قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس العليا لعلم الحياة المصحي فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر . 246
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فى الكلية المختلطة الطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر شهادة الدروس العليا لعلم الحياة المصحي .
المادة 2
فتح المادةيقبل للتسجيل بقصد الحصول على هذه الشهادة : جميع الاشخاص المحرزين على الشهادات الخمس
المادة 4
فتح المادةلكي يمكن التصريح بنجاح المترشح ، ينبغى على هذا الاخير ان يعالج هذا البحث أمام لجنة الامتحان المذكورة في المادة 5 وأن يحصل على المعدل ، على اعتبار أن البحث ينقط من صفر الى عشرين • يخصص على وجه الترتيب للنقط 12 و 14 و 16 اشارة « مشرف » و « مشرف جدا » و « مشرف جدا مع تهنئة لجنة الامتحان » .
المادة ه : تفصل في البحث لجنة امتحان تعين من طرف وزير التربية الوطنية . وتضم لجنة الامتحان المؤلفة من 6 أعضاء برئاسة أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز، أستاذا أو أستاذا محاضرا مبرزا أو أى شخص آخر يجرى اختياره بالنظر لاختصاصه في كل من المواد التالية :
مبحث الدم ، علم الجراثيم ، مبحث المناعة وعلم المصول ، علم الطفيليات ، الكيمياء الاحيائية الطبية ، العلوم المصحية .
المادة 6
فتح المادةان الرسوم المطلوبة من المترشحين لنيل شهادة للدروس الخصوصية والمسلمة من طرف الكليات المختلطة | الدروس العليا لعلم الحياة المصحي تحدد كمايلي :
للطب والصيدلة والتالي بيانها :
شهادة الدروس الخصوصية ( لمبحث الدم » ، - شهادة الدروس الخصوصية « لعلم الجراثيم وعلم - الجراثيم المعدية ( الفيروس ) ، شهادة الدروس الخصوصية « لعلم الطفيليات » ، -
- شهادة الدروس الخصوصية « لمبحث المناعة وعلم المصول » ، شهادة الدروس الخصوصية ( للكيمياء الاحيائية - المصحية »
او المحرزون على نفس هذه الشهادات والمسلمة لهم من طرف الجامعات الاجنبية .
المادة 3
فتح المادةينبغي على المترشحين ان يحضروا بحثا اصليا في علم الحياة المصحى يتناول موضوعا مختارا مصادقا عليه من طرف أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في احدى مواد الشهادات الخمس المعينة في المادة 2 • رسم التسجيل 10 دج رسم المكتبة 6 دج
- رسم الامتحان ه دج
- لهرم - الخدمات الاجتماعية ..... .. دج
المادة 7
فتح المادةيوقع على الشهادة من قبل رئيس واعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ..
وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 1968-19690 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 احمد طالب الجمعة 25 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 قرارات عمال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.