قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1983 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والرى. 2122
المادة الأولى
فتح المادةتحذف الفقرة 31 المسماة «الشبكة والمحطات الكهربائية المنصوص عليها في الملحق المرفق بأصل القرار الوزاري المشترك المؤرخ الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123 في أول مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، من العنوان الثاني «الاشغال العمومية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير التعمير والبناء وزير الاشغال العمومية والاسكان أحمد بن فريحة عبد الرحمن بلعياط وزير الرى والبيئة والغابات محمد رويغي المطيعة الرسمية - 37 9 134
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 80-137
- مرسوم رقم 83-135
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.