مرسوم رئاسي رقم 98-160 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال الإعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق في المجال الإعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال اتفاق إعلامي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)، رغبة منهما في توطيد العلاقات الأخوية القائمة بين شعبيهما وبلديهما الشقيقين وإدراكا منهما لأهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام توجيها صحيحا وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمر وزراء الإعلام العرب وبالإشارة لاتفاقية التعاون المبرمة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والمؤسسة الوطنية للتلفزة والإذاعة السمعية الجزائرية الموقعة في 17 نوفمير سنة 1991، واستنادا إلى بنود البرنامج التنفيذي للتعاون الموقع بين المؤسستين المشار إليهما أعلاه في 13 يوليو سنة 1996.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في مجال تبادل البرامج يعمل الطرفان على إبراز مناسبات الاحتفال بالأعياد الوطنية لكل منهما، وذلك بعرض برامج تليفزيونية وإذاعية خاصة بها . 28
المادة 2 في مجال الإنتاج المشترك يشجع الطرفان الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك فيما بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المادة 3
فتح المادةفي مجال الصحافة والنشر والتدريب
أ - يشجع الطرفان تبادل الصحف والمجلات على أساس تجاري وذلك بإبرام عقود خاصة بين الأجهزة المعنية.
ب - يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات الصحفية في البلدين وتبادل زيارات المختصين في المجال الصحفي بغية الاستفادة من تجاربهما والاطلاع على المنجزات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيهما.
ج - يمنح الطرفان المساعدات اللازمة للفرق الصحفية عند قيامها بتحقيقات في البلد الآخر.
د - يعمل الطرفان على توثيق التعاون في مجال النشر وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة لدى كل منهما في هذا الصدد، وتشجيع تدريب العاملين في المؤسسات المماثلة في كلا البلدين.
ه - يشجع الطرفان تبادل المطبوعات والوثائق الإعلامية الصادرة في البلدين من خلال الأجهزة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الزيارات
أ - يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية في البلدين.
ب - يتحمل كل طرف تكاليف سفر ممثليه الى البلد الآخر، بينما يتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة ومصاريف التنقلات الداخلية.
المادة 5
فتح المادةفي مجال التعاون بين وكالات الأنباء يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين وتبادل الخبرات في الميادين التقنية والمعلوماتية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع زائرية / العدد 32 22 محرم عام 1419 ه
المادة 6
فتح المادةفي مجال الأنشطة الإعلامية المختلفة
أ - يشجع الطرفان إقامة الأسابيع والمعارض الإعلامية بصفة دورية بين البلدين.
ب - يحرص الطرفان على الاشتراك في الندوات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالإعلام التي تعقد في البلدين والتنسيق بين وفديهما في الندوات الدولية الأخرى.
المادة 7
فتح المادةاللجنة الإعلامية تشكل لجنة إعلامية مشتركة من المختصين في الوزارتين المعنيتين في البلدين لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع مرتين في السنة وبالتناوب في كلا البلدين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 8
فتح المادةأحكام ختامية
أ - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية في كل من البلدين.
ب - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائه، وذلك قبل انتهاء سريانه بثلاثة أشهر على الأقل.
ج - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وبذات إجراءات إبرامه على أن يتم الإخطار بطلب التعديل كتابة.
حرر في القاهرة في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 من أصلين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر الديمقراطية الشعبية العربية أحمد عطاف عمرو موسى وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.