مرسوم رئاسي رقم 24-268 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموق ّعة بموسكو بتاريخ 15 يونيو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا.
إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفان“،
– رغبة منهما في ضمان تعاون أكثر فعالية لمكافحة الجريمة، ومنع وقمع الجرائم من خلال إبرام هذه الات فاقية،
– وعملا وفقا لتشريعاتهما وفي ظل احترام القواعد العامة للقانون الدولي، لاسيما مبدأ المساواة أمام القانون والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، بناء على طلب منهما، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم بغرض المتابعة في الطرف الطالب بجريمة تستوجب التسليم أو لأجل تنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد. إذا تعلق طلب التسليم بشخص تمّت إدانته بارتكابه مثل هذه الجريمة ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، لا يمنح التسليم إلاّ إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تقل عن ستة (6) أشهر. في الحالات الاستثنائية، يمكن الطرفين الاتفاق على التسليم حتى لو كانت المدة المتبقية من العقوبة أقل من ستة (6) أشهر. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، لا يؤخذ بعين الاعتبار إذا كانت الجريمة تصنف في نفس فئة الجرائم أو أن يتم وصفها بنفس المصطلح وفقا لتشريع الطرفين. 3 – في حالة طلب التسليم لأجل جرائم في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض نفس نوع الرسوم والضرائب، أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف طالب التسليم. 4 – إذا تعلق طلب التسليم بعدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها بموجب تشريعات كلا الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم منح التسليم من أجل هذه الأخيرة شريطة أن تكون على الأقل إحدى الجرائم المطلوب من أجلها الشخص تستوجب التسليم.
المادة 3
فتح المادةأسباب رفض التسليم 1 – يرفض التسليم إذا :
أ– كان الشخص المطلوب تسليمه مواطن الطرف المطلوب منه التسليم، ب– اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن طلب التسليم من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام، ج– تمت إدانة أو تبرئة الشخص المطلوب تسليمه بشكل نهائي من طرف الجهات القضائية المختصة للطرف المطلوب منه التسليم من أجل الأفعال المطلوب من أجلها التسليم، د– كان الشخص المطلوب تسليمه لا يمكن متابعته أو معاقبته بموجب تشريع أي من الطرفين، بسبب التقادم أو العفو أو لأي سبب قانوني آخر، ح– إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه، دينه، جنسه، جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضع هذا الشخص قد يزداد تضررا لأي من هذه الأسباب، و– كان الطرف المطلوب منه التسليم يعتبر أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية. لا تعتبر جرائم سياسية :
– المساس بحياة رئيس دولة أو بسلامته البدنية أو لأحد أفراد عائلته،
– الجرائم، لاسيما تلك ذات الطابع الإرهابي التي يكون لدى الطرفين بشأنها، بموجب اتفاق متعدد الأطراف، التزام بتسليم المجرمين أو بإحالة القضية أمام سلطاتهما المختصة من أجل أن تقرر الإجراءات الواجب اتخاذها، ز– تعلق الطلب بجريمة عسكرية، لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام. 2 – يجوز رفض التسليم طبقا لهذه الاتفاقية، في الحالات الآتية :
أ– إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج إقليم الطرف طالب التسليم وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه، ب– إذا اعتبرت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم، وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم، أنها قد ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، ج– إذا تعلق الطلب بجريمة يكون من أجلها الشخص محل متابعة في الطرف المطلوب منه التسليم. 3 – إذا رفض طلب التسليم وفقا للفقرة 1 (أ) أو الفقرة 2 (ب) من هذه المادة، يجوز للطرف طالب التسليم أن يوجه للطرف المطلوب منه التسليم طلبا للمتابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة، وأدوات الجريمة التي تكون في حوزته. في هذه الحالة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تقديمها للسلطات المختصة من أجل متابعته قضائيا إذا اقتضى الأمر ذلك. يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه.
