ج.ر عدد 32 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير .. الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

ائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-158 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. . . 3 مرسوم رئاسي رقم 98-159 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 … 25 مرسوم رئاسي رقم 98-160 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال الإعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997. . . 27

22 محرم عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-158 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الإطلاع على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. تنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة .1998 اليمين زروال اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الديباجة إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك خطر الأضرار التي تلحق بالصحة البشرية والبيئة من جراء النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ومن جراء نقلها عبر الحدود وإذ تضع في اعتبارها التهديد المتزايد للصحة البشرية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود، وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة البشرية والبيئة من المخاطر التي تشكلها هذه النفايات هو تقليل توليدها إلى أدنى حد من حيث كميتها و / أو الخطر الذي تنطوي عليه، واقتناعا منها بضرورة أن تتخذ الدول التدابير الضرورية التي تكفل إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود، على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أيا كان مكان التخلص منها، وإذ تلاحظ أن الدول ينبغي أن تضمن أداء مولد النفايات لواجباته فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها على نحو يتفق مع حماية البيئة، أيا كان مكان التخلص وإذ تسلم كل التسليم بأن لكل دولة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة وغيرها من نفايات أجنبية أو التخلص منها في أراضيها، وإذ تعترف أيضا بتزايد الرغبة في حظر نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في دول أخرى ولا سيما في البلدان النامية

الجريدة الرسمية للجمهورية واقتناعا منها بوجوب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على نحو يتفق مع الإدارة الفعالة والسليمة بيئيا لها في الدولة التي جرى توليدها فيها، إذ تدرك أيضا أنه يجب عدم السماح بنقل تلك النفايات من دولة توليدها عبر الحدود إلى أي دولة أخرى، إلا وفقا لشروط لا تهدد الصحة البشرية والبيئة وتتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وإذ ترى أن تعزيز التحكم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود سيكون بمثابة حافز لإدارتها على نحو سليم بيئيا ولخفض حجم هذا النقل عبر الحدود واقتناعا منها بوجوب قيام الدول باتخاذ تدابير للتبادل السليم للمعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، وللتحكم في هذا النقل من تلك الدول وإليها، وإذ تلاحظ أن عددا من الاتفاقات الدولية قد عالج قضية حماية البيئة وصونها فيما يتعلق بعبور البضائع الخطرة، وإذ تأخذ في الاعتبار إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (ستكهولم، 1972)، ومبادىء القاهرة التوجيهية والأساسية للإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة التي اعتمدها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب مقرره 30/14 المؤرخ في 17 حزيران/يونيو 1987، وتوصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة الموضوعة في عام 1957 والتي يجري تحديثها كل سنتين)، والتوصيات والإعلانات والصكوك والأنظمة ذات الصلة المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والأعمال والدراسات المضطلع بها في إطار منظمات اقليمية ودولية أخرى وإذ تضع في اعتبارها روح ومبادىء وأهداف ومهام الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والثلاثين (1982) بوصفه القاعدة الأخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه وإذ تؤكد أن الدول مسؤولة عن أداء التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحة البشرية وحماية البيئة وصونها، وأنها تتحمل هذه المسؤولية وفقا للقانون الدولي، وإذ تُسلّم بأن الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي للمعاهدات تنطبق في حالة وقوع انتهاك مادي لأحكام هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها، وإذ تدرك الحاجة إلى مواصلة تطوير وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئيا منخفضة النفايات والخيارات الخاصة بإعادة الاستخدام، ونظم صيانة وإدارة جيدة، بهدف تقليل توليد النفايات الخطرة وغيرها إلى أدنى حد، وإذ تدرك أيضا تزايد القلق الدولي إزاء الحاجة إلى التحكم الصارم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، والحاجة إلى تقليل هذا النقل قدر الإمكان إلى الحد الأدنى، وإذ يساورها القلق إزاء مشكلة الإتجار غير المشروع في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا القدرات المحدودة للبلدان النامية على إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وإذ تسلّم بالحاجة إلى تشجيع نقل التكنولوجيا من أجل الإدارة السليمة للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى المنتجة محليا، ولا سيما إلى البلدان النامية وفقا لروح مبادىء القاهرة التوجيهية ومقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 16/14 بشأن تعزيز نقل التكنولوجيا الخاصة بحماية البيئة وإذ تسلّم أيضا بوجوب نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وفقا للاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة واقتناعا منها أيضا بضرورة عدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلا عندما يجرى نقل هذه النفايات والتخلص النهائي منها بطريقة سليمة بيئيا،

