مرسوم رئاسي رقم 18-74
مرسوم رئاسي رقم 18-74 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر سنة 1999، مراجعة. هاراري سنة )2014 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.