المادة 4
فتح المادةعقوبة الإعدام لا يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم معاقباً عليها بالإعدام في تشريع الطرف طالب التسليم إلاّ إذا قدم الطرف طالب التسليم ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية على أنه لن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 5
فتح المادةالسلطات المركزية لأغراض هذه الاتفاقية، تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، السلطة المركزية هي وزارة العدل،
– بالنسبة لفيدرالية روسيا، السلطة المركزية هي النيابة العامة لفيدرالية روسيا.
يبلغ كل طرف الطرف الآخر، بالطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية.
المادة 6
فتح المادةطلب التسليم 1 – يجب تقديم طلب التسليم كتابيا، ويوجه بالطريق الدبلوماسي من السلطة المركزية لأحد الطرفين إلى السلطة المركزية للطرف الآخر. 2 – يجب أن يرفق طلب التسليم ب :
– أوصاف دقيقة لهوية الشخص المطلوب تسليمه، لاسيما لقبه واسمه، ووصفه بدقة، قدر الإمكان، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة من شأنها تحديد جنسيته وإن أمكن مكان تواجده،
– عرض لوقائع الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم، مع تحديد بدقة زمن ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، والإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة عن الأحكام القانونية التي تقرر الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبات المقررة لها وكذا آجال التقادم المطبقة. 3 – في حالة ما إذا قدم طلب التسليم من أجل المتابعة، بالإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة، يرفق الطلب بأصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الطرف طالب التسليم. 4 – في حالة ما إذا قدم طلب التسليم من أجل تنفيذ عقوبة، بالإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة، يرفق الطلب بنسخة مصادق بمطابقتها لقرار الإدانة النافذ والمعلومات حول العقوبة التي تم النطق بها في حقه ومدة الحبس التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة.
المادة 7
فتح المادةالمصادقة على الوثائق 1 – تعد الوثائق المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية مقبولة إذا كانت ممهورة قانونا بالختم الرسمي للسلطة المختصة أو السلطة المركزية للطرف المرسل، وتعفى من التصديق أو أي شكل آخر من المصادقة. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، يتم الاعتراف على أن الوثائق الرسمية في إقليم أحد الطرفين هي كذلك رسمية في إقليم الطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادةالمعلومات التكميلية 1 – إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات الواردة في طلب التسليم غير كافية لاتخاذ قراره بشأن التسليم، يمكن له أن يطلب معلومات تكميلية في أجل معقول يحدده. 2 – إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس وأن المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية لاتخاذ الطرف المطلوب منه التسلم قراره بشأن التسليم أو أنه لم يتم تلقي المعلومات التكميلية في الأجل المحدد، يجوز الإفراج عن هذا الشخص. هذا الإفراج لا يمنع الطرف طالب التسليم من تقديم طلب تسليم جديد بخصوص ذات الشخص من أجل نفس الجريمة. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف طالب التسليم فورا.
المادة 9
فتح المادةالتوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر التوقيف المؤقت للشخص المتواجد في إقليم هذا الأخير، وذلك قبل أن يتم إرسال طلب تسليم الشخص المعني. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. غير أنه يجب تقديم طلب أصلي، عبر الطريق الدبلوماسي، في أقرب وقت ممكن. 3 – يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات المقررة في الفقرة 2 من المادة 6 وأن يشير إلى وجود العناصر المنصوص عليها في الفقرة 3 أو 4 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 أدناه. 4 – يتولى الطرف المطلوب منه التسليم الرد على الطلب وفقا لتشريعه، ويعلم الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يتم الإفراج عن الشخص إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، خلال أجل ستين ( 60 ) يوما من توقيفه المؤقت، طلب التسليم والمستندات المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية. لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. 6 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب وفقا للفقرة 5 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن.
المادة 10
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف طالب التسليم، في أقرب الآجال، بقراره حول طلب التسليم. 2 – يجب تسبيب كل رفض كلي أو جزئي. 3 – في حالة قبول التسليم من طرف الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من التاريخ المحدد لتسليمه، يجب إطلاق سراحه ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الأفعال. 5 – إذا حالت ظروف قاهرة دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه، يحيط الطرف المعني الطرف الآخر علما بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة. 6 – يتعيّن على الطرف المطلوب منه التسليم إعلام الطرف طالب التسليم بالمدة التي بقي فيها الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس في انتظار تسليمه.
