ج.ر عدد 23 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج وتمن العدد للسنين السابقه 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بودى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 يتضمن القائمة التكميلية للمحال التجارية ذات الاستعمال او الطابع السياحي الممنوحة الى البلديات 238 وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للاحداث بمحكمة بشار . 238 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية للكيمياء الاحيائية المصحية . 238 | قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 بتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لعلم الطفيليات . 241

  • قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية ( الفيروس ) . 243 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس العليا لعلم الحياة المصحي فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر . 246 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى مسيدة لرى أراضي . 247

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 يتضمن القائمة التكميلية للمحال التجارية ذات الاستعمال او الطابع السياحي الممنوحة الى البلديات ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي من طرف الدولة للبلديات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتضمن تحديد قائمة المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي المسلمة للبلديات ولا سيما المادة 2 منه ، يقررون مايلي : المادة الأولى : تمنح الى البلديات المحال التجارية ذات الاستعمال او الطابع السياحي الموجودة في اراضيها والتي الحقت قائمتها باصل هذا القرار والمستغلة سابقا من قبل المكتب الوطني الجزائري للسياحة ( أونات ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 وزير الداخلية وزير السياحة أحمد مدغري عبد العزيز معاوي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للاحداث بمحكمة بشار بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 كلف السيد يوسف ولد عوالي ، القاضي بمحكمة بشار بالاضافة الى مهامه ، بمهام قاض للاحداث بنفس المحكمة وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية للكيمياء الاحيائية المصحية ان وزير التربية الوطنية ، بناء على رأي مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدث في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية للكيمياء الاحيائية المصحية المادة 2 : يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على الشهادة : 1 الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ، 2 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان ( طب ) أو على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .

  • طلية الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية . Σ ه الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، ه - الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ،
  • طلبة الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ، 7 - البيطريون . المادة 3 : يجري التعليم خلال السنة الجامعية ، وهو الزامي بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية . المادة 4 : يتولى ادارة التعليم استاذ علم الكيمياء الاحيائية الطبية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر ، وفى حالة عدم وجوده استاذ محاضر مبرز في علم الكيمياء الاحيائية الطبية او اي شخص آخر يجرى اختياره استنادا | الى اختصاصه ..

الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة الاختصاصيين في الكيمياء الاحيائية والذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم . المادة ه : ان برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 6 : يختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 3 مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة و تجرى دورة واحدة فى كل سنة دراسية ويشتمل الامتحان على مايلي : 1 - الاختباران الكتابيان : اختبار في الكيمياء الاحيائية النظرية ، مدته ساعة ونصف ، وينقط من صفر الى عشرين ،

  • اختبار في الكيمياء الاحيائية التطبيقية ، مدته ساعة ونصف وينقط من صفر الى عشرين ، ولكي يقبل المترشحون للمشاركة في الاختبارين العملي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابية ، ب - يجرى اختبار تطبيقي مدته 3 ساعات وينقط من صفر الى أربعين وهو يتناول التحديدات والتقديرات الاحيائية ، ان التنقيط الذي يقل عن 10 نقط يؤدى للرسوب • ج - ويجرى اختبار شفهي ، ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج . وان نقطة الصفر في هذا الاختبار تؤدى للرسوب . ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا احرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية 6 • نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات • المادة 7 : تفصل في الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد • وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي :
  • المكلف بادارة التعليم ، استاذ او استاذ محاضر مبرز من الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، وفي حالة عدم وجودهما ، اي شخص مختار لهذا الغرض بالاستناد الى اختصاصه ، استاذ او استاذ محاضر مبرز في العلوم المصحية • المادة 8 : ان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد كمايلي : للجمهورية الجزائرية 239 رسم التسجيل 000 10 دج
  • رسم الاشغال العملية. 200 دج
  • رسم المكتبة ….. 6 دج رسم الامتحانات ه دج رسم الخدمات الاجتماعية 3000 دج المادة 9 : يوقع على الشهادة من قبل رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة .. وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية المادة 10 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 11 : يطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68-1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية للكيمياء الاحيائية المصحية اولا - مباديء ومناهج التحليل الكيماوي الاحيائي 1 - أخذ النماذج ومناهج التحليل . الحيطة ، ضد المخثرات والحفظ ،
  • الخطط الكلية ، الخطط الجزئية ، الحساسية ، النوعية ، الأحكام ، قابلية التولد .. 2 - المعارف الاساسية .
  • وحدات القياس ( حجم ثقل ) ، ميزان (ضعف الوزن) ، كاشفات حلول مرفق (NM) - محلول عيارى نموذجي ) اواني الزجاج المعيرة والمدرجة .
  • التقطير :
  • تحصيل المذيبات المختلفة ، استخراج المواد
  • فكرة عن PH مكنون الهيد روجين : اساليب القياس ، محلول وقاء ..

