قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للانباء 880
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد صالح الوانشى ، المدير العام للانباء برئاسة الجمهورية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.