المادة 11
فتح المادةتبليغ النتائج يبلغ الطرف طالب التسليم في الوقت المناسب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم، ويرسل له بناء على طلبه نسخة من القرار المتخذ .
المادة 12
فتح المادةتعدد الطلبات 1 – في حالة تلقي طلبات تسليم تخص نفس الشخص من قبل دولتين أو عدة دول، سواء من أجل نفس الجريمة أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم الشخص. 2 – يأخذ الطرف المطلوب منه التسليم بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بغرض تحديد إلى أي دولة سيتم تسليم الشخص، لا سيما :
أ) جنسية الشخص،
ب) إذا تم تقديم الطلب وفقا لأحكام معاهدة دولية،
ج) مكان وتاريخ ارتكاب كل جريمة،
د) جنسية الضحايا،
ه) مكان الإقامة الرئيسي للشخص المطلوب تسليمه،
و) إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة،
ز) تاريخ استلام الطلبات،
ح) خطورة الأفعال والضرر الناجم عنها.
المادة 13
فتح المادةحجز وتسليم الأموال 1 – عندما يقبل التسليم، يتم حجز جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع والتي تكون بحوزة الشخص المطلوب تسليمه أو التي يتم اكتشافها لاحقا ويتم تسليمها إلى الطرف طالب التسليم، بناء على طلبه، وذلك طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – يتم تسليم الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم إمكانية إجراء التسليم بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب. 3 – عندما يقتضي قانون الطرف المطلوب منه التسليم أو حقوق الغير، وبناء على طلبه، ترد الأشياء إلى الطرف المطلوب منه التسليم مجان اً، وذلك عقب انتهاء الطرف الطالب من إجراءات المتابعة. 4 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إذا كانت ضرورية لإجراء قضائي آخر إلى غاية اكتمال هذه الإجراءات.
المادة 14
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المؤقت 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها.
يمكن للتأجيل أن يستمر حتى انتهاء إجراءات المتابعة ضد الشخص المطلوب أو لحين استكمال تنفيذ العقوبة المقررة ضده. 2 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم مؤقتا الشخص المطلوب للطرف طالب التسليم، بدلاً من تأجيل التسليم، شريطة إعادته في أجل أقصاه تسعون ( 90 ) يوما بعد تسليمه. بناء على طلب الطرف طالب التسليم، يجوز تمديد هذه الفترة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةقاعدة التخصيص 1 – لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية :
أ– إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه في أجل الثلاثين ( 30 ) يوما التالية لتاريخ انتهاء إجراءات المتابعة ضده أو بعد قضاء عقوبته إقليم الطرف الذي سلم إليه، وكان لديه حرية القيام بذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، أو ب– إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، وشريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض يكون مصحوبا بالوثائق المقررة في المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تصريح الشخص المسلم حول هذا الطلب الجديد، ج– إذا أعيد تكييف الجريمة خلال الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يوجب التسليم ولا يعاقب عليه بعقوبة أشد. 2 – لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه أن يسلم ذلك الشخص إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي قام بتسليمه، إلاّ في حالة عدم مغادرة الشخص إقليم الطرف طالب التسليم أو عاد إليه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة.
المادة 16
فتح المادةالعبور 1 – يجوز لكل طرف، تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية ووفقا لتشريعه، أن يأذن بالعبور على إقليمه للشخص المسل ّم من دولة ثالثة إلى الطرف الآخر، عند تقديم طلب من هذا الأخير، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية. 2 – يجوز رفض العبور لنفس أسباب رفض طلب التسليم المقررة في هذه الاتفاقية. 3 – لا يكون الترخيص مطلوبا إذا تم استخدام النقل الجوي ولم يكن الهبوط على إقليم الطرف الآخر مقررا. 4 – في حالة الهبوط الاضطراري، يجوز للطرف الذي تم الهبوط على إقليمه أن يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب العبور المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة. يتولى طرف العبور إبقاء الشخص رهن الحبس إلى غاية أن يتم العبور، شريطة تسلم الطلب خلال الإثنتين والسبعين ( 72 ) ساعة الموالية للهبوط الاضطراري.
