مرسوم رقم 76-178 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين من أجل وزارة الصحة العمومية . 1352 انتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240000 دج مفيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 34 22 «مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الصحة العمومية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 60.000 -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 180.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 240.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.