسبة للهيئة التنفيذية عند ممارسة مهامها في هذا المجال ب لا يطبق الاجماع على انتخاب رئيس المنظمة، رؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام، وكذا عند التصويت على الميزانية والمساهمات المالية للأعضاء. ولا يطبق أيضا عند اتخاذ القرارات المالية الأخرى كتلك المحددة في القانون الداخلي،
ج) في حالة ما لم تتوصل الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية إلى إجماع أثناء الطرح الأول لمشروع لائحة أو قرار ، يتخذ الرئيس كل المبادرات لاستشارة الأعضاء قصد تقريب الآراء خلال الفترة التي تسبق الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية التي تليها. عند إخفاق كل المحاولات للوصول إلى إجماع، يمكن للرئيس القيام بإجراء انتخاب بالأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين على أساس صوت واحد لكل عضو.
غير أنه إذا اعتبر عضو أن مصالحه الوطنية الأساسية مهددة، يؤجل الانتخاب بسنة واحدة. إذا تم تأكيد هذه الوضعية كتابيا فيما بعد من طرف وزير الشؤون الخارجية أو أي سلطة سياسية مؤهلة للعضو المعني، لا يتم إجراء الانتخابات.
4- أ) انتخاب رئيس المنظمة ورؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام يكون بتصويت الأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد، من الأصوات المعبرة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين شرط أن تنطق نصف الأصوات زائد واحد من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين لصالح المرشح.
في حالة ما إذا لم تستوف هذه الشروط، تنعقد جمعية عامة غير عادية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
خلال هذه الفترة وحسب الحالة، يستمر الرئيس ورؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام المثبتون في مهامهم، في ممارسة مسؤولياتهم، ب تدوم عهدة رئيس المنظمة ورؤساء اللجان واللجان الفرعية ثلاث (3) سنوات، تدوم عهدة المدير العام خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لعهدة ثانية 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م مدتها خمس (5) سنوات، ضمن نفس الشروط المطلوبة عند انتخابه. يمكن للجمعية العامة تسريح وفي أي وقت، المدير العام ضمن شروط الأغلبية المشكلة عند انتخابه. -5- يتم التصويت على الميزانية والمساهمات المالية للأعضاء بالأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد من الأصوات المعبرة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين. تعيّن الجمعية العامة بنفس الشروط مقررا ماليا، باقتراح مشترك من المدير العام ومكتب المنظمة، مع رأي بالموافقة من الهيئة التنفيذية.
6- اللغات الرسمية هي الفرنسية والاسبانية والانجليزية. تمويلها محدّد في المرفق رقم 2 لهذا الاتفاق. غير أنه يمكن للجمعية العامة تكييفها، عند الحاجة، ضمن الشروط المحددة في المادة 5 الفقرة
3. أ، بطلب من عضو واحد أو من عدة أعضاء، تضاف لغات أخرى حسب نفس نماذج التمويل، خاصة الإيطالية والألمانية لتحسين الاتصال بين الأعضاء.
في البداية على المستعملين المعنيين، قبول مساهمتهم المالية الجديدة تبعا لطلباتهم. وأكثر من مجموع خمس لغات فإن كل طلب جديد يحال على الجمعية العامة التي تتخذ قرارها بشأنه ضمن الشروط المحددة في المادة 5 فقرة 1.3.
اللغة الفرنسية تبقى اللغة المرجعية في حالة نشوب خلاف مع الأطراف غير العضوة في المنظمة.
7- الأجهزة المؤسسة للمنظمة الدولية للكروم والخمور تسير بصفة مفتوحة وشفافة.
الباب الخامس — تمويل المنظمة الدولية للكروم والخمور
المادة 6
فتح المادة1- يسدد كل عضو من المنظمة الدولية للكروم والخمور مساهمة ماليّة محدّدة كل سنة من طرف الجمعية العامة. المبلغ يحدد طبقا للأحكام الواردة في الملحقين رقم 1 ورقم 2 لهذا الاتفاق. المساهمة المالية للأعضاء الجدد محدّدة من طرف الجمعية العامة انطلاقا من الأحكام المبنية في الملحقين رقم 1 ورقم 2 لهذا الاتفاق.
2- الموارد المالية للمنظمة تتضمن المساهمة السنوية الإجبارية على كل عضو وعلى الملاحظين وكذلك نتائج النشاطات الخاصة بها. المساهمات الإجبارية تدفع إلى المنظمة خلال السنة المدنية المعنية. إذا تجاوزت هذه الفترة تعتبر مسددة مع التأخير.
