مرسوم رئاسي رقم 13-420

مرسوم رئاسيّ رقم 13-420 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد بمدريد في 27 يونيو سنة 1989، المعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.