أمر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو - سنة 1970 يتضمن اصدار عفو 759
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد ، بمناسبة العيد السنوي الخامس ليوم 19 يونيو ، المحكوم عليهم المعينون فيما يلى باجراءات العفو الخاص التالية :
أ - المحبوسون :
تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة ابن عيسى دايخة المحكوم عليها فى 21 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات لباتنة .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ايبوشوكين ارزقي المحكوم عليه في 18 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لتيزي وزو ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو زين محمد المحكوم عليه في 11 ديسمبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لوهران ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ايكن محمد المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو نورى مصطفى المحكوم عليه فى 16 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدنية الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو كرفا عبد القادر المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة | مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جمال حميد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن ناصر محمد المحكوم عليه فى 19 مارس سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بودينار عمرو 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه المحكوم عليه في 16 اكتوبر سنة 1968 من قبل المجلس المحكوم عليه فى 28 يناير سنة 1970 من قبل محكمة القضائي لمدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوعبد الله الحامد المحكوم عليه في 17 يناير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر ...
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن عمارة أحمد 6 المحكوم عليه فى 16 أكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوخدار علي المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن يحي عمر المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عاشور محمد المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عليوات علي المحكوم عليه في 5 فبراير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عمي سعيد محمد المحكوم عليه فى 6 أبريل سنة 1970 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر ...
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوهالي عبد المجيد المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ( بدون لقب » محمد بن على المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1969 من قبل محكمة مليانة .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مريجب عمرو المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مبروك علي المحكوم عليه في 28 أكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة الحراش • يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مزوار فرحات المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو العزيزي سعيد المحكوم عليه فى 28 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة الحراش ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو كتفى محمد الملقب درعي ، المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو قارى بوخمولة الشراقة ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حنيفي سعيد المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جوبا الطاهر المحكوم عليه فى 30 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو دريدي محمد الصادق المحكوم عليه فى 18 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو شايم مقران | المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوحفص عبد الرحمن المحكوم عليه في 13 اكتوبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر ...
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوزنور بلقاسم المحكوم عليه فى 2 ابريل سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
المحكوم يعفى من عليه فى بقية 29 عقوبة يوليو سنة الحبس : 1969 المدعو باهي عبد القادر من قبل محكمة وهران .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بلعربي زهماني بلعباس المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة وهران .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بورحماني ندير المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بوشاوي عبد المجيد المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر ...
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عياد قويدر المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1970 من قبل محكمة الجنايات المدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عينون رمضان المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة | الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو كنوش محجوب المحكوم عليه في 9 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو فركوس على المحكوم عليه في اول غشت سنة 1968 من قبل المجلس القضائي | المدينة الجزائر ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو أجريد أحمد المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1970 من قبل محكمة الثنية ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عزيزة غريب المحكوم عليه فى 2 أبريل سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مداسي محمد المحكوم عليه فى 8 يناير سنة 1970 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ملوك محمد المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو مباركي هاشمي المحكوم عليه في 28 غشت سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو قادري احمد المحكوم عليه في 27 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمدي محمد المحكوم عليه فى 25 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة الشراقة .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو شاوي عمر المحكوم عليه في 18 سبتمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جاب الله رابح المحكوم عليه في 20 اكتوبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو احمد جردوخ المحكوم عليه فى 30 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو علال محمد المحكوم عليه في 30 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عبد السلام عمر المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عيساوي بوجمعة المحكوم عليه في 9 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر • يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو قاسمي عمر المحكوم عليه في 28 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة عزوق فاطمة المحكوم عليها في 10 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات السطيف تعفى من مدة أربعة أشهر حبسا : المدعوة ملواني شريفة المحكوم عليها في 21 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لعنابة محبوسون كلهم في سجن الحراش يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو جليل حسين المحكوم عليه في 2 اكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لوهران يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو بروجي محمد المحكوم عليه في 21 يناير سنة 1969 من قبل محكمة الاصنام يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو شاير عمر المحكوم عليه في 6 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات لوهران محبوسون كلهم في سجن الاصنام يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حسيني محمد المحكوم عليه فى 23 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات للمدية .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عثماني احمد المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1965 من قبل محكمة الجنايات لتيزي وزو .
