مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.