أمر مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968. يتضمن العفو بمناسبة 19 يونيو 1 1170
المادة الأولى
فتح المادةينتفع من تدابير العفو المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم :
الالغاء لباقي عقوبة السجن عن :
العرباوى الزهراء المحكوم عليها بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بمستغانم .
سنة 1968 يتضمن تجديد كيفيات تسليم وسحب الرخص والموافقات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الى المسافرين والسياح .. 1178 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 68-385 68 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني بالجزائر ... 1179 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار اكتساب بلدية تلمسان للقطع الارضية رقم 667-677 | 678-678 مكرر – 710-710 مكرر و 711 من اعمال - المنفعة العمومية ... 1180 قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 صادرة عن عامل عمالة تلمسان تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة .. 1180 وأوامر - عمرو موسى المحكوم عليه بتاريخ 25 يناير سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- بدون اسم عائلي الحاج بن العياشي المحكوم عليه بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بالمدية ..
كلهم معتقلون بسجن الحراش الالغاء لباقي العقوبة عن المدعو كرمية بوجمعة المحكوم عليه بتاريخ 18 مارس سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات لمدينة الجزائر وهو معتقل في السجن المركزي بلامبيز الالغاء لباقي العقوبة عن صبيح بوحلوان عكاشة المحكوم عليه بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بوهران وهو معتقل في سجن وهران ..
الالغاء لباقي العقوبة عن :
قريشي مدني المحكوم عليه بتاريخ 26 يوليو سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بالبليدة ..
الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 ابن بولرباح حميدة المحكوم عليه بتاريخ 17 يوليو سنة 1965 من قبل محكمة الجنايات بالبليدة .
قاطر عيسى المحكوم عليه فى 6 يناير سنة 1967 من - قبل المجلس القضائي بوهران .
وكلهم معتقلون في السجن المركزي بالبرواقية الالفاء لباقي العقوبة عن :
بوزيان ربيحة المحكوم عليها بتاريخ 19 مايو سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات بعنابة • طالبي وناسة المحكوم عليها بتاريخ 16 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بعنابة .
وكلتاهما معتقلتان بسجن عنابة الالغاء لباقي العقوبة عن غالمي العربي المحكوم عليه بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة الجنح بتلمسان وهو معتقل بسجن تلمسان الالفاء لباقي العقوبة عن تشيكو بركان المحكوم عليه بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بالمدية ، والمعتقل بالسجن المدني بالمدية الالغاء لباقي العقوبة عن لوز محمد المحكوم عليه بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بسعيدة ، والمعتقل بالسجن المدني بسعيدة .
الالغاء لباقي العقوبة عن رمضان مريم المدعوة «بلة» المحكوم عليها بتاريخ 25 مارس سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة ، والمعتقلة بسجن قسنطينة غير المعتقلين الالفاء لعقوبة السجن عن دحو حبيب المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح بمستغانم بتاريخ 13 مايو سنة 1966 بشهرين سجنا وبغرامة 500 دج .
تخفيض شهرين من عقوبة السجن عن شعباني عمار المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 26 يونيو سنة 1967 بثلاثة أشهر سجنا .
الالغاء لعقوبة السجن عن ابن مقيدش الحاج المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح بسطيف بتاريخ 30 اكتوبر سنة. 1963 بثلاثة أشهر سجنا وبغرامة 500 دج .
الالغاء العقوبة السجن عن رجيمي فاروق المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 5 يوليو سنة 1965 بشهر سجنا وبغرامة 500 دج .
الالغاء لعقوبة السجن عن سدارى السعيد المحكوم عليه بموجب قرار المجلس القضائي بقسنطينة بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 بشهر سجنا وبغرامة 500 دج ..
الالغاء العقوبة السجن عن عبد الكريم الازهرى وعبد الكريم صالح وعبد الكريم فرحات المحكوم عليهم بموجب حكم محكمة تبسة بتاريخ 24 مارس سنة 1967 بشهر سجنا وبغرامة 100 و 200 دج لكل واحد منهم ..
الالغاء لعقوبة السجن عن مصدورة الحاج بن علي ومصدورة الطيب ومصدورة نيشاني ومصدورة العيد المحكوم عليهم بموجب حكم المحكمة البرواقية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1966 بشهر سجنا وبغرامة 100 و 200 دج لكل واحد منهم ..
الالغاء العقوبة السجن عن ابراهيمي مولاى المحكوم عليه بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 8 مارس سنة 1967 بشهرين سجنا وبغرامة 485 دج ..
الالغاء لباقي عقوبة السجن عن قاسم بوعلام المحكوم عليه بموجب قرار من المجلس القضائي لمدينة الجزائر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1965 بسنة سجنا وبغرامة الف دينار .