3- الموارد المالية للمنظمة يمكنها أن تحتوي كذلك على المساهمات التطوعية لأعضائها، على الهبات على المنح على الدعم أو تمويلات مختلفة آتية من المنظمات الدولية الوطنية، سواء كانت ذات طبيعة عمومية وشبه عمومية أو خاصة، ما دامت هذه التمويلات مطابقة للمبادىء العامة المعدة من طرف الجمعية العامة، طبقا لأحكام المادة 5 الفقرة 1.3، والتي ستدمج في القانون الداخلي.
المادة 7
فتح المادة1- في حالة عدم دفع مساهمتين من طرف نفس العضو يعلق بصفة أوتوماتيكية حقه في الانتخاب والمشاركة في الهيئة التنفيذية وفي الجمعية العامة المواليتين الهيئة التنفيذية تحدد حالة بحالة الشروط التي يمكن من خلالها للعضو المعني تسوية وضعيته، أو اعتباره فاقد للعضوية.
2- في حالة عدم دفع ثلاث مساهمات متتابعة يخطر المدير العام الأعضاء والملاحظين المعنيين بهذه الوضعية وإذا لم تسو الوضعية في السنتين ابتداء من 31 ديسمبر من السنة الثالثة، فالأعضاء والملاحظون المعنيون يقصون أوتوماتيكيا.
الباب السادس — مشاركة المنظمات الدولية ما بين الحكومات
المادة 8
فتح المادةتستطيع منظمة دولية ما بين الحكومات المشاركة في أشغال المنظمة ويمكنها أن تصبح عضوا في المنظمة الدولية للكروم والخمور وتساهم ماليا في المنظمة ضمن شروط ، تحدد حالة بحالة من طرف الجمعية العامة باقتراح من الهيئة التنفيذية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب السابع — تعديل ومراجعة الاتفاق
المادة 9
فتح المادة1- يستطيع كل عضو اقتراح تعديلات على هذا الاتفاق. الاقتراح يوجه كتابيا إلى المدير العام.
هذا الأخير يعلم الأعضاء الآخرين للمنظمة. إذا كان نصف الأعضاء زائد واحد موافقين على الاقتراح في أجل مدته ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ التبليغ، فإن المدير العام يطرحه على أول جمعية عامة تعقد بعد انقضاء هذا الأجل. يتخذ القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. بعد اعتمادها من طرف الجمعية العامة فإن التعديلات تخضع للإجراءات الداخلية للقبول والموافقة، والمصادقة، المنصوص عليها في التشريع الوطني للأعضاء. وتدخل حيز التطبيق في اليوم الثلاثين بعد إيداع وثائق القبول، والموافقة والتصديق، أو الانضمام بما يمثل مجموع ثلثي زائد واحد من أعضاء المنظمة. -2- يؤسس حق مراجعة هذا الاتفاق عند اعتماد الطلب من طرف الثلثين زائد واحد من الأعضاء. في هذه الحالة تستدعى ندوة للأعضاء من طرف الحكومة الفرنسية في أجل ستة أشهر. يبلغ البرنامج واقتراحات المراجعة إلى الأعضاء، شهرين على الأقل قبل انعقاد الندوة. عند اجتماعها تحدد.
الندوة إجراءاتها. ويمارس المدير العام للمنظمة الدولية للكروم والخمور مهام الأمين العام. 3 قبل دخول الاتفاق المراجع حيز التطبيق تحدد الجمعية العامة، ضمن الشروط المحددة بهذا الاتفاق وبالقانون الداخلي المشار إليه في المادة 10، في أي حالة يمكن للدول الأطراف في هذا الاتفاق والذين لم يودعوا وثائق القبول الموافقة التصدير أو الانضمام، أن يشاركوا في نشاطات المنظمة الدولية للكروم والخمور، بعد دخولها حيز التطبيق. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م
الباب الثامن — النظام الداخلي
المادة 10
فتح المادةتصادق الجمعية العامة على نظام المنظمة الدولية للكروم والخمور الذي يحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الاتفاق. إلى غاية هذه المصادقة يبقى نظام الديوان الدولي للكروم والخمور ساري المفعول. يحدد بالخصوص صلاحيات وقواعد سير الأجهزة المذكورة في المواد السابقة وشروط مشاركة الملاحظين وكذا كيفيات دراسة اقتراحات التحفظ التي يمكن إبداؤها على هذا الاتفاق والأحكام المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمنظمة الدولية للكروم والخمور. ويحدّد أيضا الشروط التي بموجبها تبلغ الوثائق الضرورية لأعضاء الجمعية العامة والهيئة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالتمويل، قبل اتخاذ القرار في الشأن.