240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه ه القياس : قياس القلي ، قياس الحموضة ، قياس المنفانات ، قياس اليود ، قياس المادة النحاسية ، قياس المركب .. 6 - قياس الضغط : خطط النفوذ (الانتشار) ، جهاز فان سلايك ..

  • قياس التكون : قياس الضوء ، مجلاة قياس الضوء ، قياس الفلور (عادم اللون) ..
  • الاساليب الخاصة :
  • الاستشراد ، التصوير الشمسي للالوان .. 9 - مختلفة : الاستصراد والمقاومة ، التحال ،
  • أشعة العناصر الطبيعية ،
  • المحللات الذاتية • ثانيا - الاساليب الخصوصية للتحليل الكيماوى الاحيائي 1 - مبحث الدم . ا - السكريات :
  • معايرة الغلوكوز . تخريض تحلون الدم المفرط .. ب - الشحوم :
    • معايرة الشحوم الكلية 6 معايرة غول المرة الكامل والمؤستر ،
  • معايرة NEFA معايرة فسفورية الشحوم .. ج - الهيولينات : معايرة الهيلوليات الكلية ، معايرة الآزوت الكلي ، التجزئة والاستشراد ، معايرة مولد الليفين ، هيولينات خاصة • د - الهيولينات الخارجية : تحلون الهيولينات ، تشحم الهيولينات . ه تكون العناصر المختلفة : الأزوتات : الاحماض الأوامنية ، البولينة ، الحامض البوليني ، النشادر
  • العضويات : حامض اللبن ، الأجسام الخلونية ، ياقوتين الصفراء ،
  • المعادن : الكلور ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، الكلسيوم الفسفور ، (قياس الغرام ل pH من الدم والمدخر القوي) ، خميرة ذوابة هيولية أو كروية ، عبر الاوامينات ،
  • فوسفا تازية ،
  • نشوية ، لبنية مخسفجة ، كولونية عظيمة • 2 - مبحث البول : أ - درس الكيمياء الأحيائية للبول العادي ( مكنون الهيدروجين - الكلور - الصوديوم - البوتاسيوم - الحيمين . ب العناصر غير العادية للبول ، اساليب الابحاث والمعايرة : البيلة الاحينية ، السكرية البولية ، الاجسام الخلونية ، الصباغ الصفراوي ، البيلة البرقورينية ، صفراوين البول ، الاملاح الصفراوية ، التلون غير العادى والتحرى عن الادوية حامض الأوامينات ومشتقاتها حامض الفنيل للبيلة القيحية ، اختبار أوامينية عضوية ،
  • حامض الورم الاصفر البولي ، معايرة ماات الخلي البولي، فيتامين وخلالين ، علم صفراء الاوامين ، حامض الونيلة السفلى ، 17 تخلون الزائدة العظمية ، التفل البولى ، الحصى البولية ، بيلة اليحمور . ج الاختبارات الوظيفية والارتباط الهيولى لجسم ما ، وازالة البول عنه : 3 - دراسة الشحوم المصلية ( LCR انصبابات مختلفة ) : أ مركبات معدنية ،

الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية ب مركبات عضوية .

