قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر قانون رقم 64-360 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اعتماد الاثنى عشرية المؤقتة برس برسم ميزانية التسيير لعام 1965 906 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مدير عام للمالية برئاسة الجمهورية 907 مراسيم مؤرخة في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام عمال عمالات 907 قراران مؤرخان في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 يسمبر سنة 1964 ، يتضمنان انهاء مهام مكلف بمهمة واستقالة كاتب اداري • 907 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمالية .
نيابة رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لنيابة رئاسة مجلس الوزراء . 907 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للاعلان العالمى لحقوق الانسان 0 908 قراران مؤرخان في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان احالة موظفة على الاستيداع وقبول استقالة 700 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24
06 الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية 908 مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ( م . د . م ص . ) . 909 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23
- سنة 1964 ، يتضمن انهاء انتداب المهام مدير التصنيع ديسمبر 909 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24
- ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب عام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية . 909 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-332 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964.. 909 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 سنة 1964 يتضمن تعيين وزراء مفوضين من خارج ديسمبر 910 الاطار . مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين سفراء مفوضين وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الخميس 26 شعبان عام 1384 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 910 مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء تعيين وزير مفوض ووضع حد لمهامه كسفير . 911
- قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 و 14 و 20 محرم و 26 و 27 ربيع الاول و 17 و 19 ربيع الثاني و 10 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1384 الموافق 22 فبراير و 26 مايو وأول يونيو و 5 و 6 و 26 و 28 غشت و 16 اكتوبر و 11 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية 911 قراران مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 اكتوبر سنة 1964 يتضمنان قبول استقالتين 911 وزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية . 912 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 تحدد بموجبه شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق بشأن زيوت الزيتون من انتاج جزائري 912 قوانين واوامر قانون رقم 64-360 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اعتماد الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير العام 1965 ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة 1 : يفتح لحين صدور قانون مالية 1965 اعتماد الاثنى عشرية المؤقتة للنفقات التالية : 219,349,484 د ج بعنوان ميزانية تسيير الدولة 2 17,768220 د ج بعنوان الميزانية الملحقة بالبريد
- والمواصلات السلكية واللاسلكية . 3-143 527 ر ا د ج بعنوان الميزانية الملحقة للرى والماء العذب 4-8,3000.00 د ج بعنوان تكملة الاعتمادات لتأدية معاشات قدماء المجاهدين . 6 …….ره د ج بعنوان تكملة الاعتمادات لتوفير الاعانات المؤقتة للشركة الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية . المادة 2 : يجرى توزيع الاعتمادات المفتوحة بالمادة الاولى اعلاه على كل وزارة ، وفى كل باب من أبواب الميزانية بموجب مرسوم لا يجوز اجراء اي تعديل في ذلك التوزيع الا بمرسوم بعد اخذ رأى المدير العام للمالية المادة 3 : يحدد رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، كيفيات استعمال اعتمادات الميزانية الخاصة بالادوات والصيانة والاعانة المادة 4 : يمنع تأدية سلف من الخزينة على النفقات التابعة الميزانية التسيير خلال الفترة المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة ينفذ هذا القانون كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ه …. 16,600 دج بعنوان الاعتمادات التكميلية | ديسمبر سنة 1964 لنفقات المساعدة الطبية . احمد بن بلة
الخميس 26 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير عام للمالية برئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-335- الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن احداث مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد اسماعيل محروق مديرا عاما للمالية برئاسة الجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم مؤرخة في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انتدابا لمهام عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد ابن بعطوش بلقاسم ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بادرار ، لمهام نائب عامل عمالة بسيدي بلعباس ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 250 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد كوميين احمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتيميمون ، لمهام نائب عامل عمالة بغرداية ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد بو رغود بشير ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بقسنطينة ، لمهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد شنوف احمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بباتنة ، لمهام نائب عامل عمالة بالغزوات ، ابتداء من 25 غشت سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد شريان عبد القادر ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالميلية لمهام نائب عامل عمالة بقسنطينة ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 . قراران مؤرخان في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء مهام مكلف بمهمة واستقالة كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ في في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد بختى احمد المكلف بمهمة ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 ، قبلت استقالة السيد رفاعي محمد الكاتب الاداري ، ابتداء من اول غشت سنة 1964 . قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمالية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 والمرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر فى 20 شعبان عام 1384 ( 25 ديسمبر سنة 1964 ) ، والمتضمن تعيين السيد اسماعيل محروق مديرا عاما للمالية برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد اسماعيل محروق ، المدير العام للمالية برئاسة الجمهورية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء . المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ….. وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 . أحمد بن بلة نيابة رئاسة مجلس الوزراء در سوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لنيابة رئاسة مجلس الوزراء
701 الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33464 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ،
- وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد أبترون الشريف كاتبا عاما لنيابة رئاسة مجلس الوزراء المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للاعلان العالمي لحقوق الانسان ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على احكام الدستور ولا سيما مادته السادسة والاربعون ، وبعد الاطلاع على ملفات الالتماس المرفوعة من المعنيين ، وبعد الاطلاع على رأى مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح العفو للمحكوم عليهم المذكورين ادناه ، شريطة عدم صدور عقوبات اخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات العفو التام عن باقى عقوبة المدعووين : عكمون نور الدين بن محمد ، ابراهيمي بو علام ، بلعايدى عبد القادر ، داما محمد ، خاتمي عيسى ، مهدى عبد الرحمن ، سفيح صديق ، ويعقوبي عبد القادر . العفو عن عقوبة ستة اشهر سجن للمدعووين : شيخي نوي و نوري مصطفى العفو عن عقوبة ثلاثة اشهر سجن للمدعو : العمري العربي. جميعهم مسجونون في سجن الحراش العفو التام عن باقى العقوبة والغرامة للمدعو : فورار بو علام للجمهورية الجزائرية الخميس 26 شعبان عام 1384 العفو التام عن باقى عقوبة المدعو : داى عيسى ناسيلي عمر كلاهما مسجونان في دار التوقيف بالجزائر العفو التام عن باقى عقوبة المدعو : ابن مشيش منور ، المسجون في دار التوقيف بعنابة المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 . احمد بن بلة قراران مؤرخان في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمنان احالة موظفة على الاستيداع وقبول استقالة بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 احيلت السيدة ابن نفلة مليكة زوجة علاق الملحقة بالادارة المركزية من الدرجة الأولى بوزارة العدل على الاستيداع لمدة عام واحد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1964 وذلك بطلب منها . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن بو على مصطفى الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بوزارة العدل وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم - 28264 - المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 ) والمتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ولا سيما مادته التاسعة 6 وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد القاضي حنفى زين العابدين مديرا عاما للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية . المادة 2 : يصبح هذا المرسوم نافذ المفعول ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم
الخميس 26 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ( م . د . م . ص) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-281- المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمحدث والمحدد بموجبه القانون الاساسى لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ولا سيما مادته الخامسة . وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الياسين محمد مديرا عاما لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية . المادة 2 : يصبح هذا المرسوم نافذ المفعول ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطبة الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر . سنة 1964 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير التصنيع بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد الياسين محمد لمهام مدير التصنيع ، والحق بوظائف أخرى قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب عام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 عين السيد قندوز محمد كاتبا عاما للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-332 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 9963- المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 