مرسوم رئاسي رقم 98-159 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال اتفاق في المجال البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في توطيد التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيل التبادلات التجارية استيراد، تصدير، وعبور للحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني وحفظا لقطريهما من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض المتنقلة للإنسان ، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبرم السلطات المختصة للطرفين بروتوكولات مكملة لهذا الاتفاق لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتوجات ذات المصدر الحيواني بين القطرين (الطرفين). 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 يلتزم الطرفان بتقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكل من الدولتين عند استيراد الحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني حسب الشروط المحددة في الاتفاقيات المكملة التي يتم عقدها لاحقا.
المادة 3
فتح المادةيتعهد كل طرف بفحص الحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني العابرة على قطره، والمرسلة إلى القطر الآخر. إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات أو المنتوجات ذات المصدر الحيواني قد تكون خطرا على صحة الإنسان أو الحيوانات، تقوم المصالح البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو تأمر بذبحها أو إتلافها حسب كيفية محددة في إطار تنظيم تكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق.
هذه الإجراءات لا تطبق على المواد المنقولة على شاحنات أو في حاويات مرصصة.
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين، بصفة دورية شهرية نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمة (أ) و (ب) المعدة من قبل المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
كما تلتزم بالإبلاغ الفوري للطرف الآخر عند ظهور أي مرض وبائي لا سيما الأمراض الواجب التصريح بها للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (أي الأمراض الواردة في القائمة (أ) أو الأمراض الأخرى المحددة في البروتوكول بتحديد الموقع الجغرافي، والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على الوباء، وضمان المحافظة على الوضع المناسب، وكذلك المتخذ للتصدير.
المادة 5
فتح المادةتلتزم المصالح المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتوجات ذات المصدر الحيواني المعدة للتصدير من أي هرمون أو أدوية أو مبيد أو أي عامل مضر بالصحة الانسانية ووفق الحد المسموح به في البروتوكولات الممضى عليها من طرف هذه المصالح.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على :
أ - التنسيق والتعاون التقني بين المخابر البيطرية التشخيصية التابعة لمصلاح الصحة الحيوانية للبلدين.
ب - تبادل الأطباء البيطريين المختصين، بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية لكلا الطرفين وكذا على الإنتاجات العلمية والتقنية في هذا المجال.
ج تبادل المعلومات حول العناصر الصحية وطرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتوجات ذات المصدر الحيواني التي يراد تصديرها .
د - تبادل منتظم للنصوص القانونية في مجال الصحة الحيوانية.
ه - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات المنظمة من قبل الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتتشاور السلطات المركزية للمصالح البيطرية مباشرة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق ودراسة إمكانية إدخال التعديلات على الاتفاقيات المكملة والمتعلقة بتطبيقها.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتوجات ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين لمرض منصوص عليه في البروتوكولات والذي يمكن أن ينتشر في البلد المستورد. 22 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
ويمكن تعديله كلّما لزم الأمر بعد موافقة الطرفين ويبقى ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين، ستة
(6) أشهر مسبقا على الأقل، الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائه وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة.
حرر بنواكشوط من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو 1996 عن عن الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية نور الدين بحبوح محمد الأمين الشبيه وزير الفلاحة والصيد ولد الشيخ ماء العينين البحري وزير التنمية الريفية والبيئة ★ -----
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.