  • درس سوائل الهضمية والخرؤ : التحصيل بواسطة التنبيب المعدي الصفجي ، حموضة معدنية ، تكون عناصر عضوية ، نشاط الخميرة الذوابة (دياستاز) ، التحليل الكيماوى للمواد البرازية ،- الاختبارات الوظيفية للهضم والامتصاص . ه - اختبارات وظيفية خاصة بالتكبد : اختبارات خاصة بالتسبخ . 6 - دروس وظيفية للغدد الصماء :
  • مبحث السموم التحليلية :
    • اكسيد الكربون ، انسمامات بربيتورية ،
  • فسفورات عضوية ،
  • صفصافات ثالثا - المعالجة الكيماوية الجسمية التشخيص الفنحيوى لاضطرابات السوائل المتحلكبة- ( المتحللة بالكهرباء ) ، الكيمياء الاحيائية للالتهابات ،- المعالجة الكيماوية للنسيج الموصول ، ( آفات ملتهبات- عصيدية ) ، مرض الهلام ( المهلمن ) ، الكيمياء الاحيائية للاحيمينيات ( عوز فيتا ميني ) ،- اضطرابات تطور السكريات ( داء السكري ، سيلان- سكر البول للرضيع ، بنتول اليول ، بيلة سكر الفواكه ، تكون سكر العنب ) ، التخلون ، تقلون الدم ،
  • المعالجة بالكيمياء للاساسات البورينية ، والبيريميدية ( قطرة ) ، الكيمياء الاحيائية للضغط المفرط ،
  • التطور العلاجي للهيوليات : ا - اضطرابات وراثية لتطور الأوامينات ، (خلالين ، فنيل تخلون الدم ، حامض قتامين) ، ب - اضطرابات الميزان الازوتي فى احوال قلة التغذية ( آفات الكظر ، التهاب الكلية ، تناذر كلوى ) ، بيل اليحمور المختلفة ، تطور حديدي ، للجمهورية الجزائرية 242
  • الكيمياء الاحيائية للتخثير : المعالجة الخاصة بانحلال الدم ، اضطرابات الهيولينات قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية العلم الطفيليات ان وزير التربية الوطنية ، بناء على رأي مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لعلم الطفيليات 10 المادة 2 : يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على الشهادة : 1 الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ، 2 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان ( طب » أو على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
  • طلبة الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية . 4 الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 طلبة الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ) 7 - البيطريون . المادة 3 : يجري التعليم خلال السنة الجامعية ، وهو الزامي بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية المادة 4 : يتولى ادارة التعليم استاذ علم الطفيليات في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر ، وفى حالة عدم وجودهما أستاذ محاضر مبرز و مختص بعلم الطفيليات او اي شخص آخر مختار ومختص بهذا الشأن • تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والمختصين بالعلوم الاحيائية الذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم . المادة ه : ان برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار ..

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه المادة 6 : يختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 30 مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة وتجرى دورة واحدة فى كل سنة دراسية ويشتمل الامتحان على مايلي : ا - الاختباران الكتابيان : اختبار في علم الطفيليات النظرى ، مدته ساعة واحدة | وينقط من صفر الى عشرين .

  • اختبار في علم الطفيليات التطبيقي ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين . ولكي يقبل المترشحون للمشاركة في الاختبارين العملي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابيين ، ب يجرى اختبار عملى مدته ثلاث ساعات ينقط من صفر الى اربعين ويتناول التشخيص الخاص بالطفيليات وكشفها ج - ويجري اختبار شفهي ، ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج . وان نقطة الصفر فى هذا الاختبار تؤدى للرسوب ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا أحرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية 6 نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات المادة 7 : تفصل في الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي : المكلف بإدارة التعليم ،
  • أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في علم الطفيليات ، وفي حالة عدم وجودهما أي شخص آخر مختار ومختص في هذا الشأن . أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في العلوم المصحية .- المادة 8 : ان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد كمايلي : رسم التسجيل 000 10 دج
    • رسم الاشغال العملية 20000000 دج رسم المكتبة 60000000 دج رسم الامتحانات ه دج
  • المسرح الخدمات الاجتماعية دج المادة 9 : يوقع على الشهادة من قبل رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية .. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 11 : يطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68-1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لعلم الطفيليات 1 - علم الطفيليات بصفة عامة : أ قواعد علم الحيونات المطبقة على علم الطفيليات والاصطلاحات . ب - التطفل : علم الحياة الخاص بالطفيلي ، تفاعل الثوى ( حيوان ) ، 6 الضيوف الناقلة 2 الدراسة النظامية للطفيليات وداء الطفيليات : أ - الحيوانات البدائية ( بسيطة ) الملتوية : جنس الرقيق وبوريليا ، السوطيات المعوية : داء الجيارديات ، تريكوموناس . شبلو ماستيكس ، بسودوموناس وانتروموناس
  • سوطيات الاغضاء البولية - التناسلية : تريكوموناس فاجيناليس سوطيات مستوطن الدم وداخل الخلايا : أ مثقبيات ، داء المثقبيات الغامبية والروديسية (أفريقيا) ، داء المثقبيات الكروزية (اميركا) ، ب داء الليشمائيات : الدونو قاني والاستوائي والمكسيكي ، ريز و بود : طفيليات الانسان المتمورة ، الحييوانات البزيرية : الكروية ، هيمو سبوريديي ،
  • بلاز موديدي ،

الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243

  • بيرو بلاز ميرى ، بابسيدي ، انا بلاز ميرى . حييوانات بدئية ذات علاقة غير موكدة : نوع برتونيلا ،
  • نوع ريكتسية ، نوع توكسوبلاما ، اهدب (هدباء) ،
  • داء الزقيات العصية .. ب ديدان طفيلية : ا ديدان منبسطة :
  • مثقوبات ( ديدان ) : فاسيولا ، فاسيولوبسيس ، كلونورشيس ، ابيستور شيس ، ديكر وكواليوم أو باريفيوم ، براغو نيموس ، هيتيروفيس ، غاسترو ديسكوئد، ميتاغونيموس ،
  • واتزوينوس 6 ايشينوستوما 6 ابشينو شا سموس وشيستوزوما .
  • شريطيات ( ديدان شريطية ) :
  • ايشنوكوسوس ، مولتيسابس ، ديبيليديوم ، هيمينولوبيس و دفيلوبوتريوم . ب - ديدان حبلية : حبليات ( ديدان حبلية ) : حلزونية شعرية الرأس ، اسكاريس ، دقيقة الذيل ( حرقص ) أنغويلول ، انسيلوستوم أو نشو سيرسا وخيطية .. ج - 1 مفصليات الأرجل : 1 ا - عناكب :
  • اكز وديدي ، غمازئيد ، تار سنو دوئيدي ترومبيديدي و سار كوبتيدي ب - حشرات : أنو بلور ، هيمبتير ، أفانيبتير ، ذات الجناحين
  • مبحث الفطور : معلومات عن مبحث الفطور العام ، طرائق التطفل ، الفطور السطحية : داء الفطر الجلدي ، تخالية منقشة ، بييدراس ،
  • داء الفطر السطحى والعميق : كانديدوز .
  • داء الفطر العميق : كريبتو كوكوز ، هيستوبلازموز بلاستوميكوز ، كوكوديوا دوميكوز ، داء الرشاشيات ، موكور ميكوز ، خطر شعاعي مرضي ،
  • داء فطري تحت الجلد : ورم القدم الفطري ، داء الشعريات المبزرة ، كروموبلاز تو ميكوز ، علم الطفليات التطبيقي : التشخيص الاحيائي ، فن الجوائح ، المعالجة بالمواد الكيماوية ، الوقاية : من داء المثقبيات ، من داء الليشمانيات ، من داء الحييوانات البدئية العمومية ، من داء حمى المستنقعات ، من توكسوپلازموز ، من داء المثقوبات ، من داء البلهارسيا ، من داء الشريطيات ، من آفات الحبليات ، من داء الخيطيات مباديء مكافحة الضيوف الناقلة وشروط التطبيق ، تقديم النتائج المتحصلة ، تفاعلات مباحث الدم فى الامراض الطفيلية ، وتطبيق التشخيص ، التشخيص المصلي للامراض الطفيلية ، مستنبتات وخطط مبحث الفطور ، مضادات الفطر ، المناعة والاحساسية المفرطة فى الامراض الطفيلية : التطبيق في تشخيص المرض . قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية ( الفيروس ) ان وزير التربية الوطنية ، بناء على رأي مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية (الفيروس) ..

المادة 2 : يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على الشهادة : 1 الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ، 2 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان «طب» أو على دبلوم من بلد أجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه

  • طلبة الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون في المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية Σ - الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ،
  • الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 طلبة الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
  • البيطريون . المادة 3 : يجري التعليم خلال السنة الجامعية ، وهو الزامي بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية المادة 4 : يتولى ادارة التعليم استاذ علم الجراثيم ، او استاذ محاضر مبرز في علم الجرائم أو أي شخص آخر مختار ومختص بعلم الجراثيم أو علم الجراثيم المعدية (الفيروس) . تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والمختصين بالعلم الاحيائي والذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم . المادة ه : ان برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 6 : يختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 3 مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة . وتجرى دورة واحدة في كل سنة دراسية . ويشتمل الامتحان على مايلي :
  • الاختبارات الكتابيان : – اختبار في علم الجراثيم او علم الجراثيم المعدية | (الفيروس) النظامي ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين .
  • اختبار في علم الجراثيم او علم الجراثيم المعدية الفيروس) التطبيقي ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين . ولكي يقبل المترشحون للمشاركة في الاختبارين العملي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل فى الاختبارين الكتابيين ، ب يجري اختبار عملى ينقط من صفر الى ستين يتناول تقنيات عزل الجراثيم وتعيينها . ان العلامة التي تقل عن 20 نقطة تؤدى الى الرسوب • ج - ويجري اختبار شفهي ، ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج . وان علامة الصفر في هذا الاختبار تؤدى الى الرسوب • ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا أحرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية ، نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات • المادة 7 : تفصل فى الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد . وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي : المكلف بادارة التعليم ،
  • استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم الجراثيم وفي حالة عدم وجودهما ، أي شخص آخر مختار ومختص في علم الجراثيم . أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في العلوم الصحية . المادة 8 : ان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد كما يلي : رسم التسجيل 10 دج رسم الاشغال العملية 20000000 دج
  • رسم المكتبة 600000 دج
  • رسم الامتحانات ه دج
  • رسم الخدمات الاجتماعية 3.00000 دج المادة 9 : يوقع على الشهادة من قبل رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة • وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 11 : يطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68-1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية (الفيروس)- 1 - علم الجراثيم بصفة عامة : البنية الجرثومية ،

الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية مستنبتات ، أوساط العزل ، مستنبتات منتخبة ،

  • اوساط التعيين او تشخيص الهوية) ، التغذية الجرثومية ونموها ،
  • التطور الجرثومي : خميرة ذوابة ،
  • العناصر الانسالية الجرثومية ، المرديات : طريقة وآلية العمل ، مباديء الآليات الخاصة بالدرس في الزجاج للحساسية الجرثومية على المرديات . تكون مضادات الجراثيم ، السمين الجرثومي .. 2 - العلم المنهاجي للجراثيم :
  • مكورات غرام ايجابي : مكورات عنقودية ، مكورات عقدية ، مكورات رئوية … مكورات غرام سلبي : NEISSERIE. جراثيم معوية : عموميات بالنسبة للجراثيم المعوية : داء السلمونلات ، شيجلا ، استريشيا كولي ، انتروباكتر 6 كليبشييا ، بروتوس وبروفيدانسيا الخ ..
  • بسودومونا ،
  • ضمات : انظر الهيضة و el tor el
  • مقدمة الجرثوميات ها موفيلوس ، بوردتلا ، ومرض البستورلات وداء البروسيليات ،
  • داء الموراكس ، العصيات ،
  • أمراض وحيدات النواة الخمجية ، ايريسبلوتريكس انسيد يوزا كورينيبكتيري: كورينيبكتوريوم دفتيريا ذيفان غشائي للجمهورية الجزائرية 245
  • شلاميديا كاس : داء الزهرى اللنفاوى الحبيبي - حثار ( تراخوما ( مع التهاب الملتحمة ، داء الببغاء ، داء الطيور ..
  • الجراثيم التطبيقية : أ - الادوات والطرق المستعملة في علم الجراثيم : الادوات الخاصة بالمختبر ، التطهير والتعقيم ، المستنبتات ، الحيوانات التجريبية ، طريقة الفحص الجرثومي .. ب تطبيق الفحص الجرثومي : ا - اخذ النماذج : الادوات والطرق ، النقل ، الارسال ، الحفظ ز ب - فحص القيح ، فحص البراز ، فحص المائع الدماغي الشوكي ( م د ش ) ، فحص القشاعات ، فحص نموذج انفي بلعومي ،
  • فحص نموذج تناسلى - بولى ، فحص زرع الدم ،
  • فحص اخيذة للتجريبة الخاصة بالملتحمة ، والمصالة وموائع الناسور وقرحة التلقيح وجزء المادة العضوية ، وعقد الخراج . ج مضاد للحالة الاحيائية ( البيوغرام ( ) د۔ العلاقات بين العالم الاحيائي والسررى ..
  • علم الجراثيم المعدية المنهاجي : الخاصيات العامة للحمة جراثيم معوية : التهاب محور النخاع الشوكي ، ذيفان معطل - ضد الذيفان . كو كزازاكي صدى ، الجراثيم الفطرية : الجراثيم الفطرية السلية ، انواع أخرى من الجراثيم الفطرية ، الجراثيم اللاهوائية السمية : طريقة الدرس : موات غازي انسمام بالبخص . كزاز . جراثيم لاهوائية غير سمية : ملتوية : درس الأنواع اللولبية . العنكبوتية ( أو الرقيقة )
  • ريكتيسي ..
  • حمة الكباد ، الحمة الرعامية ونظير الحمة الرعامية … الحمة الكلبية عقبولة الحمة : عقبولة ، حماق 6 داء المنطقة ، حمة مشتملات الخلايا الواسعة ،
  • حمة مترافقة بالورم بوكسي فيروس : الجدري ، التلقيح ، فيروس التشجر ..

