قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل
- مراسيم بمنح الجنسية الجزائرية ، 712 موجز قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين كاتب بالنيابة العامة بمستغانم 713 موجز قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، تتضمن تعيينات والغاء قرار بتعيين وعزل موظف 713 وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين متصرف مدني . 713 - وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-314 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . 713 موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى البنك الشعبي العربي 716 مقرر مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق اعتمادات بميزانية وزارة الاوقاف . 716 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في .. جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان الوزير . 716
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تنظيم امتحان القبول في التدريب من أجل توظيف نواب تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية.
وزارة الارشاد القومي قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 – 1965 . 717 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف « ج » المحتفظة لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم 719 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تكليف موظف بمهام محاسب بالمكتب الوطني للنقل • 720 وزارة الاوقاف موجز قرارات تتضمن الغاء قرار بتعيين موظف ، وتعيين موظف ، وعزل موظف آخر 720 بلاغات ، اعلانات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مناقصات 720 اعلان 721 انذارات المقاولين 721 انذار موجه الى مهندس معماري 722 انذار موجه الى مهندس 722 تصريح بتأسيس جمعية . 722 مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل مراسيم بمنح الجنسية الجزائرية بموجب مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 ، تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : محمد بن محمد ، المولود في 24 اكتوبر سنة 1942 بوهران ابن عيسى محمد ، المولود سنة 1936 بعين تموشنت ابن ابراهيم عبد القادر ، المولود في 11 يونيو سنة 1901 بمعسكر وابنته القاصرة صالحة المولودة في 28 يونيو سنة 1945 بوهران بوهلالي جيلالي بن محمد ، المولود سنة 1921 بدوار تنيسن ( وجدة - المغرب ) وأولاده القصر : مكي ، المولود في 21 أبريل سنة 1946 بالناظور ، خالد ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1948 بالناظور ، بخته ، المولودة في 6 يوليو سنة 1951 بالناظور ، فاطمة ، المولودة في 16 يناير سنة 1954 بالناظور ، دريس ميمون ، المولود سنة 1930 بلا باسي (مستغانم) وأولاده القصر : فتيحة ، المولودة في 12 أوت سنة 1956 بوهران سعيد ، المولود في 31 مارس سنة 1958 بوهران ، فضيلة ، المولودة في 10 فبراير سنة 1960 بوهران ، فاطمة ، المولودة في 20 يوليو سنة 1962 بوهران ، فروقي محمد ، المولود سنة 1936 ببني صاف - | تلمسان وأولاده القصر : عمارية ، المولودة في 27 يناير سنة 1960 ببني صاف ، الزهراء ، المولودة في 21 يناير سنة 1961 ببني صاف ، على ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1962 ببني صاف ، عبيد محمد ، المولود سنة 1936 بدوار فتنة ( الراحل ) معطى منصورية ، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1927 بوهران وولدها القاصر : قدور ولد محمد ولد اليزيد المولود في 5 مايو سنة 1951 بوهران ديدوح حدو بن محمد بن ديدوح ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1932 بوادى التليلات ) وهران ) وأولاده القصر: الهوارية ، المولودة في 21 يناير سنة 1947 بوادي التليلات
الثلاثاء 5 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 سعيد ، المولود في 3 نوفمبر سنة 1951 بوهران . عبد القادر بن سعيد بن بلقاسم ، المولود في 2 مايو سنة 1936 بوهران ، والذى يدعى من الآن فصاعدا ابن سعيد عبد القادر .
- عمار بن بلعيد ، المولود في 25 يناير سنة 1937 بمسرغين ، والذي يدعى من الآن فصاعدا ابن آمنة عمرو بن بلعيد .
- بارال ميراي لوسى أرملة شهبوني ، المولودة في 3 فبراير سنة 1907 بالجزائر العاصمة والتي تدعى من الآن فصاعدا بارال جميلة . موجز قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب بالنيابة العامة بمستغانم بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 31 أكتوبر سنة 1964 ، عين بصفة مؤقتة السيد ليلى بوزيان كاتبا متمرنا بالنيابة العامة بمستغانم- موجز قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، تتضمن تعيينات والغاء قرار بتعيين وعزل موظف بمقتضى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، عين بصفة مؤقتة السيد زيداوى مولاى على كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران . بمقتضى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد سعدي محمد كاتب ضبط الغرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بالاضافة الى مهامه ، كاتب ضبط مكلف بمصلحة الضبط بنفس المحكمة بمقتضى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، عزل السيد ابراهيمي هاشمى من وظيفته ككاتب ضبط مكلف بمصلحة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببجاية بمقتضى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 | الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 ، ألغى القرار المؤرخ في 28 أوت سنة 1964 ، المتضمن تعيين السيد اكتوف منصور بصفة | مؤقتة ككاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية بتيارت . وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد جبايلي عبد الباقي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالادارة المركزية . وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-314 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضى بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني (1) - تكاليف مشتركة ) وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-31- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الشؤون الاجتماعية ، ( العمل )، وبمقتضى المرسوم رقم 3464 الصاد رفى 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الاوقاف ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره
سبعمائة وأربعون ألف دينار ( 740,000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون ألف دينار ( ) 7400000) دج يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الارشاد القومى ، ووزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 جدول الحالة - أ - الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثاني - موظفون - منح واعانات 92-32 ايرادات حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ) 400,000 مجموع الاعتماد الملغى من ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني 000ر400 وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون أجور النشاط 1131 المصالح الخارجية - أجور رئيسية 100,000 ( الشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 4234 الشبيبة والتعليم الشعبي أدوات القسم الخامس أشغال الصيانة 150,000 34-51 الشبيبة والتعليم الشعبى - أشغال الصيانة 000ر50 المجموع 3000000 وزارة الشؤون الاجتماعية ( العمل والشؤون الاجتماعية ) العنوان الرابع - تدخلال عمومية القسم السادس النشاط الاجتماعى المساعدة والتضامن 0646 حركات ، وتنقلات العمال وزارة الاوقاف العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 2234 التعليم الديني - أدوات 200000 المجموع 200000 200000 المجموع 200000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 7400000
الثلاثاء 5 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة - ب - الابواب العناوين
الاعتمادات الملغاة وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 9334 النفقات القضائية نفقات أعمال أهل الخبرة ، تعويضات
مستحقة على الدولة وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثالث موظفون عاملون ومتقاعدون - 9133 منح عائلية الشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 0234 الادارة المركزية - أدوات القسم الخامس - أشغال الصيانة 0135 الادارة المركزية - أشغال الصيانة 400,000 المجموع 400,000 تكاليف اجتماعية 100,000 50,000 المجموع 3000000 وزارة الشؤون الاجتماعية ( العمل والشؤون الاجتماعية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 1234 المصالح الخارجية أدوات 200000 المجموع 200000 وزارة الاوقاف العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون - أجور النشاط 0231 الادارة المركزية والتفتيش - التعويضات والمنح المختلفة 200000 المجموع 200000 المجموع للاعتمادات المفتوحة 7400000
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1963 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى البنك الشعبي العربي بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد الثميني محمد 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوزارة الاوقاف ، وبناء على حالة الاعتمادات المقيدة في الباب 33-93 الضمان الاجتماعي » يقرر ما يلى : مندوبا للحكومة لدى البنك الشعبي العربي الذي يوجد مقره “ المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربعة بنهج العربي بن مهيدي بمدينة الجزائر مقرر مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتمادات بميزانية بوزارة الاوقاف ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على قانون المالية رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته الثامنة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى (1) تكاليف مشتركة ) وبمقتضى المرسوم رقم 3464 المؤرخ في 20 يناير سنة ملايين دينار (0000000 ر4 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) 1) تكاليف مشتركة الباب 33-93 الضمان | الاجتماعي » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4,000,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الابواب المذكورة بجدول الحالة أ الملحق بهذا المقرر • وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 28 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة العنوان 3 : وسائل الخدمات الاوقاف القسم الاول : موظفون أجور عن العمل 31-12 الاديان : تعويضات الوظيفة 00 … ر500 2٫ 2٫ د. ج القسم الثالث : موظفون قائمون بالعمل ومتقاعدون : أعباء اجتماعية 33-91 منح عائلية وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان الوزير
- ان وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر 500,000 را د. ج : مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر 4,000 د. ج سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384
- ( 12 أكتوبر سنة 1964 ( المتضمن تعيين السيد بوضربة احمد بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة 6 يقرر ما يلى :
الثلاثاء 5 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 المادة الاولى : يرخص للسيد بوضربة احمد بأن يمضى باسم وزير الفلاحة جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 احمد محساس قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تنظيم امتحان القبول في التدريب من أجل توظيف نواب تقنيين وكتاب تقنيين للهندسة القروية ان وزير الفلاحة ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1964 المتضمن تنظيم تدريب لتوظيف نواب تقنيين و كتاب تقنيين للهندسة القروية ولا سيما مادته 3 ، نوع الاختبارات 1 ) الاختبارات الكتابية الانشاء الرياضيات 2 ) الاختبارات الشفاهية البناء تطبيق مبادىء المصلحة والمحاسبة المادة 4 : تجرى الاختبارات الكتابية في آن واحد بمقر الدوائر الستة للهندسة القروية والري الزراعي • وتجرى الاختبارات الشفاهية بالجزائر العاصمة بعد الاختبارات الكتابية . المادة 5 : يرسب المرشح الذى لم يحصل على نصف الحد الاعلى الممكن للنقط المادة 6 : تشمل لجنة الامتحانات التي يرأسها وزير الفلاحة أو ممثله ، الاعضاء المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو ممثله .
- مدير التنمية القروية أو ممثله ، رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، رئيس مصلحة التعليم الزراعي ، الممتحنون لمختلف الاختبارات . المادة 7 : يحدد وزير الفلاحة قائمة المرشحين المقبولين في المشاركة بالتدريب ، وذلك بناء على المحضر الذي تضعه لجنة يقرر ما يلى : المادة الاولى : سيجرى امتحان يوم 20 نوفمبر سنة 1964 للدخول في التدريب المنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المشار اليه أعلاه ، المادة 2 : يجب أن تسلم الترشيحات الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، رئيس الدائرة التي ينتمي اليها المعنون بالامر ، كما يجب ان تشمل هذه الترشيحات الرتبة التي | يرغب المرشحون ادراكها ( نائب تقنى أو كاتب تقنى ) . يوجه المهندسون الرئيسيون الى رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى، مع ملفات الترشيح ، ورقة الاستعلامات فيما يخص كل مرشح تشمل نظرية وبيان لعلامة خاصة بالاهلية المهنية من صفر الى 20 وذلك على أساس العامل 4 المادة 3 : ولقبول المرشحين في التدريب يجب عليهم أن يؤدوا الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : العوامل القابلة التطبيق على نقط المرشحين برتبة نائب تقني كاتب تقني 2 2
الامتحانات المادة 8 : يكلف مدير الشؤون العامة ومدير التنمية القروية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 نوفمبر سنة 1964 . احمد محساس وزارة الارشاد القومي قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964-1965 ان وزير الارشاد القومي ،
718 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63-120 الصادر في 18 أبريل سنة 1963 المتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-98 الصادر في 24 مارس سنة 1964 المغير للمادة الثالثة من المرسوم رقم 63-120 الصادر في 18 أبريل سنة 1963 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة أسفله : المجموعة الاولى : مجموع التراب الوطني باستثناء العمالات الصحراوية ودوائر الشمال ذات مناخ عصيب المجموعة الثانية : عمالة الواحات دائرة عين صالح دائرة جانيت دائرة تامنراست دائرة ورقلة بلدية فورفلاتير عمالة الساورة : دائرة أدرار دائرة بشار ، بلدية بني عباس دائرة تندوف المجموعة الثالثة - عمالة الواحات : دائرة ورقلة ، بلدية ورقلة دائرة الواد دائرة غرداية دائرة توقورت عمالة الساورة : دائرة بشار عمالة باتنة : بلدية بسكرة المجموعة الرابعة - عمالة الواحات : دائرة الاغواط المجموعة الخامسة - عمالة سعيدة : دائرة عين الصفراء دائرة البيض دائرة مشرية عمالة تيارت : دائرة آفلو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 عمالة المدية : دائرة بوسعادة دائرة الجلفة عمالة سطيف : دائرة مسيلة عمالة باتنة : دائرة بريكة دائرة أريس : بلدية مشناش بلدية تكوت دائرة خنشلة : بلدية بوحمامة بلدية شرشار عمالة عنابة : دائرة تبسة : بلدية نقرين المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 1965 كالآتي : 1 ) عطل الشتاء : أ ) من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1964 الى صباح يوم الثلاثاء 5 يناير سنة 1965 فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة ، والرابعة ، والخامسة . ب ) يوما 24 و 25 ديسمبر سنة 1964 ، و 31 ديسمبر سنة 1964 وأول يناير سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثانية 2 ) عطل الربيع : أ) من مساء يوم الاربعاء 7 أبريل سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 23 أبريل سنة 1965 فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة ، والرابعة ، والخامسة . ب ) يوم الاثنين 19 أبريل سنة 1965 للمجموعة الثانية .
- العطل الكبرى التعليم الابتدائي والثانوى أ ) من مساء يوم الاربعاء 30 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 17 سبتمبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الاولى ب ) من مساء يوم الجمعة 30 أبريل سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثانية .
الثلاثاء • رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 ج ) من مساء يوم الاربعاء 2 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الثالثة . د ) من مساء يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة أول أكتوبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الرابعة . ه ) من مساء يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الى صباح يوم الجمعة 17 سبتمبر سنة 1965 فيما يخص المجموعة الخامسة . المادة 3 : يكلف مدير الشؤون العامة ، ومدير التعليم الابتدائى ، ومدير التعليم الثانوى ، ومدير التعليم العالى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف «ج» المحتفظة لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 9963 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بحماية معطوبي حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 3463- المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتضمن الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتعلق بقدماء المسجونين والمعتقلين من المناضلين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-260- المؤرخ في 27 أوت سنة 1964 المحتفظ لفائدة قدماء المجاهدين بوظائف صنفي « ج » و «د» وما يماثلهما ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر وظائف خفيفة محتفظة للمستفيدين منها | المذكورين أسفله ، الوظائف الشاغرة أو من شأنها أن تصبح شاغرة من الصنف «ج» الآتية . على مستوى المستشفيات : وظائف السائقين لسيارات السياحة وظائف المستكتبين وظائف المكلفين بالتليفون وظائف الاعوان القائمين على التنظيف وظائف أعوان القاعات العمومية وظائف الحارسين بالمصالح العامة وظائف المعالجين المعاونين والمعالجات المعاونات بنسبة 50 ٪ من كل فوج وظائف أعوان المحضرين الصيدليين بنسبة 50 من الوظائف المقيدة فى ميزانية كل مؤسسة . وظائف مساعدات رعاية الطفولة بنسبة 25 ٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية كل مؤسسة . وظائف معاونات المخابر بنسبة 25 ٪ من الوظائف المقيدة في ميزانية كل مؤسسة وظائف المسيرين للعمال . وظائف العمال المحترفين من الصنف الاول وظائف المحافظات على الثياب من الصنف الاول . وظائف العمال المعاونين المحترفين • خارج المستشفيات : وظائف المساعدين الاداريين وظائف المستكتبين . وظائف السائقين لسيارات السياحة المادة 2 : تحرر بموجب هذا القرار ، جميع الوظائف غير المذكورة في المادة الاولى المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 01964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان مصطفى يادي
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تكليف موظف بمهام عون محاسب بالمكتب الوطني للنقل بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 أكتوبر سنة 1964 ، كلف السيد علام العمري رئيس قسم الحسابات بالمكتب الوطني للنقل بصفة مؤقتة بممارسة مهام عون محاسب بالمكتب المذكور ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 ، الى أن يعين عون محاسب طبق الشروط المنصوص - عليها في المادة 37 من المرسوم رقم 42963 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 وزارة الاوقاف وعزل موظف آخر بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، ألغى القرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1963 القاضى بتعيين السيد حموش على فى وظيفة عون مكتب من الدرجة الثانية ابتداء من أول يناير سنة 1963 بوزارة الاوقاف . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد حموش على كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بوزارة الاوقاف ابتداء من أول يناير سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، عزل السيد جدو عبد المجيد عون مكتب من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاوقاف من وظيفته ، موجز قرارات تتضمن الغاء قرار بتعيين موظف وتعيين موظف | ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 • بلاغات اعلانات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة قسنطينة : مقاطعة قسنطينة مناقصة فتحت مناقصة من أجل مشروع لتهيئة مفترق الطرق يسمى ب « دى بوبليي ( بقسنطينة طريق وأشغال صغيرة قيمة الاشغال : تقدر قيمة الاشغال التي حققتها الادارة ب 190,000 د. ج تقديم العروض : يمكن للمقاولين أن يستلموا الملفات عند تقديم عروضهم بتوجيه طلب الى : السيد مهندس الجسور والطرقات لمقاطعة قسنطينة شارع سلامي سليمان - قسنطينة يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض الى غاية 13 نوفمبر . سنة 1964 على الساعة الخامسة مساء . هذا ويجب أن توجه هذه العروض الى : السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات لدائرة الاشغال العمومية والرى بقسنطينة قصر الاشغال العمومية - بشارع ريموند بيشار - قسنطينة يمكن تقديم العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون أو توضع بمكاتب السيد المهندس الرئيسي الآنف الذكر . ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب السيد مهندس الجسور والطرقات المذكور أعلاه . والمدة التي يبقى المرشحون أثناءها ملزمين بعروضهم تحدد ب 90 يوما . دائرة الاشغال العمومية والنقل بمستغانم ثانوية معسكر مناقصة. أساس المناقصة
- هذه العملية هي موضوع قطعة فريدة تشمل اشغال حفر الاسس والبناء ، والاسمنت المسلح ، ووضع القنوات . طلبات القبول وتقديم العروض يمكن للمقاولين ان يستلموا ، مقابل دفع ما يترتب من النفقات عن تسليم نسخ ، الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه طلب الى : السيد بيير A لوبروتون - رسام D.P.L.G. 10 نهج السمام بوهران - الهاتف 36248 ، يحدد
الثلاثة 5 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 25 نوفمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء . ويجب أن توجه الى السيد : المهندس الرئيسي ، دائرة الاشغال العمومية والنقل – مستغانم يمكن تقديم العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون أو توضع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه مقابل وصل . ان المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم أثناءها تحدد ب 90 يوما مديرية المنشآت الاساسية بناء مدرسة ذات قسمين وسكنين بتيغرنت ( عمالة سطيف ) فتحت مناقصة من أجل عملية بناء مدرسة تشمل قسمين وسكنين بتيغرنت ) عمالة سطيف ) بمقاطعة بوقاعة وتقدر قيمتها ب 100,000 دج تقريبا أساس المناقصة موضوع العملية هو قطعة فريدة تدخل فيها جميع الاشغال الخاصة بتشييد البناء الى تمامها . تقديم العروض يمكن للمقاولين أن يست يستلموا ، مقابل دفع نفقات تسليم نسخ : الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بتوجيه الطلب إلى مكتب روسيت لويس - رسام .D.P.L.G ه نهج دي فونطين بمدينة الجزائر . الهاتف : 01-33-63 ، 634948 ، يحدد التاريخ الاقصى باستلام العروض بيوم الثلاثاء 17 نوفمبر سنة 1964 على الساعة الخامسة بعد الزوال ، ويجب ان توجه الى : السيد المهندس الرئيسي لدائرة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بسطيف ، نهج مريم بوعتورة سطيف . يمكن تقديم العروض عن طريق البريد في ظرف مضمون أو توضع بمكتب المهندس الرئيسي الآنف الذكر مقابل وصل . يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي والرسام | السابق ذكرهما . ان المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم أثناءها تحدد ب 90 يوما • اعلان التعريفة الخاصة بالعائلات المتعددة الافراد ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قدمت بقصد |
| المصادقة من طرف الادارة العليا ، اقتراحا بتغيير المجموعة العامة للتعريفات فيما يخص التعريفة الجمركية الخاصة بالعائلات المتعددة الافراد وطبقا لهذا الاقتراح فان حق انشاء بطاقات العائلات المتعددة الافراد يرفع الى 00ره دج اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1964 . انذارات المقاولين ينذر السيد نانينى بول المقاول بحى الجناح بباتنة متعهد الصفقة المبرمة فى 11 أكتوبر سنة 1960 بشأن تنفيذ اشغال بناء 100 سكن على نموذج « آبيس » ABIS بباتنة ، القطعة الاولى « عمل بناء الحيطان » بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه ، تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 60-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية . ينذر السيد ازارو ببير ، المقاول ، نهج كونتونسان بقسنطينة ، متعهد الصفقة المبرمة فى 11 أكتوبر سنة 1960 بشأن تنفيذ أشغال بناء 100 سكن على نموذج « آبيس » بباتنة القطعة التاسعة أشغال الطلاء وتركيب الزجاج ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 60-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية ينذر السيد رينز نطالير وأولاده المقاولون ، 41 نهج جول فيرى بقسنطينة ، متعهد الصفقة المبرمة في 11 اكتو بر سنة 1960 بشأن تنفيذ أشغال بناء 100 سكن على نموذج «أبيس» بباتنة القطعة الثالثة النجارة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه 6 فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 60-016 المؤرخ في أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية . ينذر السيد فريدج فيرنان ، المقاول ، 5 نهج غينومير بقسنطينة ، متعهد الصفقة المبرمة فى 11 أكتوبر سنة 1960
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة . رجب عام 1384 بشأن أشغال بناء 100 مسكن على نموذج «آبيس» بباتنة القطعة السابعة » أشغال حديدية » بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد أعلاه ، ف طبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 60-016 المؤرخ في أوت سنة 1962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية مصلحة البناءات العمالية نيابة العمالة بالدار البيضاء انذار موجه الى مهندس معماري ان السيد سيكر ماريوس المهندس المعماري الساكن بنهج شاراس رقم 15 مكرر بمدينة الجزائر صاحب العقد الذي صادق عليه بتاريخ 2 فبراير سنة 1963 بموجب المقرر رقم 6252- السيد عامل عمالة الجزائر والمتعلق بحراسة الاشغال المذكورة أسفله ، بناء دار نيابة عمالة بالدار البيضاء » يؤمر بمتابعة أشغاله في ظرف عشرين يوما (20) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 مصلحة البناءات العمالية الحي العمالي للطفولة اندار موجه الى مهندس ان السيد سيكر ماريوس المهندس المعمارى الساكن بنهج شاراس الساكن بنهج الابيار رقم 6 بمدينة الجزائر صاحب العقد الذي صادق عليه بتاريخ 28 أوت سنة 1963 ، بموجب المقرر رقم د ، 15-63 السيد عامل عمالة الجزائر والمتعلق بحراسة الاشغال المذكورة أسفله . دراسة انجاز الحى العمالي للطفولة بنهج صافورنيو دى برازا بمدينة الجزائر » يؤمر بمتابعة أشغاله في ظرف عشرين يوما (20) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب هذا الطلب في الأجل المحدد 6 فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962
- تصريح بتأسيس جمعية 28 سبتمبر سنة 1964 : تصريح لدى نيابة عمالة تيسمسيلت ( فيالار سابقا ) : العنوان : « التعاونية المدرسية المدارس مهدية » الاهداف : تلقين مبادىء اشتراكية للتلاميذ وتسيير المالية المشتركة وضبط المسائل المتعلقة بالمدرسة ومساندة المجهودات للمؤسسات المدرسية أو بعد المدرسية مركز التعاونية : مدرسة البنين بمهدية ( بوردو سابقا ) . المطبعة الرسمية - الجزائر