قرار

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن منح شركة مصفاة الجزائر امتياز التجهيز العمومي لميناء الجزائر المستقل بالمعدات والادوات 1226

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الاول — موضوع ونوع الامتياز موضوع الامتياز :

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — انجاز اشغال الصيانة ونوعها مشاريع الانجاز :

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الثالث — الاستغلال النظام في الارصفة والميناء :

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

الباب الرابع — التعريفات الرسوم القصوى :

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الباب الخامس — النظام المالي الحسابات السنوية :

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الباب السادس — مدة الامتياز - اعادة الشراء وسقوط الحق مدة الامتياز :

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الباب السابع — بنود مختلفة اتخاذ المحل المختار :

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 56-321
  • مرسوم رقم 63-442
  • مرسوم رقم 63-443
  • مرسوم رقم 63-444
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.