33264- المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 المتعلق بتطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) على ضحايا كارثة عنابة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تستفيد الارامل المذكورة فيما بعد من مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 : 1 ) رابح الزهراء ارملة عجول محمد 2 ) عيشور صراح ارملة عيشور النوي ) ماجى هدرية ارملة عكاشة عبد الله ) موسوس آمنة ارملة عكاشة بو جمعة د ) ابن سلطان الطاؤوس ارملة عزيزي ساسي 6 ) ماندى تربح ارملة ابن عبد الله محمد ) ابن الحفيان لويزة ارملة ابن فرحات محمد 8 ) شودر فاطمة ارملة بركان بشير 9 ) كرشوش زهور ارملة ابن رحايل لعدى 10 ) حسينى حدة ارملة ابن رحايل محمد 11 ) الزواغي فاطمة ارملة ابن رحايل موسى 12 ) سيسيل ابن حليم ارملة بو سلة الحسين 13 ) بو عادية جمعة ارملة بواليت صالح 14 ) مكناسي جدة ارملة بو بكر بن على 15 ) ابن ظافر اوجة ارملة بو شلاغم عبد الحميد 16 ) بكوش عقيلة ارملة بو كناش عبد العزيز 17 ) بو لبطاطش فاطمة ارملة بو زردة صالح 18 ) السويقية مسعودة ارملة الشتوى محمود 19 ) جمعة بين محمد ارملة جندلى صالح 20 ) بدر الدين مباركة ارملة دودو مسعود 21 ( رضا طاؤوس ارملة دودو الطاهر 22 ) شابي آمنة ارملة العلمى محمود 23 ) رجيمي عائشة ارملة الداودي سعيد 24 ) جبارى الشريفة ارملة فداوى سعيد
910 الجريدة الرسمية 25 ) خيرة بنت محمد ارملة الغربي عبد الرزاق 26 ) شعيب زغوانة ارملة قواسمي صالح 27 ) الحاكي بنت بو سنين ارملة غدة احمد 28 ) فندل فاطمة الزهراء ارملة قديدي عبد الله 29 ) بو قرة خضراء ارملة الهاشمى عيسى 30 ) حربي فاطمة الزهراء ارملة ايدير عبد الكريم 31 ) حجى باية ارملة قالدى عابد 32 ) دقيل فدة ارملة خشام عرب 33 ) خموشي رابح ارملة مخلوف صالح 34 مريم جنات ارملة معموري مصطفى 35 ) دوادى مسعودة ارملة مبروك الحسين 26 ) خيروني فاطمة ارملة مقدود حواس 37 ) زهاني فاطمة ارملة مغلاتي رابح
- ابن حواس حليمة ارملة مقدود شلالى 39 ) قرامدي عائشة ارملة منيجل محمود 40 ) براني بو ريدية ارملة مراكشي محمد صالح 41 ) جميلة بنت الحسين ارملة مصباحي ساسي 42 ) ابن مفتاح تونس ارملة نصرى البشير 43 ) اونس مبروكة ارملة رشيد عطى 44 ) مخلو في فطوم ارملة السبايسي مصطفى 45 ) فاطمة الزهراء بنت احمد ارملة الصغير مصطفى 46 ) حداد وامة ارملة الصخرى عمار 47 ) مناصري رابح ارملة سليفي العيد 48 ) صوالح بكار مباركة ارملة صوالح عليلة بشير 49 ) خميرى زينة ارملة زايدي يوسف 50 ) بو علاق خضراء ارملة الزاوي مصطفى 51 ) ابن جمعة فاطمة ارملة ريكو على المادة 3 : تصبح الاستفادة من المقتضيات المذكورة في المادة الاولى نافدة المفعول ابتداء من أول ابريل سنة 1965 . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان : مصطفى يادي وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين وزراء مفوضين من خارج الاطار ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 563 المؤرخ في 8 يناير سنة للجمهورية الجزائرية الخميس 26 شعبان عام 1384 1963 والمتضمن النظام الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعدل والمتمم بالمرسومين 31463 و 6364 الصادرين في 22 غشت سنة 1963 و 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما مادته الثانية ( المقطع الثاني ) المتعلق بالتعينات في رتب الوزراء المفوضين من خارج الاطارات الدبلوماسية والقنصلية ، والمادة 56 ( المقطع الرابع ) التي تنص على ان التعينات المقررة خلال الفترة الانتقالية هي ذات صبغة وقتية » . وبمقتضى المرسوم رقم 26864- المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 والمتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتعينات و ترفيعات وتوظيف اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي . وبمقتضى المرسوم رقم 63-86 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تحديد نظام رواتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة الآتى ذكرهم وزراء مفوضين ، من خارج الاطار ، بالرتب المماثلة للطبقة 3 والدرجة الاولى : زيروت الامين العروسي خليفة يوسفى محمد قارة تركى محمود ابن يحي بلقاسم الكبير محمد فرحات حميدة طيب غافا ابراهيم ابن محمود عبد الكريم علالي قويدر المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ استلام المعنيين مهامهم ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 . احمد بن بلة … مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين سفراء مفوضين وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم المعدل رقم 563 المؤرخ في 8 يناير 1963 والمتضمن النظام الخاص بالاعوان الدبلوماسيين ، والقنصليين ولا سيما مادته الحادية والاربعون المتعلقة بالتعينات
الخميس 26 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 الخارجية ، وبمقتضى المرسوم الصادر بهذا اليوم الذي تضمن تعيين الوزراء المفوضين من خارج الاطار يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة الآتى ذكرهم سفراء مفوضين وفوف العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : زيرون أمين في كوبا العروسي خليفة لدى صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية يوسفي محمد في سويسرا قاره تركي محمود في السنغال
- ابن يحي بلقاسم في غينيا الكبير محمد في اسبانيا فرحات حميدة طيب لدى صاحب الجلالة ملك المغرب غافا ابراهيم في الكويت ابن محمود عبد الكريم في سوريا علالي قويدر في تونس المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ استلام المعنيين مهامهم والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة در سوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء تعيين وزير مفوض ووضع حد لمهامه كسفير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 وضع حد ابتداء من فاتح اكتوبر | سنة 1964 لتعيين السيد بو علام موساوي بصفته وزيرا مفوضا خارج الاطار من الرتبة المماثلة للطبقة الثالثة والدرجة الاولى ، وللمهام التي كان يمارسها في فرنسا بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا فيها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرارات مؤرخة فى 8 شوال عام 1383 و 19 و 20 محرم و 26 و 27 ربيع الاول و 17 و 19 ربيع الثاني و 10 جمادى الثانية و 6 رجب 1384 الموافق 22 فبراير و 26 مايو واول يونيو و 5 و 6 و 26 و 28 غشت و 16 اكتوبر و 11 نوفمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 عين الاشخاص الآتى ذكرهم مستشارين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى : ابن حاسين عبد العزيز ابتداء من اول يناير سنة 1964 الآنسة قهرية زينب ابتداء من اول يناير سنة 1964 الجزائري ادريس ابتداء من اول يناير سنة 1964 الحسناوي ابراهيم ابتداء من اول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1384 الموافق 26 مايو سنة 1964 عين السيد الحاج على عبد الحميد مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية ابتداء من اول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1384 الموافق اول يونيو سنة 1964 عين السيد الصديقيوى الطيب مستشارا بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من اول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق ه غشت سنة 1964 عين السيد ملوح محمد مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 25 مايو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق غشت سنة 1964 عين السيد بروكة جمال الدين مستشارا ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 26 غشت سنة 1964 عين السيد يحي بن عمرو مستشاراً من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من اول فبراير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 غشت سنة 1964 عين السيد ابن الحبيب البشير مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 20 مارس سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 اكتوبر سنة 1964 عين السيد بو عياد آغة فتح خوان مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من اول يناير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1834 الموافق 16 اكتوبر سنة 1964 عين السيد بختي احمد مستشارا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد ولد قبلية محمد مستشارا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 قراران مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 اكتوبر سنة 1964 يتضمنان قبول استقالتين
912 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 اكتوبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد معروف العريبي الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ابتداء من 30 اكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 اكتوبر سنة 1964 قبلت استقالة السيد بن حراث عبد الله الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ابتداء من 11 اكتوبر سنة 1964 وزارة التربية الوطنية در سوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ينضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33464- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح السيد وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد جعفرى حبيب كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 تحدد بموجبه شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق بشأن تسويق زيوت الزيتون من انتاج جزائري ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-7- المؤرخ في 11 يناير سنة للجمهورية الجزائرية الخميس 26 شعبان عام 1384 1964 والمتعلق بتسويق زيوت الزيتون الجزائري الاصل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 المتعلق بتسويق زيت الزيتون ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمحددة بموجبه شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق بشأن تسويق زيوت الزيتون من انتاج جزائري ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اثمان شراء زيوت الزيتون من انتاج جزائري والتي يدفعها المكتب الوطني للتسويق تحدد لموسم 1964 1965 كما يلى : زيوت الزيتون الخالصة : ( الحد الاقصى : درجة واحدة من الحموضة ) 260 د ج للقنطار زيون الزيتون الاخرى ) اساسها ثلاث درجات من الحموضة ( 235 د 0 ج للقنطار ويتم تخفيض 1% عن كل درجة من الحموضة او جزء منها فيما يخص الزيوت البالغة ما بين 101 و 2009 درجة من الحموضة كما يتم ترخيص الثمن ب 1٪ عن كل درجة او جزء منها فيما يخص الزيوت البالغة ما بين 101 و 8 درجات من الحموضة . اما فيما يتعلق بالزيوت البالغة ما بين 8001 و 12 درجة من الحموضة فيمنح تخفيض ب 105٪ عن كل درجة من الحموضة او جزء منها . ويقصد بهذه الاثمان السلعة المسلمة بالوزن الصافي الى المنظمات المختزنة التابعة للمكتب الوطني للتسويق بالجزائر وعنابة وبجاية ووهران وتلمسان . المادة 2 : بخفض ثلاثة دنانير عن كل قنطار من اثمان زيوت الزيتون المسلمة لمستودعات المكتب الوطني للتسويق دون المنظمات المختزنة المشار بالمادة الاولى المذكورة اعلاه المادة 3 : تجرى المساومة بالتراضى بين المنتج والمكتب الوطني للتسويق فيما يخص اثمان زيوت الزيتون البالغة اكثر من 12 درجة من الحموضة . المادة 4 : يكلف كل من مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 . نور الدين دلسي المطبعة الرسمية - الجزائر