الالغاء لباقي عقوبة السجن عن ميرى محمد المحكوم عليه بموجب قرار من المجلس القضائي لتلمسان بتاريخ 13 فبراير سنة 1968 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 800 دج والمحكوم بها على زقوق محمد بموجب حكم محكمة الجنح بسيدي بلعباس بتاريخ 8 يوليو سنة 1965 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على الوشمة الاخضر بموجب حكم محكمة الجنح بخنشلة ..
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 60. دج والمحكوم بها على كسال قاسي بموجب حكم محكمة الجنح بالقصر بتاريخ 25 فبراير سنة 1965 ..
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 100 دج والمحكوم بها على ارملة عاشور المولودة شنيتي مباركة بموجب حكم محكمة المخالفات بسطيف بتاريخ 27 فبراير سنة 1965 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على السيدة ريمة عائشة بموجب حكم محكمة الجنح بسيدي بلعباس بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1965 • تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 300 دج والمحكوم بها على اكروم مبارك بموجب حكم محكمة الجنح بآفلو بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1965 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 1000 دج والمحكوم بها على حمود حسين بموجب حكم محكمة المخالفات بقالمة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1963 .
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 100 دج والمحكوم بها على السيدة وزان رقية بموجب حكم محكمة الجنح بسيدى بلعباس بتاريخ 5 غشت سنة 1965 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الاعفاء التام من باقي الغرامة التي قدرها 30 و 60 دج والمحكوم بها على بعوش علي بموجب حكم محكمة المخالفات بميلة بتاريخ 5 يناير و 21 سبتمبر سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 200 تج والمحكوم بها على محداد محمد بموجب حكم محكمة الجنح بسيدى بلعباس بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1965 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على معوش قرمية بموجب حكم محكمة المخالفات بسطيف بتاريخ 23 يناير سنة 1967 تخفيض 100 دج من الغرامة التي قدرها 300 دج والمحكوم بها على الطيبي بن عودة بموجب حكم محكمة الجنح بزمورة بتاريخ 4 مايو سنة 1967 وبعقوبة السجن لمدة شهر مع ايقاف التنفيذ ..
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على ثابت محمد بموجب حكم محكمة الجنح بالقليعة ( عمالة الجزائر ) بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1965 .
تخفيض 200 دج من الغرامة التي قدرها 300 دج والمحكوم بها على سلامي عمار بموجب حكم محكمة الجنح بالمدية بتاريخ
6. يونيو سنة 1967 مع شهر سجنا مع ايقاف التنفيذ تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على بوشاشية بلقاسم بموجب حكم محكمة الجنح بسبدو بتاريخ 25 فبراير سنة 1966 .
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على ارملة الاعور المولودة سعود مباركة بموجب حكم محكمة المخالفات بميلة بتاريخ 2 مارس سنة 1966 ...
تخفيض 300 دج من الغرامة التى قدرها 400 دج والمحكوم بها على ضيف صافية بموجب حكم محكمة الجنح بالقليعة عمالة الجزائر) بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1965 ...
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 40 دج والمحكوم بها على ارملة شاذلي المولودة تقادمي فاطمة بموجب حكم محكمة المخالفات بتلمسان بتاريخ 1 اكتوبر سنة 1966 تخفيض 100 دج من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على حرودي سعدية زوجة قرين بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 12 ابريل سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على ابن عبد الله عبد القادر بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 28 يوليو سنة 1966 وبشهر سجنا تخفيض نصف الغرامة التي قدرها .100 دج والمحكوم بها على مزازة قدور من قبل محكمة الجنح بالقليعة ( عمالة الجزائر ) بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1964 ...
تخفيض نصف الفرامة التي قدرها 300 تج والمحكوم بها على العيفاوي سلامي بموجب حكم محكمة الجنج لمدينة الجزائر بتاريخ 10 مارس سنة 1966 ...
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على بوسيالة بن علي بموجب حكم محكمة الجنج بتسمسيلت بتاريخ 3 مارس سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ.
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على خريص بوتو شنت بموجب حكم محكمة الجنح بتسمسيلت بتاريخ 12 مايو سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ.
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 600 دج والمحكوم بها على تواتي عبد الله بموجب حكم محكمة الجنح ببجاية بتاريخ 17 مايو سنة 1966 بسبب قيامه بالضرب وبالجرح عمدا ...
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على حداد العربي بموجب حكم محكمة الجنح بتسمسيلت بتاريخ 12 مارس سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على نمان احمد بموجب حكم محكمة الجنح بسفيزف بتاريخ 19 يناير سنة 1966 ...
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على طاهري محمد بموجب حكم محكمة المخالفات بتسمسيلت بتاريخ 11 مارس سنة 1966 ...
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على ابن عمارة بدرة بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1966 ..