الباب التاسع — البنود النهائية
المادة 11
فتح المادةإن المنظمة الدولية للكروم والخمور تكون لديها الشخصية القانونية وتمنح لها من طرف كل من أعضائها، القوة القانونية التي قد تكون ضرورية لممارسة مهامها .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تبدى اقتراحات التحفظ على هذا الاتفاق. يجب أن تقبل من طرف الجمعية العامة طبقا لأحكام المادة 5 الفقرة 1.3.
المادة 13
فتح المادةيفتح هذا الاتفاق للتوقيع من طرف كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للكروم والخمور إلى غاية 31 يوليو سنة 2001. يحال القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م
المادة 14
فتح المادةيمكن لكل دولة غير مشار إليها في المادة 13 لهذا الاتفاق أن تطلب الانضمام ترسل طلبات الانضمام مباشرة إلى المنظمة الدولية للكروم والخمور متبوعة بنسخة لحكومة الجمهورية الفرنسية، التي تقوم بتبليغها لدى الدول الموقعة أو أطراف هذا الاتفاق. تعلم المنظمة الدولية للكروم والخمور أعضائها بالطلبات المقدمة من وبكل الملاحظات الممكن إبدائها، وتكون لديهم مهلة ستة أشهر لتبليغ رأيهم للمنظمة الدولية للكروم والخمور. عند نهاية أجل ستة أشهر، يثبت الانضمام إذا لم تعارض أغلبية الأعضاء على ذلك. يبلغ المودع لديه الدولة الرد المخصص لطلبها . إذا كانت مقبولة فإن الدولة المعنية لها مهلة 12 شهرا لايداع وثائق انضمامها للمودع لديه. كل دولة مشار إليها في المادة 13 التي لم توقع على هذا الاتفاق في الآجال المحددة تستطيع أن تنضم في أي وقت.
المادة 15
فتح المادةتودع وثائق القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تشرع في تبليغها للدول الموقعة أو أطراف هذا الاتفاق. تودع وثائق القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام في أرشيف حكومة الجمهورية الفرنسية.
المادة 16
فتح المادة1- يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في اليوم الأول من السنة الموالية لايداع الوثيقة الواحدة والثلاثون للقبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام.
2- بالنسبة لكل دولة قبلت، وافقت، صادقت أو انضمت لهذا الاتفاق بعد دخوله حيز التطبيق يطبق عليها هذا الاتفاق في اليوم الثلاثون من إيداعها لوثيقة القبول، الموافقة المصادقة أو الانضمام.
3- تحدد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للكروم والخمور ضمن الشروط المحددة بموجب الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 المعدل وبالنظام الداخلي المرتبط به في أي الحالات يمكن للدول الأطراف في الاتفاق المذكور والتي لم تودع وثائق القبول، الموافقة التصديق أو الانضمام، أن تشارك في نشاطات المنظمة الدولية للكروم والخمور، بعد دخوله حيز التطبيق.
المادة 17
فتح المادة1- ينهى الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 المعدل، بقرار إجماعي في الجمعية العامة الأولى التي تلي دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، إلا إذا اتفقت، وبصفة إجماعية، كل الدول الأطراف في الاتفاق المذكور آنفا، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق على شروط إنهاء مفعول الاتفاق المذكور سابقا.
2- إن المنظمة الدولية للكروم والخمور تخلف في جميع حقوقها وواجباتها الديوان الدولي للكروم والخمور.
المادة 18
فتح المادةيستطيع كل عضو طرف في هذا الاتفاق وفي كل وقت إلغاء العمل به بواسطة إخطار كتابي في مهلة ستة أشهر يرسل إلى المدير العام للمنظمة الدولية للكروم والخمور وإلى حكومة الجمهورية الفرنسية.
يستطيع كل ملاحظ أن يقرّر الانسحاب من المنظمة في كل وقت بواسطة إخطار كتابي في مهلة ستة أشهر يرسل إلى المدير العام للمنظمة الدولية للكروم والخمور. : المادة 19 هذا الاتفاق يودع لدى حكومة الجمهورية الفرنسية في ثلاث لغات الفرنسية، الإسبانية والانجليزية، النسخ الثلاث لها نفس الحجية القانونية.
إن الموقعين بتفويض من حكوماتهم، وضعوا توقيعاتهم على هذا الاتفاق المتضمن إنشاء "المنظمة الدولية للكروم والخمور".
