مرسوم رقم 65-73

مرسوم رقم 65-73 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 254 ( وزارة الداخلية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.