محبوسان في سجن البرواقية المركزي يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عبعوب أحمد المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1970 من قبل المجلس القضائي للمدية .
محبوس في سجن المدية يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو سليماني علي المحكوم عليه فى 10 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لعنابة .
محبوس في سجن قالمة يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو ابن جليل محمد المحكوم عليه في 6 ديسمبر سنة 1968 من قبل المجلس يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عموس محمد المحكوم | القضائي لوهران عليه فى 21 اكتوبر سنة 1969 من قبل محكمة الحراش يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عيواز اسماعيل المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
محبوس في سجن وهران تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة ابن عائشة فاطمة المحكوم عليها في 15 مايو سنة 1970 من قبل محكمة مستغانم .. 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمو احمد المحكوم عليه في 12 فبراير سنة 1969 من قبل المجلس القضائي | المستغانم .
كلاهما محبوسان في حبس مستغانم تعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوة لوكونت جورجيت الملقبة مزيتي جميلة المحكوم عليها في 7 مارس سنة 1969 من قبل محكمة عين الكبيرة محبوسة في سجن قسنطينة يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو معيوف العيد المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لسطيف .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعوان قدري محمد و شرقى بشير المحكوم عليهما في 23 سبتمبر سنة 1969 من قبل محكمة العلمة .
يسعى من مدة عام حبس : المدعو قادري سعد المحكوم عليه في 23 سبتمبر سنة 1969 من قبل محكمة العلمة .
محبوسون كلهم في سجن تازولت المركزي
ب - مير المحبوسين يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو رابح بن طاهر المحكوم عليه في 10 أبريل سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو منور عابد المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة اغيل ايزان .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بوتمجي سعيد المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1965 من قبل محكمة الحراش .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بوعبد الله بوعلام المحكوم عليه في 4 ديسمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو نويوا أحمد المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1968 من قبل محكمة ميلة .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بادى مختار المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1963 من قبل محكمة عين الكبيرة يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو ساخرى محمد المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لسطيف يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو صدقى عمر المحكوم عليه في 28 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة سطيف يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو عابد باللحول المحكوم عليه في 23 أبريل سنة 1968 من قبل المجلس القضائي السعيدة .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو كوشة عبد القادر المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو شرشاري محمد المحكوم عليه في 6 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة المخالفات لقصر البخاري ..
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو مالكي محمد المحكوم عليه في 3 فبراير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
يعفى من كل عقوبة الحبس والغرامة : المدعو بوفالله محمد المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1966 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من كل عقوبة الحبس: المدعو مزيري العياشي المحكوم عليه في 24 مارس سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو شبار الغشيشي المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لسطيف ..
2- الغرامات :.
يعفى من نصف الغرامة : المدعو سعيد حداد العلمي المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1968 من قبل محكمة برج بوعريريج .
تعفى من الغرامة : المدعوة حجام تفاحة المحكوم عليها في 27 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة عين البيضاء تعفى من كل الغرامة : المدعوة سلاحى ضاوية المحكوم عليها في 27 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة عين البيضاء .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو عروار صالح المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1965 من قبل محكمة عين البيضاء .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو رابح على المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
يعفى من نصف الغرامة : المدعو شرفى مبارك المحكوم عليه في 17 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة قالمة ..
تعفى من كل الغرامة : المدعوة قدوش زهرة المحكوم عليها في 28 مارس سنة 1968 من قبل محكمة شرشال تعفى من كل الغرامة : المدعوة بوشطوب باية المحكوم عليها في 5 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة ميلة .