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة، عن طريق التحكم الصارم ، من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن توليد وإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى نطاق الاتفاقية 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود «نفايات خطرة » : (أ) النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق الأول، إلا إذا كانت لا تتميّز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث، و (ب) النفايات التي لا تشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرف أو ينظر إليها، بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور ، بوصفها نفايات خطرة. 2 - لأغراض هذه الاتفاقية تعنى «النفايات الأخرى النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق الثاني والتي تخضع للنقل عبر الحدود، 3 - تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التي تخضع لكونها مشعة لنظم رقابة دولية أخرى، من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة 4 - تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن، والتي يغطي تصريفها صك دولي آخر، المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - «النفايات » هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 2 - تعني «الإدارة » جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص 3 - يعني «نقل عبر الحدود» أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة إلى أو عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل، 4 - يعني «التخلص » أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية 5 - يعني « موقع أو مرفق موافق عليه » موقعا أو مرفقا للتخلّص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل في هذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد بها الموقع أو المرفق 6 - تعني « سلطة مختصة » سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها ، وعن الرد على هذا الاخطار، وفقا لما نص عليه في المادة 6، 7 - تعني « جهة إتصال » الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليه في المادة 5 والمسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقا لما نص عليه في المادتين 13 و 16، 8 - تعني «الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات، 9 - تعني «منطقة خاضعة للولاية القضائية. الوطنية لدولة ما » أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاقه دولة ما مسؤولية إدارية وتنظيمية طبقا للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة

الجريدة الرسمية للجمهورية 10 - تعني «دولة التصدير » طرفا يخطط لكي يبدأ منه، أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، 11 - تعني «دولة الاستيراد » طرفا يخطط أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة، 12 تعني «دولة العبور » أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى 13 - تعني «الدول المعنية » دول التصدير أو الاستيراد الاطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافا أم لا ، 14 يعني «شخص » أي شخص طبيعي أو قانوني، 15 - يعني « مصدر » أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى 16 - يعني « مستورد » أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى 17 - يعني « ناقل » أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى 18 - يعني « مولد » أي شخص يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و / أو يتحكم فيها، 19 - يعني «المتخلص » أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات 20 - تعني «منظمة تكامل سياسي و / أو اقتصادي» منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورُخّص لها على النحو الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه الواجب، وفقا لاجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام إليها، 21 - يعني «اتجار غير مشروع » أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، على النحو المحدد في المادة 9. المادة 3 التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة 1 - على كل طرف، خلال ستة أشهر من كونه طرفا في الاتفاقية إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثاني، التي يجرى النظر إليها أو تعريفها بوصفها خطرة بمقتضى تشريعه الوطني وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات، 2 - على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغييرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملا بالفقرة 1. 3 - على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملا بالفقرتين 1 و 2 . 4 - تكون الأطراف مسؤولة عن جعل المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب الفقرة 3 متاحة لمصدريها . المادة 4 التزامات عامة 1 - (أ) تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملا بالمادة 13. (ب) تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إلى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تخطر بذلك عملا بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه. (ج) تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو. النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية 2 - يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية : (أ) ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله إلى الحد الأدنى، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية (ب) ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لأغراض الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان، أيا كان مكان التخلص منها، (ج) ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئة إلى أدنى حد، (د) ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئيا والفعالة لهذه النفايات، وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل (ه) عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إلى دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل اقتصادي و / أو سياسي تكون أطرافا ، ولا سيما إلى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا ، طبقا للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول، (و) اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الدول المعنية، وفقا للملحق الخامس ألف، كما يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئة (ز) منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 (ح) التعاون في الأنشطة مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود بغية تحسين الإدارة السليمة بيئيا لهذه النفايات وإنفاذ منع الاتجار غير المشروع، 3 - تعتبر الأطراف أن الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعلا اجراميا 4 يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانونية والإدارية والتدابير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وانفاذها ، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها. 5 - لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه إلى جانب غير طرف أو باستيرادها إلى أراضيه من جانب غير طرف. 6 - تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرض 60 جنوبا، سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن. 7 – وفضلا على ذلك، على كل طرف : (أ) أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها ، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموحا لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات (ب) أن يشترط أن تجرى تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دوليا، (ج) أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها.

الجريدة الرسمية للجمهورية 8 - على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئيا في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادىء التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية. 9 - على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا : (أ) كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة، أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا، أو (ب) كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خاما لصناعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد، أو (ج) كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجرى وفقا لمعايير أخرى تقررها الأطراف ، شريطة ألا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية. 10 - لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات خطرة ونفايات أخرى أن تنقل إلى دول الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا. 11 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفا متعاقدا من فرض شروط إضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة على نحو أفضل. 12 - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقا للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقا للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة. الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه 13 - تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية إمكانيات تخفيض مقدار و / أو احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة إلى الدول الأخرى، ولا سيما إلى البلدان النامية. المادة 5 تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الأطراف تيسيرا لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يأتي : 1 - تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر وجهة اتصال واحدة. وتعيين سلطة مختصة واحدة لاستلام الإخطار في حالة دولة العبور. 2 - إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها.

