قرارات مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10
قرارات مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد مصطفى آيت مصباح ، اول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بتيزي وزو ، لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد مصطفى زروقي ، اول نائب عام مساعد ، لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد زيدان دنيا ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس . - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد العربي بوعبد الله ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي بمستغانم . - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر ظريف ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ، لوظيفة رئيس غرفة بنفس المجلس . - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد الحميد العروسي ، المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة لوظيفة رئيس غرفة بالمجلس القضائي بعنابة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد هني ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد بيوت نذير ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد سعد عبد العزيز ، القاضي بمحكمة البيض ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي بورقلة .
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر بوركايب ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمود زميرلي ، نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 للجمهورية الجزائرية 41 بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد الصادق مراوى ، القاضي بمحكمة باتنة ، لوظيفة رئيس بمحكمة سوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد خالد كحلولة ، القاضى بمحكمة تيارت ، لوظيفة رئيس بمحكمة سعيدة • بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد المجيد سيدهم ، القاضي بمحكمة بوفاريك ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة . - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد خالد الشريف ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة رئيس بمحكمة الشراقة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر طوبال ، نائب رئيس محكمة غليزان ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد القادر موساوي ، القاضي بمحكمة المدية ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد بوزار ، نائب رئيس محكمة البليدة ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد بن صويلح ، القاضي بمحكمة ابن مهيدي ، لوظيفة رئيس بمحكمة عنابة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد دحماني ، القاضي بمحكمة بشار ، لوظيفة رئيس بمحكمة تلمسان ..
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد ابن حوة الحبيب ، القاضي بمحكمة تندوف ، لوظيفة رئيس بمحكمة بشار… محمد الشريف سبع ، القاضي بمحكمة باتنة ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد خالد الشريف ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لوظيفة رئيس بمحكمة الشراقة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد جلول بن عيسى ، القاضي بمحكمة الاربعاء ، الى وظيفة رئيس بمحكمة مليانة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد الحسين العيفة ، القاضي بمحكمة ورقلة ، لوظيفة رئيس بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد المختار لبنى ، القاضي بمحكمة غرداية ، لوظيفة رئيس بمحكمة الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد المختار بومدين ، القاضي بمحكمة وهران ، لوظيفة نائب رئيس بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد يحيى سماش ، القاضي بمحكمة وهران ، لوظيفة نائب رئيس بمحكمة ارزيو .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد الجيلالي حماني ، القاضي بمحكمة البليدة ، لوظيفة نائب رئيس بمحكمة المدية . 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد : محمد العوفي ، القاضي بمحكمة ادرار ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة بني عباس .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد بلعيد آيت مولود .. وكيل الدولة المساعد ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة مستغانم .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد قدور يوسف خوجة ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة شرشال ، لوظيفة وكيل الدولة بنفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد اسماعيل غالم ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة البليدة ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة القليعة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق : 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد دحمان ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الشراقة ، لوظيفة وكيل الدولة لدى نفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1977 يرقى السيد احمد او تاجيلة ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد الحميد قرميط ، القاضي بمحكمة غرداية ، لوظيفة وكيل الدولة لدى نفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد شلابي ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران ، الوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة سعيدة . - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد محمد احمد الناصر ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الثنية ، لوظيفة وكيل الدولة بنفس المحكمة ..
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يترقى السيد عبد العزيز قدماني ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، لوظيفة وكيل الدولة لدى محكمة مدينة الجزائر ..
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عمرو اجناق ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الاخضرية ، لوظيفة وكيل الدولة لدى نفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عبد الرحمان شيبح ، القاضي بمحكمة الرويبة ، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة .
- - بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد زين العابدين أمير ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة معسكر، لوظيفة اول وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة .
وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.