يعفى من كل الغرامة : المدعو قوريش عبد الله المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1967 من قبل محكمة عين أولمان .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بوجريمة الاخضر المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة المنصورة تعفى من نصف الغرامة : المدعوة شاوش العالية المحكوم عليها في 28 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة مستغانم ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 يعفى من كل الغرامة : المدعو راشدى طيب المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة الخروب يعفى من كل الغرامة : المدعو كايح عمر المحكوم عليه في 28 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من كل الغرامة : المدعو بودشيش بلقاسم المحكوم عليه في 2 أبريل سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة ايكن طاووس المحكوم عليها في 22 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة بجاية ..
يعفى من كل الغرامة : المدعو طراقا رابح المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1966 من قبل محكمة البليدة .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو الحامدي أحمد المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1968 من قبل محكمة بوسعادة • يعفى من نصف الغرامة : المدعو عاشور سعيد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لسطيف تعفى من نصف الغرامة : المدعوة نجاني لويزة المحكوم عليها في 27 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات للحراش يعفى من كل الغرامة : المدعو جربى البختى المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من نصف الغرامة : المدعو عشار محمد المحكوم عليه في 11 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة تيسمسيلت • يعفى من كل الغرامة : المدعو سعد جيلالي المحكوم عليه في 11 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة تيسمسيلت .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو شعبان ابراهيم المحكوم عليه في 24 مارس سنة 1969 من قبل محكمة بوفاريك يعفى من كل الغرامة : المدعو لاماني عبد القادر المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر • تعفى من كل الغرامة : المدعوة بوبشطولة فاطمة المحكوم عليها في 24 مارس سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو سقاى محمد المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر • يعفى من غرامة مبلغها خمسمائة ( 500 ) دينار جزائري :
المدعو شلغاف طيب المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة قالمة تعفى من كل الغرامة : المدعوة بالوناس عائشة المحكوم عليها في 9 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة وادى المساء .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو دروازى بشير المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو مغربي محمد المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1969 من قبل محكمة سعيدة تعفى من كل الغرامة : المدعوة جغلال رقبة المحكوم عليها في 8 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة المخالفات لمدينة الجزائر يعفى من نصف الغرامة : المدعو طالبى عبد الرشيد المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة سطيف تعفى من كل الغرامة : المدعوة داواخة زكية المحكوم عليها في 27 يناير سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لعنابة .
يعفى من كل الغرامة : المدعو كبابي صالح المحكوم عليه في 24 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة قالمة تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عماري محجوبة المحكوم عليها في 11 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة حاوزن زبيدة المحكوم عليها في 21 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر • تعفى من نصف الغرامة : المدعوة شوانية خديجة المحكوم عليها في 21 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو داف جبار أحمد المحكوم عليه فى 8 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة سيدي بلعباس.
تعفى من كل الغرامة : المدعوة سعيدى خيرة المحكوم عليها في 5 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة سيدي بلعباس • يعفى من كل الغرامة : المدعو بن زلات ابراهيم المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من قبل محكمة بني صاف .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة حمو يمينة المحكوم عليها في 16 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات لبوفاريك يعفى من نصف الغرامة : المدعو مباركي أحمد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة الاربعاء .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عزوز زهرة المحكوم عليها في 9 غشت سنة 1967 من قبل محكمة سيدي بلعباس .
يعفى من كل الغرامة : المدعو زديوى محمد المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لسطيف .
يعفى من كل الغرامة : المدعو تومى حسين المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة عيدة معزوزة أرملة تفلاح المحكوم عليها فى 15 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة زمورة.
تعفيى من كل الغرامة : المدعوة جاب الله خديجة المحكوم عليها في 11 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قسنطينة . 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه يعفى من نصف الغرامة : المدعو بن عبد الله محمد المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة مزهود العطرة المحكوم عليها في 15 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة قسنطينة • يعفى من نصف الغرامة : المدعو بن حماموش على المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي المستغانم .
المادة الثانية : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.