مرسوم رئاسيّ رقم 07-97 مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على النظام الأس اسي لمجلس السلم والأمن العربي، المحرّر بالخرطوم (السودان) في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة من قبل حكومة الجمهوريّة اليمنية التشغيل عليها :
نقاط في الجمهوريّة نقاط فيما وراء الجزائريّة الجزائر تحدد فيما بعد النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
المادة الأولى
فتح المادةتكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها :
الميثاق : ميثاق جامعة الدول العربية، الجامعة : جامعة الدول العربية، مجلس الجامعة : مجلس جامعة الدول العربية، النظام الأساسي : النظام الأساسي الخ اص بإنشاء مجلس الس لم والأمن العربي لجامعة الدول العربية، المجلس : مجلس السلم والأمن العربي لج امعة الدول العربية، الدول الأعض اء : الدول الأعض اء في ج امع ة الدول العربية، الأمين العام : الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمانة العامة : الأمان ة الع امة لج امع ة ال دول العربية.
المادة 2
فتح المادةينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م
المادة 3
فتح المادةيهدف المجلس إلى :
أ) الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها،
ب) متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامع ة ب شأن التط ورات التي تمس الأمن القومي العربي.
المادة 4
فتح المادةأ) يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو الآتي :
1 - الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
2 - الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
3 - الدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ب) يرأس المجلس وزير خ ارجية الدول ة التي تباشر رئاس ة الدورة العادية لمجلس الجامع ة على المستوى الوزاري،
ج) يعقد المج لس اجتماع اته على مست وى وزراء الخارجية، ويج وز له عق د اجتماعاته على مستوى المندوبين،
د) يشارك الأمين العام في اجتماعات ا لمجلس،
ه) للمجلس دعوة الأجهزة أو الخبراء أو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته إذا ما دعت الضرورة لذلك.
المادة 5
فتح المادة1 - إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافا في النزاع، تتبع الإجراءات الآتية :
- توكل رئاسة المج لس إلى رئيس ال دورة اللاحقة ليترأس ا لمجلس،
- يع وض نقص العض و أو الأعضاء الأطراف ف ي الن زاع بعضوية رئيس أو رؤساء الدورات اللاحق ة لل دورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية.
2 - يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات ا لمجلس، لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
3 - يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السن ة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة، أو من رئيس ا لمجلس، أو من الأمين العام.
المادة 6
فتح المادةيتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادىء احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، المهام الآتية :
1 - إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.
2 - مع مراعاة أحكام المادّة 6 من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما قامت أي دولة عربية بالاعتداء أو بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى.
3 - تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق، لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.
4 - تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب.
5 - دع م الجهود لإح لال السلام وإع ادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.
6 - اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.
7 - تيسير جهود العم ل الإنس اني والمش ارك ة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات.
8 - التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم الع ربي، وتسوي ة النزاع ات بين أي دولة ع ربية ودولة أخرى.
9 - يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
10 - يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دورة لانعقاده أو في اجتماعه الاستثنائي حسب الأحوال، تقريرا يتضمن توصيات ه واقتراحاته حول تح ديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأم ن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي أج راه ا بين الأطراف المتنازعة.
المادة 7
فتح المادةيكون للمجلس الأجهزة الآتية :
أ) بنك المعلومات :
يتولى الأمين العام إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة، لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية قصد تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل،
ب) نظام الإنذار المبكّر :
يتولى الأمين العام إعداد "نظام للإنذار المبكر"، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى ا لمجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائها،
ج) هيئة الحكماء :
يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة على أن يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين الع ام، تكليف أحد أو بعض أعضاء ه ذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق الن زاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الأحوال.
المادة 8
فتح المادةأ) يحدد مجلس الجامعة المواضيع الذي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الأخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها،
ب) لمجلس الج امع ة تكليف المجلس اتخ اذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة. 28 مارس سنة 2007 م
المادة 9
فتح المادةيضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم إجراءات عمله، وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس ت وصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.
المادة 10
فتح المادةأ) يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية إلى الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ب) يمول المجلس من ميزانية الأمانة العامة.
المادة 11
فتح المادةتتولى الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.
المادة 12
فتح المادةيقوم الأمين العام بناء على تكليف من مجلس الج امعة على المس توى الوزاري بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من إجراءات.
المادة 13
فتح المادةيفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الانضمام إليه وفقا لأنظمتها الدستورية.
المادة 14
فتح المادةيجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال إيداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الأطراف.
المادة 15
فتح المادةيبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
حرّرت هذه الوثيقة بمدينة الخرطوم في يوم 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس/ آذار سنة 2006 من أصل واحد ويحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتس لم صورة مطابقة للأصل لكل دول ة من الدول الموقّعة على هذه الوثيقة أو المنضمّة إليها. 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الثقافة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد كمال سايس، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدّد الأطراف بوزارة الثقافة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التكوين المهني في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد العايش قاسمي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.