قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية ( الفيروس ) . 243
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لعلم الطفيليات 10
المادة 2
فتح المادةيقبل للتسجيل ، قصد الحصول على الشهادة : 1 الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ،
2 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان ( طب » أو على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
- طلبة الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية . 4 الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 طلبة الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية )
7 - البيطريون .
المادة 3
فتح المادةيجري التعليم خلال السنة الجامعية ، وهو الزامي بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة التعليم استاذ علم الطفيليات في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر ، وفى حالة عدم وجودهما أستاذ محاضر مبرز و مختص بعلم الطفيليات او اي شخص آخر مختار ومختص بهذا الشأن • تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والمختصين بالعلوم الاحيائية الذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم .
المادة ه : ان برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .. 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 6
فتح المادةيختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 30 مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة وتجرى دورة واحدة فى كل سنة دراسية ويشتمل الامتحان على مايلي :
ا - الاختباران الكتابيان :
اختبار في علم الطفيليات النظرى ، مدته ساعة واحدة | وينقط من صفر الى عشرين .
- اختبار في علم الطفيليات التطبيقي ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين .
ولكي يقبل المترشحون للمشاركة في الاختبارين العملي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل في الاختبارين الكتابيين ، ب يجرى اختبار عملى مدته ثلاث ساعات ينقط من صفر الى اربعين ويتناول التشخيص الخاص بالطفيليات وكشفها
ج - ويجري اختبار شفهي ، ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج .
وان نقطة الصفر فى هذا الاختبار تؤدى للرسوب ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا أحرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية 6 نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات
المادة 7
فتح المادةتفصل في الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي :
المكلف بإدارة التعليم ،
- أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في علم الطفيليات ، وفي حالة عدم وجودهما أي شخص آخر مختار ومختص في هذا الشأن .
أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في العلوم المصحية . -
المادة 8
فتح المادةان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد كمايلي :
رسم التسجيل 000 10 دج
- - رسم الاشغال العملية 20000000 دج رسم المكتبة 60000000 دج رسم الامتحانات ه دج
- المسرح الخدمات الاجتماعية دج
المادة 9
فتح المادةيوقع على الشهادة من قبل رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية ..
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68-1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لعلم الطفيليات
1 - علم الطفيليات بصفة عامة :
أ قواعد علم الحيونات المطبقة على علم الطفيليات والاصطلاحات .
ب - التطفل :
علم الحياة الخاص بالطفيلي ، تفاعل الثوى ( حيوان ) ، 6 الضيوف الناقلة 2 الدراسة النظامية للطفيليات وداء الطفيليات :
أ - الحيوانات البدائية ( بسيطة ) الملتوية : جنس الرقيق وبوريليا ، السوطيات المعوية : داء الجيارديات ، تريكوموناس .
شبلو ماستيكس ، بسودوموناس وانتروموناس
- سوطيات الاغضاء البولية - التناسلية :
تريكوموناس فاجيناليس سوطيات مستوطن الدم وداخل الخلايا :
أ مثقبيات ، داء المثقبيات الغامبية والروديسية (أفريقيا) ، داء المثقبيات الكروزية (اميركا) ، ب داء الليشمائيات :
الدونو قاني والاستوائي والمكسيكي ، ريز و بود :
طفيليات الانسان المتمورة ، الحييوانات البزيرية :
الكروية ، هيمو سبوريديي ،
- بلاز موديدي ، الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
- بيرو بلاز ميرى ، بابسيدي ، انا بلاز ميرى .
حييوانات بدئية ذات علاقة غير موكدة :
نوع برتونيلا ،
- نوع ريكتسية ، نوع توكسوبلاما ، اهدب (هدباء) ،
- داء الزقيات العصية ..
ب ديدان طفيلية :
ا ديدان منبسطة :
- مثقوبات ( ديدان ) :
فاسيولا ، فاسيولوبسيس ، كلونورشيس ، ابيستور شيس ، ديكر وكواليوم أو باريفيوم ، براغو نيموس ، هيتيروفيس ، غاسترو ديسكوئد، ميتاغونيموس ،
- واتزوينوس 6 ايشينوستوما 6 ابشينو شا سموس وشيستوزوما .
- شريطيات ( ديدان شريطية ) :
- ايشنوكوسوس ، مولتيسابس ، ديبيليديوم ، هيمينولوبيس و دفيلوبوتريوم .
