مرسوم رقم 76-178

مرسوم رقم 76-178 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين من أجل وزارة الصحة العمومية . 1352 انتخاب رئيس الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-178
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.