  • إبلاغ الأمانة بأي تغييرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة 2 أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغييرات. المادة 6 النقل عبر الحدود بين الأطراف 1 - تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يخطر، السلطة المختصة في الدول المعنية كتابة، بأي نقل مقترح لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود. وعلى هذا الإخطار أن يتضمن الإعلانات والمعلومات المحددة في الملحق الخامس ألف، مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد. ويلزم إرسال إخطار واحد فقط إلى كل دولة معنية. 2 - تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات إضافية. وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد إلى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف. 3 - لا تسمح دولة التصدير للمولد أو للمصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يأتي :

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية (أ) أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد، و (ب) أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والمتخلص يحدد الإدارة السليمة بيئيا للنفايات قيد النظر. 4 تقوم كل دولة عبور طرف بابلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الإخطار. ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة، خلال 60 يوما، بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط ، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات إضافية. وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود إلى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور. بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، سواء بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملا بالمادة 13. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق ردا خلال 60 يوما من استلام دولة العبور لإخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجرى عبر دولة العبور. 5 - في حالة نقل عبر الحدود لنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب : (أ) دولة التصدير، فان شروط الفقرة 9 من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو المتخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق على المصدر ودولة التصدير على التوالي، مع ما يلزم من تعديل، أو (ب) دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات 1 و 3 و 4 و 6 من هذه المادة التي تنطبق على المصدر وعلى دولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي، مع ما يلزم من تعديل، أو (ج) أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة 4 تنطبق على تلك الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 6 - يجوز لدولة التصدير، رهنا بالموافقة المكتوبة للدول المعنية، السماح للمولد أو المصدر باستخدام إخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية إلى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب جمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب جمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور ، عن طريق مكتب جمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور. 7 - يجوز للدول المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على استخدام الإخطار العام المشار إليه في الفقرة 6 ، رهنا بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى التي سيجرى شحنها . 8 - يجوز أن يشمل الإخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إليهما في الفقرتين 6 و 7 شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها 12 شهرا . 9 - على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل إما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها. وعلى الأطراف أيضا أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وإبلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الإخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات إلى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر بإخطار دولة الاستيراد بذلك. 10 - يحال الإخطار والرد المطلوبان بمقتضى هذه المادة إلى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو إلى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف. 11 - يكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولا بتأمين أو بسند أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور طرف.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليست أطرافا تنطبق الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفا أو دول ليست أطرافا. المادة 8 واجب إعادة الاستيراد رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر ، الانتهاء من نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، تضمن دولة التصدير قيام المصدر بإعادة النفايات قيد النظر إلى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا خلال 90 يوما من تاريخ قيام دولة الاستيراد بابلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية. وتحقيقا لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها. المادة 9 الاتجار غير المشروع 1 - لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى : (أ) دون إخطار جميع الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية، أو (ب) دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية، أو (ج) بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير، أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد، حسب الحالة، أو (د) لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو الجزائرية / العدد 32. 22 محرم عام 1419 ه (ه) ينتج عن تخلص متعمد (مثل الإلقاء) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادىء العامة للقانون الدولي، يعتبر اتجارا غير مشروع. 2 - في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجارا غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير أن النفايات قيد النظر : (أ) تتم إعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند اللزوم، إلى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية (ب) يتم التخلص منها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون 30 يوما من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية. وتحقيقا لهذه الغاية على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير. 3 - في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجارا غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو ، المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا في غضون 30 يوما من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية. وتحقيقا لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيا. 4 في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الاتجار غير المشروع إلى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى حسب الاقتضاء، من خلال التعاون التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء. 5 - يضع كل طرف تشريعات وطنية / محلية ملائمة لمنع الاتجار غير المشروع والمعاقبة عليه. وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة.

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 10 التعاون الدولي 1 - تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها. 2 - وتحقيقا لهذه الغاية، على الأطراف أن : (أ) تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بغرض النهوض بالإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في ذلك إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى. (ب) تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئة (ج) تتعاون، وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئيا وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل إلى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان إدارتها على نحو سليم بيئيا، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة (د) تتعاون بنشاط، وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى. وتتعاون أيضا في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج إلى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان، (ه) تتعاون في وضع مبادىء توجيهية تقنية مناسبة و/أو مدونات قواعد الممارسة. 3 - تستخدم الأطراف سبلا ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و د من الفقرة 2 من المادة 4. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 4 - ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور ، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات. المادة 11 الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية 1 - يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5 من المادة 4 ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف ، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات، انتقاصا من الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقا لما تقتضيه هذه الاتفاقية. وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية. 2 - تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة 1 وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية بين الأطراف في تلك الاتفاقات. ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملا بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الادارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقا لما تقتضيه هذه الاتفاقية. المادة 12 المشاورات بشأن المسؤوليات تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أقرب وقت. ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والإجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود.