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على سعد الله الطاهر بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 3 غشت سنة 1967 تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم نها على ابن علي الحسين بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 25 فبراير سنة 1966 .
تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على علي (بدون اسم عائلي) بموجب حكم محكمة الجنح بتسمسيلت بتاريخ 12 ابريل سنة 1967 وبشهرين سجنا مع ايقاف التنفيذ ..
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على رحالي سكينة بموجب حكم محكمة الجنح لمدينة الجزائر بتاريخ 8 مايو سنة 1967 ..
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على بوقرين المبارك بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 25 يونيو سنة 1965 .
تخفيض 200 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على عباس احمد بموجب حكم محكمة الجنح برويبة بتاريخ 16 فبراير سنة 1967 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على العريبي محمد بموجب حكم محكمة الجنح بالبويرة بتاريخ سبتمبر سنة 1967 وبشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ ...
الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على ديواني محمد بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ ابريل سنة 1967 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 100 دج والمحكوم بها على خبشاش العيادى بموجب حكم محكمة الجنح بسطيف بتاريخ 12 ابريل سنة 1967 .
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على سلاماني فاطمة الزهراء بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على ابن زهوني باية ، زوجة فريوي بومدين بموجب حكم محكمة الجنح بتلمسان بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1966 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على سليمان رابح بموجب حكم محكمة المخالفات بالبليدة بتاريخ 7 مارس سنة 1966 ..
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على برادعية عبد القادر بموجب حكم محكمة الجنح بالاصنام بتاريخ 8 يوليو سنة 1965 تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على حمراوي مليكة بموجب حكم محكمة الجنح بمدينة الجزائر بتاريخ 9 يناير سنة 1967 .
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 400 دج والمحكوم بها على عياشي خيرة بموجب حكم محكمة الجنح بآفلو بتاريخ 14 يناير سنة 1966 وباربعة اشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ.
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها .100 دج والمحكوم بها على مومرين جيلالي بموجب حكم محكمة الجنح بوهران بتاريخ 9 يونيو سنة 1964 • الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على مبروكة مطراني بموجب حكم محكمة المخالفات بوهران بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1966 .
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 20 دج والمحكوم بها على عقاد السعيد بموجب حكم محكمة المخالفات بتيزي وزو بتاريخ 19 مايو سنة 1967 ..
الاعفاء التام من الغرامة التى قدرها 1000 دج والمحكوم بها.
على بواتي عبد الله بموجب حكم محكمة المخالفات بقالمة | بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1963 الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 1000 دج والمحكوم بها على لامي علي بموجب حكم محكمة الجنح بالبليدة بتاريخ 29 يوليو سنة 1966 ويشهر سجنا .
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 80 دج والمحكوم بها على حمداش بلقاسم بموجب حكم محكمة المخالفات بقصر البخاري بتاريخ 4 مارس سنة 1965 الاعفاء من باقي الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على بوملحة محمد بموجب حكم محكمة الجنح بالبليدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1966 وبستة اشهر سجنا مع ايقاف التنفيذ الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دح والمحكوم بها على السيدة الغزال عيشوش بموجب قرار المجلس القضائي بسطيف بتاريخ 22 مايو سنة 1967 ...
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 200 دج والمحكوم بها على مخاطرية بحرى مصطفى بموجب حكم محكمة الجنح بمستغانم بتاريخ 11 مارس سنة 1966 تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 1000 دج والمحكوم بها على مرحوم حبيب بموجب حكم محكمة الجنح بسيدى بلعباس بتاريخ 26 ابريل سنة 1967 تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على مزواط مختار بموجب حكم محكمة الجنح بخنشلة وبشهر سجنا .
الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 500 تاج والمحكوم بها على بوشريط عبد الرزاق بموجب حكم محكمة المخالفات بتسمسيلت بتاريخ 7 اكتوبر سنة 1964 وبخمسة عشر يوما سجنا مع ايقاف التنفيذ الاعفاء التام من الغرامة التي قدرها 150 دج والمحكوم بها على الغزال العارم المدعوة خضرة بموجب قرار المجلس القضائي بسطيف بتاريخ 22 مايو سنة 1967 ...
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على برطيل اونيس بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 12 ابريل سنة 1967 ..
تخفيض 300 دج من الغرامة التي قدرها 500 دج والمحكوم بها على دحماني فاطمة بموجب حكم المجلس القضائي بتلمسان بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1967 تخفيض 200 دج من الغرامة التي قدرها 300 درج والمحكوم بها على ابن غربي خميسة بموجب حكم محكمة الجنح بقالمة بتاريخ 28 فبراير سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء - بموجب قرار مؤرخ فى 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 شطب على السيد حبيب كوريساتي من اطار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.