مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.