12 1 الجريدة. للجمهورية المادة 13 إرسال المعلومات 1 تقوم الأطراف، في حالة وقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فورا متى نما ذلك إلى علمها . 2 - تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضا، من خلال الأمانة، بما يأتي : (أ) التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و / أو جهات اتصال ، عملا بالمادة 5 من هذه الاتفاقية، (ب) التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملا بالمادة 3 وفي أقرب وقت ممكن بما يأتي : (ج) القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو الجزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية (د) القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها، (ه) أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة. 3 - تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة 15 ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريرا عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات الآتية : (أ) السلطات المختصة وجهات الاتصال التي عينتها عملا بالمادة 5 (ب) المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك : “1” كمية النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة، وفئتها، وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها على النحو الوارد في الرد على الإخطار، الجزائرية / العدد 32. 22 محرم عام 1419 ه “2”كمية النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها، “3” عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف، “4” الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود، (ج) معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لهذه الاتفاقية، (د) معلومات عن إحصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئة (ه) معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملا بالمادة 12 من هذه الاتفاقية، (و) معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود وعن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث (ز) معلومات عن خيارات التخلص المستخدمة داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية (ح) معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و / أو القضاء على إنتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى (ط) أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الأطراف ذات صلة. 4 - تضمن الأطراف، تماشيا مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم إرسال نسخ من كل إخطار. يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، إلى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود.

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 14 الجوانب المالية 1 - تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقا للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الإقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها إلى أدنى حد، وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي. 2 - تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارىء لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود إلى أدنى حد. المادة 15 مؤتمر الأطراف 1 - ينشأ ، بموجب هذا ، مؤتمر للأطراف، ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية. وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول. 2 - تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة. 3 - يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد ، بتوافق الآراء نظاما داخليا لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالإضافة إلى الأحكام المالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية. 4 - تنظر الأطراف في اجتماعها الأول في أي تدابير إضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها، في إطار هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1-3 5 - يبقى مؤتمر الأطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة إلى ذلك على : (أ) تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئة إلى الحد الأدنى (ب) النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها ، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، في جملة أمور المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة (ج) النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوبا واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقات والترتيبات المتوخاة في المادة 11، (د) النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة، (ه) إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية. 6 - يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين. ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية مؤهلة في ميادين تتعلّق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في أي اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقبا، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف. 7 - يتولى مؤتمر الأطراف، بعد ثلاثة أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ستة أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في غرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء أخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية.

14 جمهورية المادة 16 الأمانة 1 - تتمثل وظائف الأمانة فيما يأتي : (أ) ترتيب الاجتماعات المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 وتقديم الخدمات إليها، (ب) إعداد وإحالة تقارير تستند إلى معلومات واردة بمقتضى المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 11 و 12، وكذلك إلى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشئت بموجب المادة 15 ، وإلى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة (ج) إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذا لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف (د) كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقات إدارية وتعاقدية كلما لزم الأمر، لأداء وظائفها بفعالية، (ه) الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية، (و) تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها، ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف (ز) تلقي المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشأن : مصادر المساعدة التقنية والتدريب

  • المعرفة التقنية والعلمية المتاحة مصادر المشورة والخبرة مدى توافر الموارد بغية مساعدتها ، عند طلبها، في مجالات مثل : تناول نظام الإخطار الخاص بالاتفاقية، إدارة النفايات الخطرة وغيرها، التكنولوجيات السليمة بيئيا المتعلقة بالنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا المنخفضة وعديمة النفايات، الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه
  • تقييم القدرات على التخلص ومواقعه رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى
  • الاستجابات في حالات الطوارىء (ح) تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابقة شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و/ أو مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة و النفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا. ولا تجرى هذه الدراسة على نفقة الأمانة (ط) مساعدة الأطراف، عند طلبها، على تحديد حالات الاتجار غير المشروع، وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فورا (ى) التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بغرض تقديم مساعدة عاجلة إلى الدول عند حدوث حالة طوارىء، (ك) القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية. 2 - يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملا بالمادة 15. 3 - يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعداها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية. كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم تنفيذ الأمانة المؤقتة للمهام الموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة 1 أعلاه، ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف. المادة 17 تعديل الاتفاقية 1 يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية، ويجوز لأي طرف في بروتوكول أن

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول. وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب جملة أمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة. 2 تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف. وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول. وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافا لذلك، إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماع المقترح فيه اعتماد التعديل. كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية للعلم. 3 - تبذل الأطراف كل الجهود للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى ايجاد توافق في الآراء ولما يتم التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع إلى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول. 4 - ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات التي يجرى إدخالها على أي بروتوكول، إلا إن كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها. 5 - تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو قبولها لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات على البروتوكول المعني عدا ما قد ينص عليه خلافا لذلك في هذا البروتوكول. وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو قبولها. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1.5 6 - لأغراض هذه المادة، تعني «الأطراف الحاضرة والمصوتة » الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها إيجابا أو سلبا. المادة 18 اعتماد الملاحق وتعديلها 1 - تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول، حسب الحالة، وتكون أي إشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت إلى أي ملاحق لها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والإدارية. 2 - ينطبق الإجراء الآتي على اقتراح وضع ملاحق إضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها ، عدا ما قد ينص عليه خلافا لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه : (أ) تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 17، (ب) على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد. وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه. ويجوز لأي طرف أن يستبدل في أي وقت، موافقة بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف (ج) يصبح الملحق ساريا على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني والتي لم تقدم إخطارا وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للبلاغ. 3 - يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها. وتراعي على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليها، في جملة أمور ، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة.

. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - إذا ارتبط ملحق إضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الإضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت الذي يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول. المادة 19 التحقق يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن طرفا آخرا يتصرف، أو قد تصرف، على نحو يشكل انتهاكا لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات ، بصورة متزامنة وفورية، بشكل مباشر أو عن طريق الأمانة. وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة. المادة 20 تسوية المنازعات 1 في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها ، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها، 2 - إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع، إذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس. بيد أن عدم التوصل إلى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة 1. 3 - يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و / أو الاقتصادي أن تعلن لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق، أنها تقر، بناء على ذلك وبغير اتفاق خاص، إزاء أي طرف متعاقد يقبل نص الالتزام بما يأتي : (أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/ أو الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه ه (ب) التحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الملحق السادس. ويبلغ هذا الإعلان كتابة إلى الأمانة التي تقوم بإبلاغه إلى الأطراف. المادة 21 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و/ أو الاقتصادي، في بازل في يوم 22 آذار / مارس 1989، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من 22 آذار / مارس 1989 إلى 30 حزيران/ يونيو 1990 ، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/يوليو 1989 إلى 22 آذار / مارس 1990. المادة 22 التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا ولتأكيدها رسميا أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي أو الاقتصادي. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع. 2 - تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة 1 أعلاه تصبح طرفا في هذه الاتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفا ، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية. وفي حالة هذه المنظمات التي تكون فيها واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية، تقرر المنظمة أو الدولة العضو مسؤولياتهما بناء على ذلك لأداء التزاماتهما بمقتضى الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية في آن واحد معا.

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية 3 - على المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضا الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديلات جوهرية في مدى اختصاصها . المادة 23 الانضمام 1 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي أو الاقتصادي من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع . 2 - تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، في صكوك انضمامها ، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها . 3 - تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 22 على منظمات التكامل السياسي أو الاقتصادي التي تنضم إلى هذه الاتفاقية. المادة 24 حق التصويت 1 - لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه. 2 - تمارس منظمات التكامل السياسي أو الاقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقا للفقرة 3 من المادة 22 والفقرة 2 من المادة 23 ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس. المادة 25 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الانضمام. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1.7 2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي أو الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسميا أو تنظم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل السياسي أو الاقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام. 3 - ولأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي أو الاقتصادي صكا إضافيا للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة. المادة 26 التحفظات والإعلانات 1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية. 2 - لا تمنع الفقرة 1 من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي أو الاقتصادي، لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها إليها، من إصدار إعلانات أو بيانات ، أيا كانت صياغتها أو تسميتها ، بغية القيام، من بين جملة أمور ، بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية، بشرط ألا تستهدف هذه الإعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة، أو تعديل هذه الآثار . المادة 27 الانسحاب 1 يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب إلى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف. 2 يصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تلقي الوديع لإخطار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 28 الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول لها. المادة 29 النصوص ذات الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية. وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرر في بازل يوم 22 مارس سنة 1989. الملحق الأول فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفايات المتدفقة باستمرار Y1 النفايات الاكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية. Y2 النفايات المتخلفة عن إنتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها. Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية. Y4 النفايات المتخلفة عن إنتاج المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها. Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيميائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها. Y6 النفايات المتخلفة عن إنتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها. Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد. Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منها أصلا. الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه Y9 النفايات من الزيوت / المياه، ومزائج الهيدروكربونات / المياه، والمستحلبات. 10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCBS) و / أو ثلاثيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCTS) و / أو ثنائيات الفنيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PBBS). Y11 النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري. Y12 النفايات المتخلفة عن إنتاج الأحبار، والأصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها. Y13 النفايات المتخلفة عن إنتاج الراتينجات واللثي، والملدنات، والغراء المواد اللاصقة، وعن تجهيزها واستخدامها . 14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و / أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و / أو البيئة. Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر. Y16 النفايات المتخلفة عن إنتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها . Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن. Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية. النفايات التي يدخل في تركيبها ما يأتي : Y19 الكربونيلات المعدنية Y20 البريليوم، مركبات البريليوم Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ،

