قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 788 سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 يونيو 9 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة سنة 1976 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بالقالة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء لاستفتاء يوم 27 يونيو سنة 1976 788 مستوصف بيطري 796

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.