المادة 17
فتح المادةالمصاريف 1 – يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف كل إجراء يترتب على طلب التسليم يتم في إقليمه. 2 – كما يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم على عاتقه المصاريف ذات الصلة بحجز وتسليم الأشياء المذكورة في المادة 13، أو بتوقيف وحبس الشخص المطلوب تسليمه، والتي تترتب فوق إقليمه. 3 – يتحمل الطرف طالب التسليم مصاريف نقل الشخص المسلم إلى خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، بما في ذلك مصاريف العبور.
المادة 18
فتح المادةسرية وحدود استعمال المعلومات والأدلة 1 – بناء على طلب الطرف طالب التسليم، يحافظ الطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، على الطابع السرّي للطلب ومضمونه وكل إجراء تم اتخاذه تبعا للطلب، إلاّ في الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية.
وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرّية، يطلب الطرف المطلوب منه التسليم الموافقة الكتابية للطرف طالب التسليم والتي بدونها لا يمكن تنفيذ الطلب. 2 – لا يجوز للطرف طالب التسليم استخدام أو إفشاء الأدلة المقدمة له في إطار تطبيق هذه الاتفاقية، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون الموافقة الكتابية والمسبقة للطرف المطلوب منه التسليم. يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يعطي موافقته الكلية أو الجزئية على ذلك أو أن يرفض.
المادة 19
فتح المادةتبادل المعلومات حول التشريع والممارسات القضائية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بناء على طلب إحداهما، معلومات حول التشريع والممارسات القضائية.
المادة 20
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية النزاعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين.
المادة 21
فتح المادةلغات المخاطبة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، توجه طلبات التسليم وكذا المستندات والوثائق الأخرى، بلغة الطرف طالب التسليم، وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو بناء على اتفاق مسبق بين السلطتين المركزيتين للطرفين، إلى اللغة الفرنسية.
المادة 22
فتح المادةأحكام ختامية 1 – يبلغ كل طرف إلى الطرف الآخر كتابيا وعبر الطريق الدبلوماسي، إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لديه لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تلقي الإشعار الأخير. 3 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية، في أي وقت عن طريق توجيه إشعار كتابي بالنقض عبر الطريق الدبلوماسي. يسري أثر هذا النقض بعد مضي مائة وثمانين ( 180 ) يوما من تاريخ تلقي هذا الإشعار. لا يحول نقض هذه الاتفاقية دون مواصلة تنفيذ طلبات التسليم التي تم تلقيها خلال فترة سريانها. 4 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية. تدخل التعديلات حيز التنفيذ حسب نفس الشروط المحددة لهذه الاتفاقية. 5 – تطبق هذه الاتفاقية على كل الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى وإن كانت الأفعال المشار إليها في الطلب قد ارتكبت قبل هذا التاريخ. 6 – بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تصبح أحكام المواد 25-40 من اتفاقية 23 فبراير سنة 1982 الموقعة بالجزائر في مجال التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، غير قابلة للتطبيق.
في حين، تبقى طلبات التسليم المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تعالج وفقا لاتفاقية 23 فبراير سنة 1982 المذكورة أعلاه.
إثباتا لذلك، وقع المفوّضان قانوناً من طرف دولتيهما على هذه الاتفاقية.
حرّر بموسكو في 15 يونيو سنة 2023 من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة. في حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ بعين الاعتبار النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن فيدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير العدل والجالية الوطنية بالخارج قسطنطين اناتوليفتش أحمد عطاف شويشنكو قرارات المحكمة الدستورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.