مرسوم رقم 64-314

مرسوم رقم 64-314 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . 713 موجز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى البنك الشعبي العربي 716

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • مرسوم رقم 64-27
  • مرسوم رقم 64-30
  • مرسوم رقم 64-31
  • مرسوم رقم 64-34

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.