22 محزم عام 1419 ه Y22 مركبات النحاس Y23 مركبات الزنك، Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ Y25 السلديوم، مركبات السلديوم، Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم، 27 الانتيمون، مركبات الانتيمون Y28 التلوريوم، مركبات التلوريوم، 29 الزئبق، مركبات الزئبق Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم، Y31 الرصاص، مركبات الرصاص Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم، Y33 مركبات السيانيد غير العضوية Y34 المحاليل الحمضية أو الأحماض في الحالة الصلبة، Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة Y36 الحرير الصخري (الاسبستوس) (غبار وألياف)، Y37 مركبات الفسفور العضوية 138 مركبات السيانيد العضوية Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول، 40 مركبات الاثير Y41 المذيبات العضوية المهلجنة Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة Y43 أي مادة ممثالة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة، Y44 أي مادة مماثلة للديوكسين – ذو - ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة، Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا الملحق (مثلا Y39 ، Y41 ، Y42 ، Y44.Y43 ( . للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1.9 الملحق الثاني فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة Y46 النفايات المجمعة من المنازل Y47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية الملحق الثالث قائمة الخواص الخطرة فئة الأمم الرقم المتحدة الفقري الخواص 1 H1 1 المواد القابلة للانفجار : المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية أو مزيج من مواد أو نفايات صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازا على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط. 3 H3 السوائل القابلة للاشتعال : الصفتان ( flammable ( ) inflammable ) مترادفتان في المعنى وهو «قابل للاشتعال ». والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو مستعلق (مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما إلى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفا مختلفا بسبب خطورة خواصها تطلق بخارا قابلا للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60,5 م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المفتوح. (وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماما وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الإعتبار يكون متفقا مع روح هذا التعريف). 4.1 H4.1 المواد الصلبة القابلة للإشتعال هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك، في اندلاع حريق. 4.2 4.2 Η المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال. 4.3 4.3 Η المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء. المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للإشتعال تلقائيا أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.

  • يناظر نظام تصنيف المواد الخطرة الوارد في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة ( REV.5/1 / AC.10 / SG / ST ، الأمم المتحدة، نيويورك ، ( 1988 ) . الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه 5.1 5.1 H المؤكسدات هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للإحتراق بالضرورة ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق إنتاج الأكسجين. 5.2 H5.2 البروكسيدات العضوية المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ - أ - أ - مواد غير مستقرة حراريا وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتيا طارد للحرارة. 6.1 6.1 Η المواد السامة ذات الآثار الحادة) المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الإنسان اذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد. 6.2 H6.2 المواد المعدية المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الإنسان أو المشتبه في تسبيبها له. 8 H8 المواد الاكالة المواد أو النفايات التي تسبب عن طريق تفاعل كيميائي ضررا جسيما قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، إلى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها، وقد تسبب أيضا مخاطر أخرى.

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية 9 10 Η إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء. المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء. 9 11 Η المواد التكسيدية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة) المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان. 9 12 Η المواد السامة للبيئة المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب إطلاقها أضرارا مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الإحيائية. 9 Η 13 Η المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه. اختبارات لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقا كاملا، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كميا. ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الإنسان أو البيئة. وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية. ووضعت بلدان اعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في الملحق ، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا الملحق. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21 الملحق الرابع عمليات التخلص ألف - العمليات التي لا تقود إلى إمكانية استرداد الموارد، أو إعادة دورانها أو استخلاصها، أو اعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة. يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العملي. D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها ، ( مثل حشو الأرض، وما إلى ذلك). D2 معالجة الأرض، مثل الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربة، وما إلى ذلك). D3 الحقن العميق، (مثل حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكوينا طبيعيا، وما إلى ذلك. D4 التجميع السطحي، مثل وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك). D5 حفر مصممة خصيصا ، ( مثل وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك). D6 التصريف داخل حيز مائي عدا البحار / المحيطات. D7 التصريف داخل البحار / المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر. D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف. D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، (مثل التبخير، والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما إلى ذلك).

22 الجريدة الرسمية للجمهورية D10 الترميد على الأرض D11 الترميد في البحر D12 التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك). D13 الخلط أو المزج قبل الاحالة إلى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف D14 إعادة التغليف قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف. D15 التخزين في انتظار الاحالة إلى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف. باء - العمليات التي قد تقود إلى استرداد الموارد أو إعادة دورانها أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة. يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانونا بأنها مواد خطرة أو المعتبرة موادا خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف. R1 الاستعمال بوصفها وقودا (عدا في الترميد المباشر أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة. R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص / الاسترجاع. R3 إعادة دوران استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات. R4 إعادة دوران استخلاص المعادن والمركبات المعدنية. R5 إعادة دوران استخلاص المواد غير العضوية الأخرى. R6 استرجاع الأحماض أو القواعد . R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث. R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة. R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الإستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها . R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إلى تحسين البيئة. الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419، ه R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من 1 إلى R10. R12 تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من 1 إلى R11. R13 تجميع المواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء. الملحق الخامس ألف معلومات يجب تقديمها في الإخطار 1 - سبب تصدير النفاية 2 - مصدر النفاية (1) 3 - مولد (مولدو) النفاية (1) 4 - المتخلص من النفاية (1) 5 - الناقل المتوقع الناقلون المتوقعون للنفاية، أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين (1). 6 - بلد تصدير النفاية السلطة المختصة (2) 7 - بلدان العبور المتوقعة السلطة المختصة (2) 8 - بلد استيراد النفاية السلطة المختصة (3) 9 - إخطار عام أو فردي 10 - تاريخ (تواريخ الشحنة الشحنات المتوقع (المتوقعة) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح (3). 11 - وسائل النقل المتوخاة (الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية) 12 - المعلومات المتعلقة بالتأمين (4) 13 - تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم ل ورقم الأمم المتحدة وتكوينها (5) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارىء في حالات الحوادث 14 نوع التعبئة المتوخاة (سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال) 15 - الكمية المقدرة بالوزن والحجم (6) 16 - العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ) 7 (