246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه ه علم الجراثيم المعدية (الفيروس) التطبيقي : عزل الفيروس بواسطة الأخذ

- التشخيص المصولي للآفات الفوعية : حياد مصلي ، تثبيت المتممة ، غلوتين دموى … الخ . قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس العليا لعلم الحياة المصحي في الكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر ان وزير التربية الوطنية ، بناء على رأي مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة

- في جامعة الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث فى الكلية المختلطة الطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر شهادة الدروس العليا لعلم الحياة المصحي . المادة 2 : يقبل للتسجيل بقصد الحصول على هذه الشهادة : جميع الاشخاص المحرزين على الشهادات الخمس المادة 4 : لكي يمكن التصريح بنجاح المترشح ، ينبغى على هذا الاخير ان يعالج هذا البحث أمام لجنة الامتحان المذكورة في المادة 5 وأن يحصل على المعدل ، على اعتبار أن البحث ينقط من صفر الى عشرين • يخصص على وجه الترتيب للنقط 12 و 14 و 16 اشارة « مشرف » و « مشرف جدا » و « مشرف جدا مع تهنئة لجنة الامتحان » . المادة ه : تفصل في البحث لجنة امتحان تعين من طرف وزير التربية الوطنية . وتضم لجنة الامتحان المؤلفة من 6 أعضاء برئاسة أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز، أستاذا أو أستاذا محاضرا مبرزا أو أى شخص آخر يجرى اختياره بالنظر لاختصاصه في كل من المواد التالية : مبحث الدم ، علم الجراثيم ، مبحث المناعة وعلم المصول ، علم الطفيليات ، الكيمياء الاحيائية الطبية ، العلوم المصحية . المادة 6 : ان الرسوم المطلوبة من المترشحين لنيل شهادة للدروس الخصوصية والمسلمة من طرف الكليات المختلطة | الدروس العليا لعلم الحياة المصحي تحدد كمايلي : للطب والصيدلة والتالي بيانها : شهادة الدروس الخصوصية ( لمبحث الدم » ،

- شهادة الدروس الخصوصية « لعلم الجراثيم وعلم

- الجراثيم المعدية ( الفيروس ) ، شهادة الدروس الخصوصية « لعلم الطفيليات » ،

-

  • شهادة الدروس الخصوصية « لمبحث المناعة وعلم المصول » ، شهادة الدروس الخصوصية ( للكيمياء الاحيائية- المصحية » او المحرزون على نفس هذه الشهادات والمسلمة لهم من طرف الجامعات الاجنبية . المادة 3 : ينبغي على المترشحين ان يحضروا بحثا اصليا في علم الحياة المصحى يتناول موضوعا مختارا مصادقا عليه من طرف أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في احدى مواد الشهادات الخمس المعينة في المادة 2 • رسم التسجيل 10 دج رسم المكتبة 6 دج
  • رسم الامتحان ه دج
  • لهرم - الخدمات الاجتماعية ….. .. دج المادة 7 : يوقع على الشهادة من قبل رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة .. وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 9 : يطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 1968-19690 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب

الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 قرارات عمال قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي مسيدة ترى أراضي بموجب قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد الاخضر بومهاني بجلب الماء ضخا من وادي مسيدة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين ونصف وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 37ر 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر من شهر مايو الى شهر أكتوبر ( بمعدل 5880 م 3 لمجموع موسم الرى أى 32352 لكل هكتار

  1. (2) يمكن لمجموع كيمة الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على هه ره لتر فى الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي الماذون تكون منشاة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 4 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • 4 (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدة او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه . العمالات ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، 2- اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها . د اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل عمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل عمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف الماذون لهم بجلب الماء من وادي مسيدة . ويمكن علاوة على ذلك 6 تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسائر مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا يامر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتعلقة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة التركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذالك او تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوي المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه …

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه

  1. (6) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون برية فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة عتابة بانتقال الملك اليه فى اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذن بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القايم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مسنقعات قد لتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام .. ويجب عليه الامتثال بدون تأخير للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي او مصلحة محاربة محى المستنقعات • يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعه واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات .. ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى كل خمس سنوات .. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 (9) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. (10) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر