قرار

قرار مؤرخ في جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان الوزير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.