مرسوم رقم 64-314 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . 713 موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى البنك الشعبي العربي 716
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره 6 سبعمائة وأربعون ألف دينار ( 740,000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون ألف دينار ( ) 7400000) دج يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الارشاد القومى ، ووزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 جدول الحالة - أ - الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثاني - موظفون - منح واعانات 92-32 ايرادات حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ) 400,000 مجموع الاعتماد الملغى من ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني 000ر400 وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون أجور النشاط 1131 المصالح الخارجية - أجور رئيسية 100,000 ( الشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 4234 الشبيبة والتعليم الشعبي أدوات القسم الخامس أشغال الصيانة 150,000 34-51 الشبيبة والتعليم الشعبى - أشغال الصيانة 000ر50 المجموع 3000000 وزارة الشؤون الاجتماعية ( العمل والشؤون الاجتماعية ) العنوان الرابع - تدخلال عمومية القسم السادس النشاط الاجتماعى المساعدة والتضامن 0646 حركات ، وتنقلات العمال وزارة الاوقاف العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 2234 التعليم الديني - أدوات 200000 المجموع 200000 200000 المجموع 200000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 7400000 الثلاثاء 5 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول الحالة - ب - الابواب العناوين 715 الاعتمادات الملغاة وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 9334 النفقات القضائية نفقات أعمال أهل الخبرة ، تعويضات 6 مستحقة على الدولة وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثالث موظفون عاملون ومتقاعدون - 9133 منح عائلية الشبيبة والرياضة ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 0234 الادارة المركزية - أدوات القسم الخامس - أشغال الصيانة 0135 الادارة المركزية - أشغال الصيانة 400,000 المجموع 400,000 تكاليف اجتماعية 100,000 50,000 المجموع 3000000 وزارة الشؤون الاجتماعية ( العمل والشؤون الاجتماعية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - أدوات وتسيير المصالح 1234 المصالح الخارجية أدوات 200000 المجموع 200000 وزارة الاوقاف العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - موظفون - أجور النشاط 0231 الادارة المركزية والتفتيش - التعويضات والمنح المختلفة 200000 المجموع 200000 المجموع للاعتمادات المفتوحة 7400000 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رجب عام 1384 موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1963 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى البنك الشعبي العربي بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد الثميني محمد 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوزارة الاوقاف ، وبناء على حالة الاعتمادات المقيدة في الباب 33-93 الضمان الاجتماعي »
يقرر ما يلى :
مندوبا للحكومة لدى البنك الشعبي العربي الذي يوجد مقره " المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربعة بنهج العربي بن مهيدي بمدينة الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-27
- مرسوم رقم 64-30
- مرسوم رقم 64-31
- مرسوم رقم 64-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.