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية 17 - بالنسبة للنفايات الواردة في الملحق الأول، تصنيفاتها وفقا للملحق الثاني، الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة 18 - طريقة التخلص وفقا للملحق الثالث 19 - إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات 20 - المعلومات المحالة (بما في ذلك الوصف التقني للمصنع للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم ادارتها بطريقة سليمة بيئيا وفقا لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد 21 - ملعومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص الحواشي (1) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو تلفاكس الشخص الذي يجب الاتصال به. (2) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس. (3) في حالة وجود اخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وإما ، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات. (4) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والمتخلص. (5) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة. (6) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات. (7) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا. الملحق الخامس باء المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل 1 مصدر النفاية (1) للجمهورية الجزائرية / العدد 32 2-3 2 - مولد (مولدو) النفاية (1) 2 - المتخلص من النفاية (1) 4 - ناقل (ناقلو) النفاية (1) أو وكيله (وكلاؤه) 5 - موضوع الإخطار العام أو الفردي 6 - تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ (تواريخ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية 7 – وسائل النقل الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية، أو بطريق البحر أو الجو) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأيضا نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين 8 - الوصف العام للنفاية الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقا لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة ، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك) 9 - معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارىء في حالات الحوادث 10 - نوع التعبئة وعدد الطرود 11 - الكمية بالوزن / الحجم 12 - إعلان من المولد أو المصدر بصحة المعلومات 13 - إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات المختصة في جميع الدول المعنية الأطراف 14 - شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلص على وجه التقريب الحواشي ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل. وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكرارا لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية (1) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو تلفاكس الشخص الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارىء. الملحق السادس التحكيم المادة الأولى يجرى التحكيم وفقا للمواد من 2 إلى 10 أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك. المادة 2 يقدم الطرف المدعي إخطارا إلى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحيكم عملا بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمنا ، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع، وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية. المادة 3 تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكما ويعين هذان المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكما ثالثا يصبح رئيسا لهيئة التحكيم، ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أو يكون مستخدما لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى. المادة 4 1 - اذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أي من الطرفين بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين. 2 - اذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكما خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام . 1419 ه هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين. ويطلب رئيس هيئة التحكيم، لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكما أن يفعل ذلك خلال شهرين. وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين. المادة 5 1 - تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقا للقانون الدولي ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا الملحق بوضع النظام الداخلي الخاص بها . المادة 6 تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الإجراءات والمضمون معا بأغلبية أصوات أعضائها . يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق ويجوز لها ، بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية. 3 - على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الإجراءات بفعالية. 4 - لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلا دون سير الإجراءات. المادة 7 يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها . المادة 8 يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الاتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلال ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية. وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بيانا ختاميا بذلك إلى الطرفين. المادة 9 يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية أن يتدخل في الإجراءات بموافقة هيئة التحكيم.

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 10 1 - تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أقصاها خمسة أشهر. 2 - يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعا ببيان بالحيثيات، ويكون الحكم نهائيا وملزما لطرفي النزاع. 3 - يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأخرى. مرسوم رئاسي رقم 98-159 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 2:5 : 2 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال اتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في توطيد التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيل التبادلات التجارية استيراد، تصدير، وعبور للحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني وحفظا لقطريهما من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض المتنقلة للإنسان ، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين بروتوكولات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتوجات ذات المصدر الحيواني بين القطرين (الطرفين).

