إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن النتائج النهائية 4
إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتضمن النتائج النهائية لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور.
إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 الفقرتان 2 و 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 149 و 150 و 151 و 154 و 163 و 172 منه
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدّل والمتمم ، لا سيما المواد 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 80 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،
- وبعد الاطلاع على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بعملية الاستفتاء،
- وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري والفصل فيه بالرفض لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية،
- و بعد ضبط الأرقام وتصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاستفتاء وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان
- وبالنتيجة يعلن :
أن نتائج الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1442 الموافق أول نوفمبر سنة 2020، هي كالآتي :
الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 23.559.320
- العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، بما في ذلك المقيمون في : في الخارج 24.466.618
- الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني : 5.616.481
- العدد الإجمالي للناخبين المصوتين، بما في ذلك المقيمون في الخارج : 5.661.551 نسبة المشاركة : 23,84 %
- الأصوات الملغاة : 637.308
- الأصوات المعبر عنها : 5.024.239 المصوتون ب "نعم": 3.356.091، وهو ما يعادل 66,80%
- المصوتون ب "لا" : 1.668.148، وهو ما يعادل 33,20 ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 نوفمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
النتائج النهائية لاستفتاء أول نوفمبر (موزعة حسب الولايات الولاية / عدد عدد عدد عدد غير الرمز المقيمون في مكاتب التصويت الناخبين المسجلين المصوتين المصوتين الخارج 1 أدرار 818 273728 114309 159419 2 الشلف 1918 725760 151702 574058 3 الأغواط 761 299366 94960 204406 4 أم البواقي 1178 431141 86082 345059 5 باتنة 1933 678997 149020 529977 6 بجاية 1674 557900 1370 556530 7 بسكرة 1247 510289 109006 401283 8 بشار 542 203596 76948 126648 9 البليدة 1845 706143 208061 498082 10 البويرة 1284 534481 63189 471292 11 تا منغست 373 177642 73428 104214 12 تيسة 1172 468239 99963 368276 13 تلمسان 1946 718693 198252 520441 14 تيارت 1496 562637 173887 388750 15 تيزي وزو 1710 703112 495 702617 16 الجزائر 5304 1980518 286320 1694198 17 الحلفة 1333 605192 152389 452803 18 جيجل 1221 445695 96437 349258 19 سطيف 2317 1020073 218404 801669 20 سعيدة 626 245999 79944 166055 21 سكيكدة 1729 622236 174781 447455 22 سيدي بلعباس 1088 469494 153810 315684 23 عنابة 1055 442284 119789 322495 24 قالمة 1045 379723 101076 278647 25 قسنطينة 1457 610810 136475 474335 26 المدية 1560 570739 157881 412858 27 مستغانم 1346 489893 146493 343400 28 المسيلة 1897 690589 175761 514828 29 معسكر 1540 575052 197696 377356 30 ورقلة 951 372277 100255 272022 31 وهران 2425 1055983 258168 797815 32 البيض 505 191729 66511 125218 33 إيليزي 162 82017 36294 45723 34 برج بوعريريج 1259 458342 95948 362394 35 بومرداس 1306 524718 75781 448937 36 الطارف 886 329668 106973 222695 37 تندوف 198 98097 51096 47001 38 تيسمسيلت 517 181702 60297 121405 39 الوادي 