قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمالية . 907 نيابة رئاسة مجلس الوزراء
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد اسماعيل محروق ، المدير العام للمالية برئاسة الجمهورية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .....
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 .
أحمد بن بلة نيابة رئاسة مجلس الوزراء در سوم مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين الكاتب العام لنيابة رئاسة مجلس الوزراء 701 الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33364- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33464 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ،
- وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أبترون الشريف كاتبا عاما لنيابة رئاسة مجلس الوزراء
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.