26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكل من الدولتين عند استيراد الحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المحددة في الاتفاقيات المكملة التي يتم عقدها لاحقا. المادة 3 يتعهد كل طرف بفحص الحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني العابرة على قطره، والمرسلة إلى القطر الآخر. إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات أو المنتوجات ذات المصدر الحيواني قد تكون خطرا على صحة الإنسان أو الحيوانات، تقوم المصالح البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو إتلافها حسب كيفية محددة في إطار تنظيم تكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق. هذه الإجراءات لا تطبق على المواد المنقولة على شاحنات أو في حاويات مرصصة. المادة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين، بصفة دورية شهرية نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمة (أ) و (ب) المعدة من قبل المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. كما تلتزم بالإبلاغ الفوري للطرف الآخر عند ظهور أي مرض وبائي لا سيما الأمراض الواجب التصريح بها للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (أي الأمراض الواردة في القائمة (أ) أو الأمراض الأخرى المحددة في البروتوكول بتحديد الموقع الجغرافي، والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على الوباء، وضمان المحافظة على الوضع المناسب، وكذلك المتخذ للتصدير. المادة 5 تلتزم المصالح المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتوجات ذات المصدر الحيواني الجزائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيد أو أي عامل مضر بالصحة الانسانية ووفق الحد المسموح به في البروتوكولات الممضى عليها من طرف هذه المصالح. المادة 6 يعمل الطرفان على : أ - التنسيق والتعاون التقني بين المخابر البيطرية التشخيصية التابعة لمصلاح الصحة الحيوانية للبلدين. ب - تبادل الأطباء البيطريين المختصين، بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الإنتاجات العلمية والتقنية في هذا المجال. ج تبادل المعلومات حول العناصر الصحية وطرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتوجات ذات المصدر الحيواني التي يراد تصديرها . د - تبادل منتظم للنصوص القانونية في مجال الصحة الحيوانية. ه - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات المنظمة من قبل الطرفين. المادة 7 تتشاور السلطات المركزية للمصالح البيطرية مباشرة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق ودراسة إمكانية إدخال التعديلات على الاتفاقيات المكملة والمتعلقة بتطبيقها. المادة 8 يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين لمرض منصوص عليه في البروتوكولات والذي يمكن أن ينتشر في البلد المستورد.

22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 9 يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. ويمكن تعديله كلّما لزم الأمر بعد موافقة الطرفين ويبقى ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين، ستة (6) أشهر مسبقا على الأقل، الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائه وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة. حرر بنواكشوط من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو 1996 عن عن الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية نور الدين بحبوح محمد الأمين الشبيه وزير الفلاحة والصيد ولد الشيخ ماء العينين البحري وزير التنمية الريفية والبيئة

مرسوم رئاسي رقم 98-160 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال الإعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق في المجال الإعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس 1997 للجمهورية الجزائرية / العدد 32 27 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق في المجال الإعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال اتفاق إعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)، رغبة منهما في توطيد العلاقات الأخوية القائمة بين شعبيهما وبلديهما الشقيقين وإدراكا منهما لأهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام توجيها صحيحا وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمر وزراء الإعلام العرب وبالإشارة لاتفاقية التعاون المبرمة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والمؤسسة الوطنية للتلفزة والإذاعة السمعية الجزائرية الموقعة في 17 نوفمير سنة 1991، واستنادا إلى بنود البرنامج التنفيذي للتعاون الموقع بين المؤسستين المشار إليهما أعلاه في 13 يوليو سنة 1996. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى في مجال تبادل البرامج يعمل الطرفان على إبراز مناسبات الاحتفال بالأعياد الوطنية لكل منهما، وذلك بعرض برامج تليفزيونية وإذاعية خاصة بها .

المادة 2 في مجال الإنتاج المشترك يشجع الطرفان الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك فيما بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. المادة 3 في مجال الصحافة والنشر والتدريب أ - يشجع الطرفان تبادل الصحف والمجلات على أساس تجاري وذلك بإبرام عقود خاصة بين الأجهزة المعنية. ب - يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات الصحفية في البلدين وتبادل زيارات المختصين في المجال الصحفي بغية الاستفادة من تجاربهما والاطلاع على المنجزات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيهما. ج - يمنح الطرفان المساعدات اللازمة للفرق الصحفية عند قيامها بتحقيقات في البلد الآخر. د - يعمل الطرفان على توثيق التعاون في مجال النشر وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما في هذا الصدد، وتشجيع تدريب العاملين في المؤسسات المماثلة في كلا البلدين. ه - يشجع الطرفان تبادل المطبوعات والوثائق الإعلامية الصادرة في البلدين من خلال الأجهزة الرسمية. المادة 4 في مجال الزيارات أ - يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلدين. ب - يتحمل كل طرف تكاليف سفر ممثليه الى البلد الآخر، بينما يتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة ومصاريف التنقلات الداخلية. المادة 5 في مجال التعاون بين وكالات الأنباء يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين وتبادل الخبرات في الميادين التقنية والمعلوماتية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع زائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه المادة 6 في مجال الأنشطة الإعلامية المختلفة أ - يشجع الطرفان إقامة الأسابيع والمعارض الإعلامية بصفة دورية بين البلدين. ب - يحرص الطرفان على الاشتراك في الندوات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالإعلام التي تعقد في البلدين والتنسيق بين وفديهما في الندوات الدولية الأخرى. المادة 7 اللجنة الإعلامية تشكل لجنة إعلامية مشتركة من المختصين في الوزارتين المعنيتين في البلدين لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع مرتين في السنة وبالتناوب في كلا البلدين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 8 أحكام ختامية أ - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية في كل من البلدين. ب - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائه، وذلك قبل انتهاء سريانه بثلاثة أشهر على الأقل. ج - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وبذات إجراءات إبرامه على أن يتم الإخطار بطلب التعديل كتابة. حرر في القاهرة في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 من أصلين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر الديمقراطية الشعبية العربية أحمد عطاف عمرو موسى وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية عبد القادر بن مبارك - الجزائر