900 358709 82218 276491 40 خنشلة 820 264218 55924 208294 41 سوق اهراس 862 332753 89190 243563 42 تيبازة 1093 446008 123191 322817 43 ميلة 1381 507072 113412 393660 44 عين الدفلى 1308 493846 147116 346730 45 النعامة 407 168022 57655 110367 46 عين تموشنت 759 313439 104550 208889 47 غرداية 682 240120 62677 177443 48 غليزان 1231 440579 131297 309282 مجموع الولايات 61067 23559320 5616481 17942839 49 المقيمون في الخارج 356 907298 45070 862228 المجموع 61423 24466618 5661551 18805067 سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور والمقيمين في الخارج) :
نسبة عدد عدد المصوتون ب المصوتون ب المشاركة الأوراق الأصوات "نعم"
الملغاة المعبر عنها العدد النسبة العدد النسبة 41,76 % 12056 102253 65182 63,75 % 37071 36,25 % 20,90 % 15926 135776 96601 71,15 % 39175 28,85 % 31,72 % 10300 84660 37947 44,82 % 46713 55,18 % 19,97 % 8282 77800 57746 74,22 % 20054 25,78 % 21,95 % 10714 138306 101365 73,29 % 36941 26,71 % 0.25 % 353 1017 351 34,51 % 666 65,49 % 21,36 % 11253 97753 54627 55,88 % 43126 44,12 % 37,79 % 11417 65531 37433 57,12 % 28098 42,88 % 29,46 % 22393 185668 139904 75,35 % 45764 24,65 % 11,82 % 6708 56481 39849 70,55 % 16632 29,45 % 41,33 % 10892 62536 38999 62,36 % 23537 37,64 % 21,35 % 8080 91883 64296 69,98 % 27587 30,02 % 27,59 % 23547 174705 124629 71,34 % 50076 28,66 % 30,91 % 19606 154281 104916 68,00 % 49365 32,00 % 0,07 % 29 466 382 81,97 % 84 18,03 % 14,46 % 41650 244670 169901 69.44 % 74769 30,56 % 25,18 % 14462 137927 50146 36,36 % 87781 63,64 % 21,64 % 12683 83754 49785 59,44 % 33969 40,56 % 21,41 % 25306 193098 126516 65,52 % 66582 34,48 % 32,50 % 8891 71053 53372 75,12 % 17681 24,88 % 28,09 % 19897 154884 96224 62,13 % 58660 37,87 % 32,76 % 17768 136042 101240 74,42 % 34802 25,58 % 27,08 % 11542 108247 79110 73,08 % 29137 26,92 % 26,62 % 8518 92558 63841 68,97 % 28717 31,03 % 22,34 % 13347 123128 82459 66,97 % 40669 33,03 % 27,66 % 21093 136788 94665 69,21 % 42123 30,79 % 29,90 % 17567 128926 94813 73,54 % 34113 26,46 % 25,45 % 16610 159151 86016 54,05 % 73135 45,95 % 34,38 % 20956 176740 134885 76,32 % 41855 23,68 % 26,93 % 13500 86755 41581 47,93 % 45174 52,07 % 24,45 % 25011 233157 167994 72,05 % 65163 27,95 % 34,69 % 7494 59017 40465 68,56 % 18552 31,44 % 44,25 % 7552 28742 11895 41,39 % 16847 58,61 % 20,93 % 11517 84431 55632 65,89 % 28799 34,11 % 14,44 % 11291 64490 46873 72,68 % 17617 27,32 % 32,45 % 9484 97489 74454 76,37 % 23035 23,63 % 52,09 % 7951 43145 18242 42,28 % 24903 57,72 % 33,18 % 8669 51628 36202 70,12 % 15426 29,88 % 22,92 % 6601 75617 41794 55,27 % 33823 44,73 % 21,17 % 3186 52738 42111 79,85 % 10627 20,15 % 26,80 % 7354 81836 62429 76,29 % 19407 23,71 % 27.62 % 20432 102759 75063 73,05 % 27696 26,95 % 22,37 % 11390 102022 67215 65,88 % 34807 34,12 % 29,79 % 18734 128382 91939 71,61 % 36443 28,39 % 34,31 % 8540 49115 29524 60,11 % 19591 39,89 % 33,36 % 11337 93213 70199 75,31 % 23014 24,69 % 26,10 % 6983 55694 21814 39,17 % 33880 60,83 % 29,80 % 15379 115918 80689 69,61 % 35229 30,39 % 23,84 % 634251 4982230 3323315 66,70 % 1658915 33,30 % 4,97 % 3061 42009 32776 78,02 % 9233 21,98 % 23,14 % 637312 5024239 3356091 66,80 % 1668148 33,20 % مراسيم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.