مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مدير عام للمالية برئاسة الجمهورية 907

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.