مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 9 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.