ب - ديدان حبلية :
حبليات ( ديدان حبلية ) :
حلزونية شعرية الرأس ، اسكاريس ، دقيقة الذيل ( حرقص ) أنغويلول ، انسيلوستوم أو نشو سيرسا وخيطية ..
ج - 1 مفصليات الأرجل : 1 ا - عناكب :
- اكز وديدي ، غمازئيد ، تار سنو دوئيدي ترومبيديدي و سار كوبتيدي
ب - حشرات :
أنو بلور ، هيمبتير ، أفانيبتير ، ذات الجناحين
- مبحث الفطور :
معلومات عن مبحث الفطور العام ، طرائق التطفل ، الفطور السطحية : داء الفطر الجلدي ، تخالية منقشة ، بييدراس ،
- داء الفطر السطحى والعميق : كانديدوز .
- داء الفطر العميق : كريبتو كوكوز ، هيستوبلازموز بلاستوميكوز ، كوكوديوا دوميكوز ، داء الرشاشيات ، موكور ميكوز ، خطر شعاعي مرضي ،
- داء فطري تحت الجلد : ورم القدم الفطري ، داء الشعريات المبزرة ، كروموبلاز تو ميكوز ، علم الطفليات التطبيقي :
التشخيص الاحيائي ، فن الجوائح ، المعالجة بالمواد الكيماوية ، الوقاية :
من داء المثقبيات ، من داء الليشمانيات ، من داء الحييوانات البدئية العمومية ، من داء حمى المستنقعات ، من توكسوپلازموز ، من داء المثقوبات ، من داء البلهارسيا ، من داء الشريطيات ، من آفات الحبليات ، من داء الخيطيات مباديء مكافحة الضيوف الناقلة وشروط التطبيق ، تقديم النتائج المتحصلة ، تفاعلات مباحث الدم فى الامراض الطفيلية ، وتطبيق التشخيص ، التشخيص المصلي للامراض الطفيلية ، مستنبتات وخطط مبحث الفطور ، مضادات الفطر ، المناعة والاحساسية المفرطة فى الامراض الطفيلية :
التطبيق في تشخيص المرض .
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية ( الفيروس ) ان وزير التربية الوطنية ، بناء على رأي مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، شهادة دروس خصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية (الفيروس) ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 هم
المادة 2
فتح المادةيقبل للتسجيل ، قصد الحصول على الشهادة : 1 الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ،
2 - الاجانب المحرزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان «طب» أو على دبلوم من بلد أجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه
- طلبة الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون في المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية Σ - الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ،
- الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 طلبة الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
- البيطريون .
المادة 3
فتح المادةيجري التعليم خلال السنة الجامعية ، وهو الزامي بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة التعليم استاذ علم الجراثيم ، او استاذ محاضر مبرز في علم الجرائم أو أي شخص آخر مختار ومختص بعلم الجراثيم أو علم الجراثيم المعدية (الفيروس) .
تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والمختصين بالعلم الاحيائي والذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم .
المادة ه : ان برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيختتم التعليم بامتحان نهاية الدروس . ولا يقبل للمشاركة فيه من يتغيب من الطلاب المسجلين اكثر من 3 مرات خلال السنة الدراسية لأسباب غير مبررة .
وتجرى دورة واحدة في كل سنة دراسية .
ويشتمل الامتحان على مايلي :
- الاختبارات الكتابيان : -- اختبار في علم الجراثيم او علم الجراثيم المعدية | (الفيروس) النظامي ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين .
- اختبار في علم الجراثيم او علم الجراثيم المعدية الفيروس) التطبيقي ، مدته ساعة واحدة وينقط من صفر الى عشرين .
ولكي يقبل المترشحون للمشاركة في الاختبارين العملي والشفهي ، ينبغي عليهم احراز 20 نقطة على الاقل فى الاختبارين الكتابيين ، ب يجري اختبار عملى ينقط من صفر الى ستين يتناول تقنيات عزل الجراثيم وتعيينها .
ان العلامة التي تقل عن 20 نقطة تؤدى الى الرسوب •
ج - ويجري اختبار شفهي ، ينقط من صفر الى عشرين يتناول مجموع البرنامج .
وان علامة الصفر في هذا الاختبار تؤدى الى الرسوب • ولا يصرح بنجاح المترشحين الا اذا أحرزوا على الاقل في مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية ، نصف الحد الاقصى من النقط الخاصة بهذه الاختبارات •
المادة 7
فتح المادةتفصل فى الاختبارات لجنة الامتحان التي يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح العميد .
وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي :
المكلف بادارة التعليم ،
- استاذ او استاذ محاضر مبرز في علم الجراثيم وفي حالة عدم وجودهما ، أي شخص آخر مختار ومختص في علم الجراثيم .
أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في العلوم الصحية .
المادة 8
فتح المادةان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد كما يلي :
رسم التسجيل 10 دج رسم الاشغال العملية 20000000 دج
- رسم المكتبة 600000 دج
- رسم الامتحانات ه دج
- رسم الخدمات الاجتماعية 3.00000 دج
المادة 9
فتح المادةيوقع على الشهادة من قبل رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة • وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 68-1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الملحق برنامج شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية (الفيروس) -
1 - علم الجراثيم بصفة عامة :
البنية الجرثومية ، الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية مستنبتات ، أوساط العزل ، مستنبتات منتخبة ،
- اوساط التعيين او تشخيص الهوية) ، التغذية الجرثومية ونموها ،
- التطور الجرثومي : خميرة ذوابة ،
- العناصر الانسالية الجرثومية ، المرديات : طريقة وآلية العمل ، مباديء الآليات الخاصة بالدرس في الزجاج للحساسية الجرثومية على المرديات .
تكون مضادات الجراثيم ، السمين الجرثومي ..
2 - العلم المنهاجي للجراثيم :
- مكورات غرام ايجابي : مكورات عنقودية ، مكورات عقدية ، مكورات رئوية ...
مكورات غرام سلبي : NEISSERIE.
جراثيم معوية : عموميات بالنسبة للجراثيم المعوية :
داء السلمونلات ، شيجلا ، استريشيا كولي ، انتروباكتر 6 كليبشييا ، بروتوس وبروفيدانسيا الخ ..
- بسودومونا ،
- ضمات : انظر الهيضة و el tor el
- مقدمة الجرثوميات ها موفيلوس ، بوردتلا ، ومرض البستورلات وداء البروسيليات ،
- داء الموراكس ، العصيات ،
- أمراض وحيدات النواة الخمجية ، ايريسبلوتريكس انسيد يوزا كورينيبكتيري: كورينيبكتوريوم دفتيريا ذيفان غشائي للجمهورية الجزائرية 245
- شلاميديا كاس : داء الزهرى اللنفاوى الحبيبي - حثار ( تراخوما ( مع التهاب الملتحمة ، داء الببغاء ، داء الطيور ..
- الجراثيم التطبيقية :
أ - الادوات والطرق المستعملة في علم الجراثيم :
الادوات الخاصة بالمختبر ، التطهير والتعقيم ، المستنبتات ، الحيوانات التجريبية ، طريقة الفحص الجرثومي ..
ب تطبيق الفحص الجرثومي :
ا - اخذ النماذج : الادوات والطرق ، النقل ، الارسال ، الحفظ ز
ب - فحص القيح ، فحص البراز ، فحص المائع الدماغي الشوكي ( م د ش ) ، فحص القشاعات ، فحص نموذج انفي بلعومي ،
- فحص نموذج تناسلى - بولى ، فحص زرع الدم ،
- فحص اخيذة للتجريبة الخاصة بالملتحمة ، والمصالة وموائع الناسور وقرحة التلقيح وجزء المادة العضوية ، وعقد الخراج .
ج مضاد للحالة الاحيائية ( البيوغرام ( ) د۔ العلاقات بين العالم الاحيائي والسررى ..
- علم الجراثيم المعدية المنهاجي :
الخاصيات العامة للحمة جراثيم معوية : التهاب محور النخاع الشوكي ، ذيفان معطل - ضد الذيفان . كو كزازاكي صدى ، الجراثيم الفطرية : الجراثيم الفطرية السلية ، انواع أخرى من الجراثيم الفطرية ، الجراثيم اللاهوائية السمية : طريقة الدرس : موات غازي انسمام بالبخص . كزاز .
جراثيم لاهوائية غير سمية :
ملتوية : درس الأنواع اللولبية . العنكبوتية ( أو الرقيقة )
- ريكتيسي ..
- حمة الكباد ، الحمة الرعامية ونظير الحمة الرعامية ...
الحمة الكلبية عقبولة الحمة : عقبولة ، حماق 6 داء المنطقة ، حمة مشتملات الخلايا الواسعة ،
- حمة مترافقة بالورم بوكسي فيروس : الجدري ، التلقيح ، فيروس التشجر .. 246 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه ه علم الجراثيم المعدية (الفيروس) التطبيقي :
عزل الفيروس بواسطة الأخذ - التشخيص المصولي للآفات الفوعية : حياد مصلي ، تثبيت المتممة ، غلوتين دموى ... الخ .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.