حرر بباريس، يوم 3 أبريل سنة 2001. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 1 المشار إليه في المادتين 4 و 6 من هذا الاتفاق كيفية تحديد وضعية كل دولة عضو في قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور -1- معايير موضوعية محددة لمكانة كل دولة عضو في قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور :
أ) (أ) متوسط إنتاج الخمور، الخمور الخاصة، عصار العنب، كحول ذات أصل زراعة الكروم والخمور (معبرة بما يعادل الخمور). في آخر فترة خماسية معروفة بعد نزع أقصى القيمتين (P).
ب متوسط المساحة الاجمالية المخصصة لزراعة الكروم والخمور على مدى الثلاث سنوات الأخيرة المعروفة (S)
ج) متوسط استهلاك الخمور وما يعادلها، على مدى الثلاث سنوات الأخيرة المعروفة (C) استهلاك
(P) إنتاج - (E) تصدير + (1) استيراد.
2- الطريقة التطبيقية لتحديد معامل كل دولة عضو :
إنتاج (دولة عضو S مساحة (دولة عضو) C استهلاك (دولة عضو) .
- ) 0,60 + 0,20 + 0,20 ...... ( 100 إنتاج (مجموع المنظمة) S مساحة (مجموع المنظمة) C استهلاك (مجموع المنظمة)
3- تحسين معامل كل دولة عضو :
أ) عند بداية السنة المالية تبعا لانضمام كل عضو جديد ب كل ثلاث سنوات أخذا بالحسبان آخر المعطيات الإحصائية المعروفة.
4- الإنضمامات الجديدة :
يتوجب على الأعضاء الجدد المنخرطين في المنظمة في السنوات القادمة دفع مساهمة مالية إجبارية محسوبة انطلاقا من النظرية التطبيقية المحددة في هذا الملحق والتي تضاف إليها مشاركتهم في التمويل الخاص باللغات ضمن الشروط المحددة في الملحق رقم 2. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الملحق رقم 2 المشار إليه في المواد 5،4 و6 من هذا الاتفاق تحديد حقوق التصويت، المساهمات المالية الإجبارية للدول الأعضاء وكيفيات تمويل اللغات
1- أصوات أساسية :
كل دولة عضو لها عدد أساسي للأصوات يساوي اثنين (2). 2 أصوات إضافية :
مجموع عدد الأصوات الإضافية يساوي نصف مجموع الأصوات الأساسية. في حدود ذلك، وزيادة على الأصوات الأساسية، تمنح أصوات إضافية عند الاقتضاء، إلى بعض الدول الأعضاء حسب مكانتهم في قطاع زراعة الكروم وإنتاج الخمور، وفقا لتطبيق النظرية المحددة في الملحق رقم 1.
3- أصوات بينية أو متوسطية :
عدد الأصوات البينية أو المتوسطية لكل دولة عضو يساوي مجموع الأصوات الأساسية والأصوات الإضافية التي تتوفر عليها.
4- توزيع المساهمات الإجبارية :
تحسب القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية التي تطالب بتسديدها الدول الأعضاء، انطلاقا من الميزانية التي تعتمدها الجمعية العامة.
ثلث القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية تقسم حسب الأصوات الأساسية.
ثلثا القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية تقسم حسب الأصوات الإضافية.
لتسهيل المرحلة الانتقالية بين الاتفاق القديم وهذا الاتفاق، فإن المساهمة المالية التي توافق صوتين أساسيين تتمتع بهما كل دولة عضو، لا يمكن أن تقل عن قيمة "وحدة مساهمة" المطالب بتسديدها عند سريان مفعول هذا الاتفاق، بالنسبة للسنة المالية الأولى. عند الاقتضاء، فإن قيمة المساهمات المالية بعنوان الأصوات الإضافية تعدل تباعا لتصل إلى القيمة الإجمالية للمساهمات الإجبارية المنبثقة عن الميزانية المعتمدة. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م
5- تمويل اللغات :
يضمن تمويل اللغات بكامله عن طريق الخصم من الميزانية العامة للمنظمة وبدون مساهمة خاصة من :
أية مجموعة لغوية مكونة من أعضاء أو ملاحظين مستعملين لها .
كيفيات تطبيق اللغات ستحدد بإجراءات خاصة ضمن القانون الداخلي.
نسخة مطابقة للأصل الوحيد باللغات الفرنسية والإسبانية والانجليزية المودعة في أرشيف وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية.
باريس في 11 سبتمبر سنة 2001 مدير أرشيف وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية - باريس مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.