قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.